إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكم
الدخول ، فالاعسار عيب ، لزوجته الفسخ ، و عندنا ليس هذا كذلك على ما قلناه و فيه خلاف . و الكلام في الكسوة مثل الكلام في النفقة ، و كذالك الادم ، و عندهم يفسخ به و عندنا لا يفسخ ، فأما نفقة الخادم بلا خلاف أنه لا ينفسخ به .إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم ، و هذا الكسب قدر الواجب لها فلا خيار لها ، لان القدر الواجب قادر عليه و إن قدر على نفقة يوم و يوم لا ، فلها الخيار و هذا يسقط عنا .فأما إن كان موسرا بالنفقة ، فمنعها مع القدرة ، كلفه الحاكم الانفاق عليها فان لم يفعل أجبره على ذلك ، فان أبى حبسه أبدا حتى ينفق عليها ، و لا خيار لها ، و إن غاب عنها و هو موسر غيبة معروفة أو منقطعة فلا خيار ، و إن بقيت بلا نفقة فلا خلاف لاجل الاعسار و هذا معلوم . و تعذر النفقة يكون لامرين أحدهما إعسار عدم ، و الثاني تعذر تأخير مثل أن كان صانعا لعمل لا يفرغ منه إلا في كل ثلاث ، كصنعة التكك و غيرها ، و يكون قدر نفقته في الثلاث فانه لا خيار لها بلا خلاف ، لانه ليس عليها كبير ضرر ، و لانه معسر و إنما يتأخر عنها إلى وقت فان كان التعذر لعدم لا يقدر على نفقتها بحال فلها الخيار عندهم ، و هل هو على الفور أو على التراخى ؟ على قولين أحدهما يؤجل ثلاثا ، و الثاني لا يؤجل ، بل لها الفسخ في الحال : فمن قال لها الفسخ في الحال فلا كلام و من قال يمهل ثلاثا قال : لها أن تبرز في حوائجها مدة المهلة ، لان النفقة في مقابلة التمكين ، فإذا أعوزت كان لها أن تظهر في حوائجها ، هذا إذا فعل مرة أو مرتين ، فإذا تكرر منه ذلك ثلاث مرات كلف الفسخ بكل حال . و أما إذا أعسر عن نفقة خادمها لم يكن لها خيار الفسخ بحال . و أما إذا أعسر بالصداق لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يعسر قبل الدخول أو بعده فان كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم ، و قد قلنا إنه ليس لها ذلك بحال ، و إن