إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار
الحيل على ضربين : حيلة تمنع الحنث ، وحيلة تمنع الانعقاد
الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الامثلة لها
و إنما قلنا إن مثل ذلك لا يجوز ، لان الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة ، حتى مسخ من فعله قردة و خنازير ، فقال تعالى ( و اسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ) ( 1 ) القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة ، فدخل السمك يوم السبت ، و طرحوا الشبك و أخذوا السمك يوم الاحد ، فقال تعالى ( فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) .( 2 ) و قال صلى الله عليه و سلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها .فلما نظر محمد الحسن صاحب أبي حنيفة إلى هذا قال لا ينبغي أن يتوصل إلى المباح بالمعاصي ، ثم نقض ذلك فقال : لو أن رجلا حضر عند الحاكم و ادعى أن فلانة زوجتي و هو يعلم أنه كاذب و شهد له بذلك شاهدان زورا ، و هما يعلمان ذلك فحكم الحاكم له بها ، حلت له ظاهرا و باطنا .و كذلك لو أن رجلا تزوج بإمرأة جميلة فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها فأتى الاجنبي الحاكم فادعاها زوجة و أن زوجها طلقها قبل الدخول بها و تزوجت بها ، و شهد له بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك ، نفذحكمه ، و حرمت على الاول ظاهرا و باطنا ، و حلت لهذا المحتال ظاهرا و باطنا و نعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى هذا .فإذا ثبت أن مثل هذا لا يجوز ، و إنما يجوز ما يكون حلالا يتوصل به إلى حلال ، فالإِيمان على ضربين : حيلة تمنع الحنث ، و حيلة تمنع الانعقاد .فالتي تمنع الحنث على ضربين أحدهما الخلع في النكاح و إزالة الملك في الرقيق فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فالحيلة في دخولها أن يخالعها فتبين بذلك ، ثم تدخل الدار فتنحل اليمين ، ثم يعقد النكاح عليها .و إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار1 ) الاعراف : 163 2 ) الاعراف 166