على أنه لها ، لان نفقة الاقارب على الكفاية . و أيضا فلو كان لاجل الحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا ، فلما ثبت أنها تجب عليه ، ثبت ما قلناه .و أيضا فلو كانت نفقة الولد لوجب أن يسقط بيسار الولد ، و هو إذا ورث أو أوصى له بشيء فقبله أبوه ، فلما لم تسقط بيساره ثبت أنها ليست نفقة الولد . و عندنا تسقط بيساره و يقتضى المذهب أنها يجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه و فايدة الخلاف أشياء : منها إذا تزوج حر بأمة فأبانها و هي حامل ، فمن قال للحمل لم تجب على والده ، بل تجب على سيده و هو سيد الامة و من قال لها لاجله كانت على زوجها . و منها إذا تزوج عبد بأمة فأبانها و هي حامل فمن قال النفقة للحمل ، كان على سيد الولد ، دون والده ، لان العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه ، و من قال لها لاجله قال النفقة عليه في كسبه . و منها إذا تزوج عبد بحرة فأبانها و كانت حاملا فمن قال النفقة للحمل ، قال تجب على الزوجة لانه ولد حرة و أبوه مملوك ، و من قال لها لاجله قال لا يكون في كسبه . و منها إذا كان النكاح فاسدا و الزوج حر فمن قال لها قال لا نفقة لان النفقة لمن كانت معتدة عن نكاح له حرمة ، و لا حرمة له ، و من قال للحمل فعليه النفقة لانها نفقة ولده ، و لا فصل بين النكاح الصحيح و الفاسد في لحوق النسب و ثبوته .