إذا كان موسرا وقال لا أدفع صداقها إلا أن تسلم ، وقالت لا أسلم نفس حتى أقبض الصداق
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته واختارت المقام معه لم يسقط خياره
كان بعد الدخول عندنا كذلك ، و من قال لا خيار لها مثل ما قلناه و هو الاقوى عندهم و الثاني لها الخيار .فمن قال لا خيار فلا كلام ، و من قال لها ذلك في موضع قال : إن اختارت الفسخ فذلك و إن اختارت المقام معه سقط خيارها ، فان رجعت في الخيار لم يكن ذلك لها لان الصداق لا يجب إلا دفعة واحدة ، فإذا رضيت باعوازه بعد البينة سقط خيارها و ليس كذلك النفقة لانها تجب يوما فيوما فإذا رضيت بإعساره يوما لم يسقط فيما يجب في يوم آخر . و إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان لها الخيار عندهم على ما مضى فان اختارت فراقه فلا كلام ، و إن اختارت المقام لم يسقط خيارها مع بقاء إعساره .إذا تزوجت و كان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله ، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم ، و عندنا لا خيار لها .إذا تزوج بإمرأة على صداق معلوم سماه لها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا ، فان كان معسرا به كان لها الخيار عندهم ، فان اختارت فراقه فلا كلام و إن اختارت المقام معه سقط خيار الفسخ ، لكن لها أن تمنع من تسليم نفسها إليه حتى يسلم الصداق ، لان إسقاط الخيار ليس بالرضا بتسليم نفسها إليه . و إن كان موسرا بالصداق و قال لست أدفع الصداق ، قلنا له و لا تدفع نفسها .فان قال كل واحد منهما لست اسلم ما على حتى أتسلم ما أستحقه قال قوم يوقف ، و أيهما سلم ما عليه أجبر الآخر على تسليم ما عليه ، و قال آخرون يجبر الزوج على تسليم المهر فإذا حصل عند عدل أجبرت هي على تسليم نفسها ، فإذا دخل بها سلم العدل إليها و هذا هو الاقوى عندي . و لا يمكن أن يقال تجبر على تسليم نفسها أولا لانا متى فعلنا هذا ربما هلك البدل ، و يفارق البيع لانا يمكننا أن نحجر عليه في هذا و في كل ماله و ههنا قبضه هو الاتلاف ، فلهذا لم يصح هذا .إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة ، و من قال