إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار

الحيل على ضربين : حيلة تمنع الحنث ، وحيلة تمنع الانعقاد

الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الامثلة لها

و إنما قلنا إن مثل ذلك لا يجوز ، لان الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة ، حتى مسخ من فعله قردة و خنازير ، فقال تعالى ( و اسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ) ( 1 ) القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة ، فدخل السمك يوم السبت ، و طرحوا الشبك و أخذوا السمك يوم الاحد ، فقال تعالى ( فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) .

( 2 ) و قال صلى الله عليه و سلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها .

فلما نظر محمد الحسن صاحب أبي حنيفة إلى هذا قال لا ينبغي أن يتوصل إلى المباح بالمعاصي ، ثم نقض ذلك فقال : لو أن رجلا حضر عند الحاكم و ادعى أن فلانة زوجتي و هو يعلم أنه كاذب و شهد له بذلك شاهدان زورا ، و هما يعلمان ذلك فحكم الحاكم له بها ، حلت له ظاهرا و باطنا .و كذلك لو أن رجلا تزوج بإمرأة جميلة فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها فأتى الاجنبي الحاكم فادعاها زوجة و أن زوجها طلقها قبل الدخول بها و تزوجت بها ، و شهد له بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك ، نفذحكمه ، و حرمت على الاول ظاهرا و باطنا ، و حلت لهذا المحتال ظاهرا و باطنا و نعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى هذا .

فإذا ثبت أن مثل هذا لا يجوز ، و إنما يجوز ما يكون حلالا يتوصل به إلى حلال ، فالإِيمان على ضربين : حيلة تمنع الحنث ، و حيلة تمنع الانعقاد .

فالتي تمنع الحنث على ضربين أحدهما الخلع في النكاح و إزالة الملك في الرقيق فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فالحيلة في دخولها أن يخالعها فتبين بذلك ، ثم تدخل الدار فتنحل اليمين ، ثم يعقد النكاح عليها .و إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار

1 ) الاعراف : 163 2 ) الاعراف 166

/ 319