مکاتیب الرسول (ص) جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاتیب الرسول (ص) - جلد 1

علی الأحمدی المیانجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله صلى الله عليه و آله " و ان السوق و البيع الخ " الافنية جمع الفناء و هي سعة امام الدار ، فلعل المراد الغاء اسواق الجاهلية فلا يرحل إلى عكاظ و غيره من الاسواق المذكورة و لعل رسول الله صلى الله عليه و اله عطلها لما فيها من إنشاد الاشعار الحماسى ، و الفخر و الهجاء لقبائل اخرى و سائر المآثر الجاهلية فكانت مفسدة للعرب .

قوله صلى الله عليه و اله " و انه لا يؤمر الخ " هذا احتفاظ لشئونهم القومية بان لا يجعل لهم أمير الا منهم للاحلاف أميرهم ، و لبني مالك أميرهم و فى نسخة الاموال : الا خلاف بالمعجمة و الصحيح الاحلاف كما مر .

قوله صلى الله عليه و اله " و ما سقت ثقيف الخ " كانت لقريش اعناب في الطائف يسقيها أهل الطائف فجعل صلى الله عليه و اله شطرها لساقيها ، و شطر الشيء نصفه ، فعين بذلك اجرة الساقي .

قوله صلى الله عليه و اله " و ما كان لهم من دين " يعنى ان من كان له دين بلا ربا فعلى المديون قضائه ان وجد و الا فليؤده إلى جمادى الاولى من عام قابل ( كان وفودهم في رمضان سنة تسع ) فاجلهم تسعة أشهر تقريبا ، و من بلغ اجله فلم يقضه فقد استحقه صاحب المال اى مطالبته و لاطه هنا بمعنى استحقه كما في ( ية ) في لفظة لوط ، و صرح بسقوط الربا ايضا بقوله ( و ما كان لهم في الناس الخ ) .

قوله صلى الله عليه و اله " و ما كان لهم من اسير فباعه ربه الخ " هذا بيان لحكم الاسارى من حيث البيع و الفدية فمن باع اسيره قبل كتابة هذا الكتاب فبيعه صحيح ممضى و من لم يبع و أراد ان يأخذ الفدية فليأخذ ست قلائص ، و هي جمع قلوص و هي الناقة الشابة و قيل لا يزال قلوصا حتى يصير بازلا اى يتم له ثمان سنين و نصفين : جمع نصف بالتحريك ، اى بين الشابة و الكهلة و فى نقل آخر نصفان من قولهم إناء نصفان اى بلغ ما فيه نصفه .

فالمراد الحقة و بنت لبون كما صرح به بعد ذلك بقوله " حقاق و بنات لبون " و الاول ما دخل في الرابعة ، و الثاني ما دخل في الثالثة ، و الكرام جمع الكريم اى العزيز على صاحبه ، و منه الحديث و اتق كرائم أموالهم اى نفائسها . و السمان جمع السمن و هو ضد الهرال و من كان له بيع اى اسير مبتاع فالبيع بمعنى المبيع فله بيعه و لا يلزمه اخذ الفدية . و الحاصل انه لا يجوز لهم بيع اسيرهم بعد كتابة الكتاب و انما لهم الفدية

/ 637