لما كان لا رباء بين المسلم و الكافر فلما اسلم هؤلاء أبطل النبي صلى الله عليه و اله الربا الذي يأخذه المسلمون منهم ، و يقضى على المسلم الدائن برأس المال و لكن الاحتمال بعيد و ان الربا في الرهن باطل ، و قد اسلفنا ما يناسب المقام في شرح كتابه صلى الله عليه و اله لثقيف .قوله صلى الله عليه و اله " و ان الصدقة الخ " أوجز صلى الله عليه و اله في بيان صدقة الثمار كما هو السيرة الثابتة في كتبه صلى الله عليه و اله ، مع ان الواجب منها في الثمرة انما هو في الكرم ، و لعل الغالب على ثمارهم الكرم فلذلك أطلق الوجوب . و الظاهر ان وفودهم كان في سنة الوفود ( سنة تسع ( .75 - كتابه صلى الله عليه و اله لبني الجرمز بني الجرمز بن ربيعة و هم من جهينة ، انهم آمنون ببلادهم لهم ما اسلموا عليه ، و كتب إلى المغيرة .المصدر الطبقات ج 1 ص 271 . و المجموعة ص 182 عن الديبلي رقم 7 ، ثم قال : أنظر اشبرنكر ج 3 ص 151 ( التعليقة الاولى ) .بنو الجرمز بطن من جهينة كما مر .