إذا لاعن زوجتها وهى حامل هل تكون عليه النفقة والسكنى ؟
هل تحل النفقة للحامل يوم بيوم أو تصبر حتى تضع ؟
إذا بانت الزوجة عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة
عندهم و عندنا يثبت المسمى و يكون الحكم في العدة و السكنى و النفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله . و إن كان لعيب حدث بعد الدخول ، فان المسمى يستقر لها عندنا و عندهم لان الفسخ يستند إلى حال حدوث العيب و حدوثه بعد الوطي ، فالوطي حصل في نكاح صحيح ، و الحكم في السكنى و النفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ . و إذا بانت عن نكاح صحيح و كانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى " و أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " و قال عليه و آله السلام لفاطمة بنت قيس و كانت مبتوتة لا نفقة إلا أن تكوني حاملا .و هل يجب لها أو للحمل ؟ على ما مضى . و هل تحل لها يوم بيوم أو تصبر حتى تصنع قيل فيه قولان أحدهما يدفع إليها نفقة يوم بيوم و هو الاقوى عندي ، و الثاني لا يدفع إليها شيء حتى تضع ، فمن قال لا تعطى شيئا قال يراعى فان بانت حائلا فقد أصبت في المنع ، و إن بانت حاملا أعطيت النفقة لما مضى . و من قال يدفع إليها يوما بيوم على ما قلناه قال اريت القوابل فإذا شهدن بأنها حامل أطلق النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ، ثم لها يوما بيوم حتى يتبين أمرها ، فان بانت حاملا فقد استوفت حقها و إن بانت حايلا فعليها رد ما أخذت سواء قيل النفقة للحمل أو لها لاجل الحمل .إذا قذف زوجته و هي حامل فعليها الحد إلا أن ينفيه باللعان ، فإذا لاعنها و نفى النسب سقط الحد و انتفى النسب ، و زالت الزوجية ، و حرمت على التأبيد ، و هذه أحكام اللعان ، و عليها العدة ، و تنقضي عدتها بالوضع ، و لا سكنى لها ، و عندهم لها ذلك نفقة لها عندنا و عند بعضهم ، سواء قيل إن الحمل له النفقة أو لها بسببه لان الحمل قد انتفى .فان أكذب نفسه لحق النسب به و وجب الحد و عادت نفقتها في المستقبل حتى تضع و لها أن ترجع ما انقطعت النفقة عنها لانها إنما انقطعت لانقطاع النسب