إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعده - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 6

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعده

تعذر النفقة لامرين إعسار عدم وإعسار تأخير

إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكم

الدخول ، فالاعسار عيب ، لزوجته الفسخ ، و عندنا ليس هذا كذلك على ما قلناه و فيه خلاف . و الكلام في الكسوة مثل الكلام في النفقة ، و كذالك الادم ، و عندهم يفسخ به و عندنا لا يفسخ ، فأما نفقة الخادم بلا خلاف أنه لا ينفسخ به .

إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم ، و هذا الكسب قدر الواجب لها فلا خيار لها ، لان القدر الواجب قادر عليه و إن قدر على نفقة يوم و يوم لا ، فلها الخيار و هذا يسقط عنا .

فأما إن كان موسرا بالنفقة ، فمنعها مع القدرة ، كلفه الحاكم الانفاق عليها فان لم يفعل أجبره على ذلك ، فان أبى حبسه أبدا حتى ينفق عليها ، و لا خيار لها ، و إن غاب عنها و هو موسر غيبة معروفة أو منقطعة فلا خيار ، و إن بقيت بلا نفقة فلا خلاف لاجل الاعسار و هذا معلوم . و تعذر النفقة يكون لامرين أحدهما إعسار عدم ، و الثاني تعذر تأخير مثل أن كان صانعا لعمل لا يفرغ منه إلا في كل ثلاث ، كصنعة التكك و غيرها ، و يكون قدر نفقته في الثلاث فانه لا خيار لها بلا خلاف ، لانه ليس عليها كبير ضرر ، و لانه معسر و إنما يتأخر عنها إلى وقت فان كان التعذر لعدم لا يقدر على نفقتها بحال فلها الخيار عندهم ، و هل هو على الفور أو على التراخى ؟ على قولين أحدهما يؤجل ثلاثا ، و الثاني لا يؤجل ، بل لها الفسخ في الحال : فمن قال لها الفسخ في الحال فلا كلام و من قال يمهل ثلاثا قال : لها أن تبرز في حوائجها مدة المهلة ، لان النفقة في مقابلة التمكين ، فإذا أعوزت كان لها أن تظهر في حوائجها ، هذا إذا فعل مرة أو مرتين ، فإذا تكرر منه ذلك ثلاث مرات كلف الفسخ بكل حال . و أما إذا أعسر عن نفقة خادمها لم يكن لها خيار الفسخ بحال . و أما إذا أعسر بالصداق لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يعسر قبل الدخول أو بعده فان كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم ، و قد قلنا إنه ليس لها ذلك بحال ، و إن

/ 318