من أراضي الكفار قبل فتحها فلا اشكال فيها ، لانها أراضي كفار لاحرمة لها ، كما في اقطاعه للداريين : بيت جيرون و عينون من ارض الشام ، و لا بأس بنقل كلام ابى عبيد في المقام و ان طال به الكلام ، قال في الاموال ص 278 . و لهذه الاحاديث التي جائت في الاقطاعات وجوه مختلفة ، الا ان حديث النبي ( ص ) الذي ذكرناه ( في عادي الارض ) و هو قوله صلى الله عليه و آله " عادي الارض لله و لرسوله ثم هى لكم منى " هو عندي مفسر لما يصلح فيه الاقطاع من الارضين و لما لا يصلح ، و العادى : كل ارض كان لها ساكن في أباد الدهر فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس ، فصار حكمه إلى الامام و كذلك كل ارض لم يحيها احد و لم يملكها مسلم و لا معاهد .كان صلى الله عليه و آله يكتب للمقطوع له كتابا في رقعة اديم أو عسيب أو غيرهما ، وصل إلينا نبذ منها وفاتنا بعضها ، و كان يشترط لبعضهم فيه شروطا مما يراه نفعا للاسلام و المسلمين ، و يكتب لبعضهم مطلقا من دون اى شرط .بحث المحققون حول اقطاع المعادن ، فجوزه بعضهم و منعه آخرون ، و استدل المانعون بعمل النبي صلى الله عليه و آله حيث استرد ملح مآرب من ابيض بن حمال ، ورده العلامة بما مر و يرد عليه ايضا ان بعض الرواة أنكروا الاقطاع ، حيث قالوا أراد الاقطاع فلم يفعل ، لعدم كونه صلاح الملة الاسلامية ، و البحث فيه موكول إلى الفقة .( 3 ) ما معنى ملك الرسول و الامام لهذه الاراضى ؟ قد ثبت في محله ان الله سبحانه مالك السموات و الارض و ما بينهما ملكا حقيقيا و له تعالى السلطنة الحقيقية ، و اما الملكية الاعتبارية فلا يليق بحضرة قدسه و ساحة كبريائه تعالى و اما الرسول صلى الله عليه و آله و الائمة من ذريته فلهم المالكية الاعتبارية بتمليكه سبحانه ( بعد ان أمكن فيهم الملكية التكوينية الطولية بتمليكه و اذنه سبحانه ) بمعنى انهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا و متى أرادوا ، بحسب ما يرون من المصلحة ، فالرسول و الامام مالكان ، بما هما رسول و امام لا بما هما شخصيا و كذلك ملكهما للزكاة و الخمس ، و لذلك ينتقل هذا الملك بعد موتهما إلى الامام بعده ، لا إلى جميع الورثة فلهم التصرف فيها إذا اقتضاه صلاح الملة الاسلامية ، لاصلاح أنفسهم .