بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهذا بيان لما لا يجب عليهم و لكن ابن الاثير فسره بعد ان بين معنى الشنق كما مر : و انما سمى شنقا لانه لم يؤخذ منه شيء فاشنق إلى ما يليه مما اخذ منه اى اضيف و جمع ، فمعني قوله لاشناق لا يشنق الرجل غنمه أو ابله إلى مال غيره ليبطل الصدقة ، يعنى لا تشانقوا فتجمعوا بين متفرق ، و هو مثل قوله لا خلاط ثم ساق الكلام في بيانه إلى ان نقل عن احمد بن حنبل انه مطلق ما دون الفريضة فعلى هذا المعنى يكون استدراكا و تكرارا كما اشار اليه و هو بعيد الا انه على تفسير الاصمعى ليس تكرارا ، لان الشنق مختص بالابل و على التفسير المذكور في الوراط هو مختص بالغنم ، و بالجملة يمكن ان يكون المراد انه لا يجمع ابله أو غنمه إلى مال غيره حتى يكون عفوا عند المحاسبة و الميزان مالكية المالك للنصاب . و " الشغار " : نكاح معروف في الجاهلية و هو ان يزوج الرجل اخته أو من يلى امرها لرجل بان يزوجه اخته أو من يلى امرها . و " الجلب " : بالتحريك في الزكاة ان يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ، ثم يرسل من يجلب اليه الاموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها ، فنهى عن ذلك ، و امر ان تؤخذ صدقاتهم على مياههم و اماكنهم ( ق ية ) ." الجنب " : بالتحريك في الزكاة ان ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالاموال ان تجنب اليه ، أو ان يجنب رب المال بماله عن موضعه ، حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في طلبه ( ق .ية ) .قوله صلى الله عليه و آله " ما تحمل العراب " كذا في الطبقات و المجموعة بالعين المهملة و العراب الخيل العربية ، و فى المعجم و أسد الغابة : القراب بالقاف و هو المزاد كما مر سابقا .قوله ص " اجبى " مقصورا و فى الطبقات اجبأ مهموز اللام ، و فى ية : في كتاب وائل و من اجبى : الاجباء بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه ، و قيل هو ان تغيب ابله عن المصدق ، من اجبأته إذا و أريته ، و الاصل فى هذه اللفظة الهمزة ، و لكنه