المسألة بحالها فأنفقت عليها ثم بانت حائلا ، فيه أربع مسائل 27
إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ثم ظهر بها حمل كان عليه النفقة وفيه صور
إذا طلقها أو أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ولا عنها هل يصح اللعان ويسقط النفقة
فان عاد النسب عادت النفقة .هذا إذا قذف زوجته و لا عنها فأما إن طلقها و أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها و نفاه فهل يصح اللعان على نفى الحمل بعد البينونة ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يصح و هو الصحيح عندنا ، و الآخر لا يصح .فمن قال يصح فنفاه وقع التحريم المؤبد ، و سقطت نفقتها لانتفاء الحمل ، فان أكذب نفسه ههنا عاد النسب و عادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب و هكذا إن وضعته ثم أكذب نفسه ، فعليه نفقتها زمان العدة ، و اجرة حضانتها لانه قد بان أنه كان واجبا عليه ، و جملته أن كل ما سقط باللعان يعود بإكذاب نفسه .إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ، فقد قلنا لا نفقة لها فان ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قيل إن النفقة لها أو للحمل ، و عليه أن ينفق يوما بيوم . و في الناس من قال يصبر حتى تضع ، فان أنفق عليها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا يمكن أن يكون منه ، بأن أتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق رجع عليها بما أنفق ، و فيهم من قال لا يرجع .إذا كان لطلاق رجعيا أنفق عليها ، و إن كانت حايلا ، لانها في معنى الزوجات ، فان ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض و تطهر ، و قيل إنه حيض أو دم فساد فإذا أنفق عليها ههنا على الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل و لا يخلو من أحد أمرين إما أن تبين حايلا أو حاملا : فان بانت حايلا فان كانت رجعيا فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضا فيطول و يقصر ، لم يجعل لها إلا الاقصر لانه اليقين ، و يطرح الشك فيقال لها إذا بانت حايلا إنما لك من النفقة مدة العدة ، و هي ثلاثة أقراء ، أخبرينا عن المدة التي انقضت الاقراء فيها : فإذا كلفت هذا ففيه اربع مسائل : إحداها قالت أنا أعرف العادة في الطهر و الحيض ، و أعرف المدة ، و هي كذا و كذا ، فالقول قولها ، و لها النفقة طول هذه المدة ، و ترد ما بعد ذلك .