حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث
إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الادم لم يكن لها الخيار
هناك لها الخيار قال هيهنا الخيار ، لانه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة ، و إن أعسر بالادم فعندنا مثل ذلك ، و قال بعضهم لها الخيار ، و قال آخرون ليس لها ذلك ، و أما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف ، لانه مقصود في النكاح و إنما يقصد المهر و النفقة و إنه يقوم بدنها بلا سكنى .المطلقة ضربان رجعية و باين ، فالرجعية لها النفقة لانها في معنى الزوجات و إن كانت باينا فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا ، و قال بعضهم لها سكنى بلا نفقة ، و قال بعضهم لها النفقة . و أما النكاح المفسوخ فعلى ضربين : نكاح وقع مفسوخا ، و نكاح وقع صحيحا ثم فسخ ، فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا ، و عندهم مثل المتعة و النكاح بلا ولي و شاهدين ، فلها بالعقد مهر المثل ، لانها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد ، و أما النفقة فلا يجب لها ، و إن مكنت من نفسها التمكين الكامل ، لانها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها ، و يفرق بينهما و لا يقر ان على فرج حرام .فإذا فرق بينهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فان كان قبله انصرفت و لا شيء لها بوجه ، و إن كان بعد الدخول فعليها العدة من حين فرق بينهما في المكان ، و لها المهر ، و يكون مهر المثل عند المخالف ، لانه وجب عن نكاح فاسد . و عندنا أنه إن لم يسم فمهر المثل ، فان كان مسمى لزمه ما سمى ، و أما السكنى فلا يجب لها لانها لحرمة النكاح و لا نكاح ههنا و كذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حايلا و إن كانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الاخبار ، و من قال إن النفقة للحمل قال : فههنا النفقة ، لانه ولده ، و من قال النفقة للحامل ، قال لا نفقة ههنا ، لان النفقة يستند إلى نكاح له حرمة و لا حرمة هيهنا ، إذا وقع فاسدا .فأما إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فلا نفقة و لا سكنى و لا مهر ، و لا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده و أما إن كان قبله فلها مهر مثلها ، و سقط المسمى