بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجمهور كافة ان في خمس و عشرين بنت مخاض ، و استدلوا عليه بكتاب ابى بكر لانس ورده المحقق في المعتبر بعدم عمل على عليه السلام به ، و تكلم عليه الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 186 ، و بنت مخاض هى ما دخل في السنة الثانية ، و ابن لبون ماله سنتان و دخل في الثالثة ، و قوله ذكر : تأكيد لان ابن لبون لا يكون الا مذكرا . و ألحقه و الحق بكسر الحاء المهملة من الابل ما يستحق ان يحمل عليه و الجمع حقاق قوله طروقة الفحل اى يعلو الفحل مثلها و الجذعة من الابل ما دخلت في الخامسة .هذه الاحكام كلها معمول بها عندنا و موافق لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام .الباقورة قال ابن الاثير : و فى كتاب الصدقة لاهل يمن في ثلثين باقورة بقرة ، الباقورة بلغة اليمن البقر هكذا قاله الجوهرى ، فيكون قد جعل المميز جمعا . و المروي عن أبي جعفر و أبيعبد الله عليهما السلام " في كل ثلثين بقرة تبيع حولى و ليس في اقل من ذلك شيء ، و فى أربعين بقرة مسنة الخ " و هي ما دخل في السنة الثالثة ، و أطلق عليها في هذا الكتاب بقرة .قوله صلى الله عليه و اله " إلى ان تبلغ ثلاثمأئة الخ " الوارد عن أبي جعفر و أبيعبد الله عليهما السلام فإذا بلغت ثلاثمأئة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياة حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة الخ . و الهرمة محركة : الكبر ، و فى ( ق ) الهرم : اقصى الكبر و العور بالفتح و قد يضم : ؟ ؟ ، و التيس بفتح التاء و سكون الياء : الذكر من المعز .قوله و لا يجمع بين متفرق الخ اخبار بمعنى النهى خطابا للمصدق ، اى ليس له ان يجمع بين متفرق في الملك ، كان يكون لكل واحد من الشركاء عشرون شاة فيجمع بينهما ليأخذ منهما الصدقة ، و قال ابن الاثير في لفظة خلط : و ذلك ان يكون ثلثة نفر و يكون لكل واحد أربعون شاة و قد وجب على كل واحد منهم شاة ، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فعلى هذا يكون خطابا لرب المال .قوله و لا يفرق بين مجتمع : خطاب لرب المال هو ان يفرق رب المال ماله