المسألة بحالها فبانت حاملا وأتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل 28
الثانية قالت أعرف العادة و هي التقدير أحيض سبعا فأطهر ثلاثا و عشرين يوما و لست أعرف مدة الانقضاء قلنا ، فلا يضرنا ذلك ، و يرجع إلى العادة فيحسبها ، فإذا انقضت ثلاثة أقراء فلك النفقة فيها ، و عليك رد ما بعدها .الثالثة قالت عادتي يختلف : يطول الحيض تارة و يقصر اخرى ، و كذالك الطهر أنى لا أعرف الاقراء بأى العادتين انقضت فههنا يجعل العدة على الاقصر ، لانه اليقين و يطرح الشك .الرابعة قالت عادتي يختلف و لست أعرف صورة الاختلاف و لا أعرف مدة الانقضاء ، يجعل عدتها هاهنا أقل ما يمكن أن تنقضى فيه ثلاثة أقراء ، لانه اليقين و يطرح الشك .هذا الكلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فان أتت به لمدة يمكن أن يكون منه ، فالولد يلحق به و النفقة ثابتة لها إلى حين الوضع ، و إن أتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان : أحدهما يلحق به هذه المدة و قدر العدة و هو الصحيح عندنا ، لان الطلاق رجعي فعلى هذا إنفاقه بحق لها و لا يرجع بشيء ، و عليه اجرة حضانتها من حين الوضع . و القول الثاني لا يلحق به ، و يكون منتفيا عنه بلا لعان ، و لا ينقضى عدتها به عنه لانه لا يمكن أن يكون منه ، فعلى هذا تكون عدتها بالاقراء .فيقال هذا الولد ممن ؟ فان قالت عن وطي شبهة نظرت ، فان قالت وطئنى الزوج بشبهة قيل متى كان الوطي ؟ فان قالت بعد انقضاء الاقراء ، قلنا فلك النفقة إلى حين انقضائها و عليك رد الفضل . و إن قالت الوطي بعد مضى قرءين قلنا فلك نفقة القرءين ، و لا شيء لك لمدة الحمل ، و عليك أن تأتي بالقرء الثالث بعد الوضع ، و لك نفقته .فان قالت الوطي عقيب الطلاق قلنا فعدتك منه ثلاثة أقراء بعد الوضع فلا نفقة لك مدة الحمل فعليك ردها و لك النفقة مدة الاقراء بعد الوضع .هذا إذا كان الواطي الزوج ، فأما إن قالت : الزوج هو الواطي وطئنى في