بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المجتمع ، كان يكون له أربعون فإذا أظلة المصدق فرقها لئلا يؤخذ صدقتها ، اى لا يفرق بين المال المجتمع في الملك و ان تفرقت أماكنها ، و قال ابن الاثير في النهاية في معنى هذه الجملة : ان يكون اثنان شريكان و لكل واحد منهما مأة شاة و شاة ، فيكون عليهما ثلاث شياة : فإذا اظلهما المصدق فرقا غنهما فلم يكن على كل واحد الا شاة واحدة .أقول : هذا المعنى يوافق مذهب الشافعي و عطاء و الاوزاعى و الليث و أحمد و اسحق ، من اتحاد الحكم في مال الشركاء إذا كان مشتركا أو مجتمعا في المرعى و المسرح و اما بناء على مذهبنا فالمعنى ما ذكرنا ، و قد أطال أبو عبيد في الاموال ص 391 في تفسيره حيث أورد الحديث من الطرق الكثيرة ، ثم قال ( ص 392 ) و قد تكلمت العلماء في تفسير الجمع بين المتفرق و التفريق بين المجتمع قديما ، فمنهم الاوزاعى و سفيان و مالك بن انس و الليث بن سعد ، ثم نقل كلماتهم مفصلة فراجع . و تكلم عليه العلامة ( ره ) في التذكرة في كتاب الزكاة في زكاة الغنم .قوله " فما اخذ من الخليطين الخ " الخليط هو الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه ، و المراد ان المصدق إذا اخذ من الشريكين الصدقة يتراجعان بينهما في الزيادة و النقصان كان يكون لاحدهما مثلا أربعون بقرة و للاخر ثلثون بقرة و ما لهما مختلط ، فياخذ الساعي من الاربعين مسنة و من الثلثين تبيعا ، فيرجع باذل المسنة بثلثة اسباعه على شريكه ، و باذل التبيع بأربعة اسباعه على شريكه ، لان كل واحد من السنين واجب على الشيوع ، كان المال ملك واحد كذا في ( ية ) و التذكرة للعلامة ( ره ) في أحكام الخلطاء .