بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحيوان ، كالخمس من الابل .قوله صلى الله عليه و اله " و التيمة لصاحبها " قال في ( ية ) في كتابه لوائل " و التيمة لصاحبها " التيمة بالكسر الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى ، و قيل هى الشاة تكون لصاحبها في منزله يتحلبها و ليست بسائمة . و كذا في ( ق ) و أسد الغابة بعد نقل الحديث ، و الظاهر ان المراد هو الثاني لئلا يلزم الاستدراك بقوله و لاشناق و لانها منبية على ثبوت حقيقة شرعية لهذه الالفاظ حتى عند أوائل القا ، هذا التكليف و هو بعيد جدا .قوله صلى الله عليه و اله " و فى السيوب الخمس " بالسين المهملة و الياء المثناة من تحت بعدها الواو : الركاز قال في ( ية ) و فى كتابه لوائل بن حجر في السيوب الخمس السيوب الركاز قال أبو عبيد : و لا اراه اخذ الامن السيب و هو العطاء ، و قيل السيوب عروق من الذهب و الفضة ، يسيب في المعدن اى تتكون فيه و تظهر ، قال الزمخشري : السيوب جمع سيب يريد به المال المدفون في الجاهلية ، أو المعدن لانه من فضل الله و عطائه لمن اصابه .قوله صلى الله عليه و اله " لا خلاط الخ " الخلاط بكسر المعجمة ، قال في ( ية ) لا خلاط و لا وراط ، و المراد به ان يخلط الرجل ابله بابل غيره ، أو غنمه أو بقره ، ليمنع حق الله منها . و قد اسلفنا شرحه في تفسير كتابه صلى الله عليه و اله لعمرو بن حزم في قوله صلى الله عليه و اله لا يجمع بين متفرق ، فراجع ج 1 ص 214 ." و الوراط " : ان تجعل الغنم في وهدة من الارض ، ليخفى على المصدق مأخوذ من الورطة الهوة العميقة ، و قيل : الوراط ان يغيب ابله أو غنمه في ابل غيره أو غمنه و قيل : هو ان يقول أحدهم للمصدق عند فلان صدقة ، و ليست عنده ( ية و أسد الغابة ) . و " الشناق " ككتاب و الشنق محركة ما بين الفريضتين مطلقا ، كما في ( ق ) و أسد الغابة و ( ية ) و هو ما بين الفريضتين من الخمس إلى التسع ، و ما زاد منها من العشر إلى أربعة عشر .قال العلامة ( ره ) في التذكرة : الوقص و الشنق بفتح النون ما بين الفريضتين ، و عن الاصمعى ان الشنق يختص بالابل ، و الوقص بالبقر و الغنم .