مبسوط فی فقه الامامیة جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 6

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدة ، أو قالت راجعني ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف قلنا لها عليك أن تبينى متى وطئت ؟ فان قالت : وطئت بعد انقضاء العدة ، فقد اعترفت بأن العدة ثلاثة أقراء متصلة بالطلاق ، قلنا فقد ثبت لها النفقة هذه المدة ، و عليها رد ما بعدها ، و إن قالت وطئت عقيب الطلاق قلنا له فالاقراء بعد الوضع فلها النفقة مدة الاقراء و ترد ما أنفق عليها حال الحمل . و قال بعضهم إن عدتها ينقضى بالوضع من هذا الحمل ، لانه ولد يمكن أن يكون منه فانقضت به عدتها كولده الذي ينفيه باللعان ، هذا في حقها و أما في حقه فان عدتها تنقضى في أقل ما يمكن أن يمضى فيه ثلاثة أقراء لانه اليقين فلا يجب عليه نفقة أكثر من ذلك ، فقبلنا قولها في حقها و أنها بعد في العدة ، و لم يقبل قولها في وجوب النفقة عليه و هذا هو الاقوى .

قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا باينا فان كانت حايلا فلا نفقة لها ، و إن كانت حاملا فلها النفقة ، و لمن تجب النفقة ؟ قيل فيه قولان : أحدهما النفقة لها لاجل الحمل و هو أصحهما عند المخالف . و الثاني النفقة للحمل و هو أقواهما عندي ، بدليل أنها لو كانت حائلا لا نفقة لها ، و إذا كانت حاملا وجبت النفقة ، فلما وجبت بوجوده و سقطت بعدمه ، ثبت أن النفقة له كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة ، فإذا زالت الزوجية فلا نفقة لها ، فكانت النفقة لاجل الزوجية . و لانه لما كانت النفقة له إذا كان منفصلا فكذلك إذا كان متصلا و لان أصحابنا رووا أنه ينفق عليها من مال الحمل ، فدل على أنه لا يجب لها . و من خالف قال : لو كانت النفقة لاجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها ( 1 ) و لما كان نفقتها مقدرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره ، و نفقة الاقارب مقدرة ، دل

1 - و هذا لا يرد ، فان رزق الولد انما هو دم أمها يجرى عليه من سرته ، و هذا الدم انما يتولد بالنفقة عليها ، فكأن بطن أمها مكينة أو مطبخ لرزق الولد .

/ 318