بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت احدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين و مائة ففى كل أربعين بنت لبون ، و فى كل خمسين حقة و من لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة . و من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة ، و ليست عنده جزعة و عنده حقة ، فانها تقبل منه الحقه و يجعل معها شاتين ان استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، و من بلغت عنده صدقة الحقة ، و ليست عنده الحقة ، و عنده الجزعة فانها تقبل منه الجذعة ، و يعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقه و ليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون و يعطى المصدق شاتين أو عشرين درهما ، و من بلغت صدقته بنت لبون ، و عنده حقه فانها تقبل منه الحقه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده ، و عنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ، و يعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، و من بلغت صدقته بنت مخاض ، و ليست عنده ، و عنده بنت لبون ، فانها تقبل منه ، و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، و عنده ابن لبون فانه يقبل منه و ليس معه شيء . و فى صدقة الغنم في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة فإذا زادت على عشرين و مائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها . و لا يجمع بين متفرق ، و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية و لا يخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الا ان يشاء المصدق . و فى الرقة ربع العشر ، فان لم يكن الا تسعين و مائة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها .