مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا هو الاصل و قد ذكرنا ما يمكن فيه هذا فيما له اسم في اللغة ، فيقول إن دخلت الدار فنسائى طوالق ، و نوى نساء القرابة أو قال كل جارية لي حرة و نوى بذلك السفن صح ، و لم يحنث .و لو قال إن تزوجت عليك فأنت طالق ، و نوى بعليك على ظهرك و على رقبتك لم يحنث ، و عندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى .

و إن حلف بالطلاق : الله يعلم ما فعلت شيئا و جعل ( ما ) بمعنى الذي لا للنفي و الله يعلم ما فعله من ذلك صح .و لو قالت له زوجته طلقت فلانة ثلاثا ؟ فقال نعم ينوى إبل فلان لم تطلق ، و كذلك لو قال نعام ، يعنى نعام البر صح ما نوى .

لو حلف ما كاتبت فلانا و لا أعلمته و لا عرفته و لا سألته حاجة ، و نوى بالمكاتبة كتابة العبيد و نوى ما عرفته أي ما جعلته عريفا ، و ما أعلمته أى ما شققت شفته ، و ما سألته حاجة قط يعنى شجرة صغيرة في البر يقال لها الحاجة ، صح .و لو حلف ما أخذت له جملا و لا بقرة و لا ثورا و لا عيرا ، و نوى بالجمل السحاب و بالبقرة العيال ، و بالثور القطعة الكبيرة من الاقط ، و بالعير الاكمة السوداء لم يحنث .و لو حلف ما أكلت له دجاجة و لا فروجة و نوى بالدجاجة الكبة ، من الغزل و بالفروجة الدراعة ، لم يحنث .و لو حلف ما شربت له ماء و نوى المنى لم يحنث ، و ما أشبه من نظايره ، و هذه الجملة بينة على ما رأوها ، فان اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلك ، فالحيلة فيه أن يقول قد سرقتها ثم يقول ما سرقتها فإذا قالت هذا كانت صادقة في أحد القولين ، فلا يبقى في نفسه شك أنها أخبرته بخبر صحيح .

/ 319