حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 6

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث

إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الادم لم يكن لها الخيار

هناك لها الخيار قال هيهنا الخيار ، لانه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة ، و إن أعسر بالادم فعندنا مثل ذلك ، و قال بعضهم لها الخيار ، و قال آخرون ليس لها ذلك ، و أما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف ، لانه مقصود في النكاح و إنما يقصد المهر و النفقة و إنه يقوم بدنها بلا سكنى .

المطلقة ضربان رجعية و باين ، فالرجعية لها النفقة لانها في معنى الزوجات و إن كانت باينا فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا ، و قال بعضهم لها سكنى بلا نفقة ، و قال بعضهم لها النفقة . و أما النكاح المفسوخ فعلى ضربين : نكاح وقع مفسوخا ، و نكاح وقع صحيحا ثم فسخ ، فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا ، و عندهم مثل المتعة و النكاح بلا ولي و شاهدين ، فلها بالعقد مهر المثل ، لانها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد ، و أما النفقة فلا يجب لها ، و إن مكنت من نفسها التمكين الكامل ، لانها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها ، و يفرق بينهما و لا يقر ان على فرج حرام .

فإذا فرق بينهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فان كان قبله انصرفت و لا شيء لها بوجه ، و إن كان بعد الدخول فعليها العدة من حين فرق بينهما في المكان ، و لها المهر ، و يكون مهر المثل عند المخالف ، لانه وجب عن نكاح فاسد . و عندنا أنه إن لم يسم فمهر المثل ، فان كان مسمى لزمه ما سمى ، و أما السكنى فلا يجب لها لانها لحرمة النكاح و لا نكاح ههنا و كذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حايلا و إن كانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الاخبار ، و من قال إن النفقة للحمل قال : فههنا النفقة ، لانه ولده ، و من قال النفقة للحامل ، قال لا نفقة ههنا ، لان النفقة يستند إلى نكاح له حرمة و لا حرمة هيهنا ، إذا وقع فاسدا .

فأما إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فلا نفقة و لا سكنى و لا مهر ، و لا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده و أما إن كان قبله فلها مهر مثلها ، و سقط المسمى

/ 318