الاجداد في حكم الاب من حيث وجوب النفقة عليه والجدات كالام
صفة الوالد الذى يجب عليه النفقة أن يقدر على الفاضل من قوت يومه
معا فالكبير الضرير المجنون فانه ناقص الامرين معا فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه . و أما صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده ، فهو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه ، فإذا قدر على ذلك المال في يده أو قدر على كسب فعليه الانفاق . و إنما قلنا إنه في الفاضل عن كفاية يومه ، لان النبي صلى الله عليه و آله قال للسايل أنفقه على نفسك ، فقدمه على ولده ، و قال عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . و إنما قلنا إنه إذا كان قادرا على الكسب يلزمه أن يكتسب و ينفق عليه ، هو أن القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده ، لما روى أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه و آله فسألاه من الصدقة ، فقال أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لاحظ فيها لغنى و لا لقوى مكتسب ، فأجراه مجرى الغنى في المنع من أخذ الزكاة .فإذا ثبت من يجب له و عليه ، فالكلام بعد هذا في الترتيب و جملته أن نفقته على والده إن كان موسرا ، و إن لم يكن له والد أو كان و كان معسرا فعلى جده ، فان لم يكن جد أو كان معسرا فعلى أبى الجد ، و على هذا أبدا .و قال بعضهم لا يجب على الجد .فان لم يكن له أب و لاجد ، أو كانا و كانا معسرين فنفقته على امه ، و قال بعضهم لا يجب عليها . و كل جدة و إن علت ، فكالام إذا لم يكن دونها جدة ، أو كانت لكنها معسرة مثل ما قلناه في الاب .هذا إذا لم يكن من شق الام إلا هؤلاء فأما إن كان في شق الام هؤلاء و هو أبو الأَم ، وأم أبى الام ، و من جرى هذا المجرى فهم من أهل الانفاق في الجملة لان النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الاب عليه حقيقة أو مجازا أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا كالعتق بالملك بلا خلاف ، و كالشهادة و القصاص على خلاف فيه ، فاما ترتيب المستحقين فالكلام عليه يأتى .إذا كان له أب وام فالنفقة على الاب دون الام ، فان كان له ام وجد أبواب