بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله صلى الله عليه و اله " الثلب و الناب " الثلب : بكسر المثلثة و سكون اللام و بباء موحدة ما هرم من ذكور الابل و تكسرت اسنانه . و الناب : النيب و الناب هى الناقة التي طال نابها ، اى سنها ، و الالف منقلبة عن الياء ( ية .دحلان ) اى لا يؤخذ الثلب و الناب في الصدقة .قوله صلى الله عليه و اله " و الفصيل و الفارض الخ " الفصيل : ما انفصل عن امه ، من أولاد النوق . و الفارض : بالفاء و الراء و الضاد المعجمة المسن من البقر ( ق .دحلان ) من فرضت البقرة ، إذا طعنت في السن . و فى ( ية ) انه المسن من الابل ، و المراد هنا الاول ، لان الابل المسن ذكر قبل ذلك و فى بعض النسخ : العارض اى المريضة أو المعيوبة من الابل . و الداجن : ذكره القاضي في الشفاء ، و زيني دحلان في السيرة ، و لم يذكرها ابن عبد ربه . و هي الدابة ، أو الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . و الكبش الحورى منسوب إلى الحور ( بفتحتين و قد تسكن الواو ) الذي في صوفه حمرة ، و هي جلود تتخذ من جلود الضأن ، و قيل هو ما دبغ من الجلود بغير القرظ ( ية دحلان ) .هذه كلها لهم ، اى لا تؤخذ في الصدقة ، لكونها اما من خيار المال ، أو دنيها . و عليهم الصالغ بالصاد المهملة و فى آخره غين معجمة ، قال في ( ية ) عليهم الصالغ و القارح هو البقر و الغنم الذي كمل ، و انتهى سنه ، و ذلك في السنة السادسة و قيل السابعة . و القارح : بالقاف و الراء و الحاء المهملة ، و هو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة أو السادسة .اى يعطى الصدقة من الوسط ، لامن الخيار و لا الرذال ، و الصدقة في القارح ليس بواجب ، و قال أبو حنيفة بالوجوب ، في الخيل الاناث ، و المجتمع منها و من الذكور ، و أنكر ذلك الشافعي ، و أحمد ، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و اله : انه عفى عما سوى التسعة راجع كتب الحديث ، و الفقه ، من العامة و الخاصة . و قال العلامة في المنتهى : ان في الحسن عن محمد بن مسلم ، و زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قالا :