* فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلاخلاف وهي مباح ومحظور - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلاخلاف وهي مباح ومحظور

( فصل ) ( في باب الحيل ) الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف ، إلا بعض الشذاذ ، فإنه منع منه أصلا و إنما أجز ناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ( بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون ( 1 ) ) لما سألوه ( من فعل هذا بآلهتنا ) و إنما قصد بذلك إن كانوا ينطقون فعلقه بشرط محال ، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال ، و من كان كذلك لا يستحق العبادة .و قال الله تعالى ( و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث ) ( 2 ) فجعل تعالى لايوب مخرجا فيما كان حلف عليه ، و هكذا رواه أصحابنا .و روى سويد ابن حنظلة قال خرجنا و معي وائل ابن حجر يريد النبي صلى الله عليه و سلم فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا و حلفت بالله أنه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و آله فقال : صدقت المسلم أخوا لمسلم ، فأجاز عليه السلام ما فعله سويد ، و بين له صواب قوله فيما احتال به ، ليكون صادقا في يمينه .

فإذا ثبت هذا فانما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح ، فأما فعل محظور ليصل به إلى المباح فلا يجوز ، و قد أجاز ذلك قوم .

فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن إمرأة شكت إليه زوجها و آثرت فراقه فقال لها ارتدى فيزول النكاح و إن كان بعد الدخول و حكي عنه في قصة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة فان نكاح زوجتك ينفسخ .و قال النضر بن شميل : في كتاب الحيل ثلاثمائة و عشرون مسألة أو ثلاثمائة و ثلاثون مسألة كلها كفر ، يعني من استباح ذلك كفر .

1 ) الانبياء : 63 .

2 ) ص : 44

/ 319