بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إليها و لم يعد للنوائب . و اختلف في سهم ذوى القربى فقال : أبو حنيفة في الجامع الصغير يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء و المساكين و ابن السبل ، و روى بشر بن الوليد عن ابى يوسف عن ابى حنيفة قال خمس الله . و الرسول واحد ، و خمس ذوى القربى لكل صنف سماه الله تعالى في هذه الاية خمس الخمس و قال الثورى سهم النبي ص من الخمس : هو خمس الخمس و ما بقي فللطبقات التي سمى الله ، و قال : مالك يعطى من الخمس اقرباء رسول الله ص على ما يرى و يجتهد .قال الاوزاعى خمس الغنيمة لمن سمى في الاية ، و قال الشافعي يقسم سهم ذوى القربى بين غنيهم و فقيرهم .ثم أطال الكلام في المراد من ذوى القربى ، فقال اتفق السلف على انه قد أريد اقرباء النبي ص فمنهم من قال : ان المستحقين لهم الخمس من الاقرباء هم الذين كان لهم نصرة ، و ان السهم كان مستحقا بالامرين من القرابة و النصرة و ان من ليس له نصرة ممن حدث بعد فانما يستحقه بالفقر كما يستحقه سائر الفقراء ، فاستدلوا - بحديث جبير بن مطعم المتقدم - ثم ذكر ما نقلناه عن ابن ابى الحديد عن ابى جعفر ( ع ) .قال أبو بكر لو لم يكن هذا - يعنى تقسيم الخمس إلى ثلاثة كما فعل الخلفاء - رأيه - يعنى عليا عليه السلام لما قضى به ، لانه خالفهما في اشياء مثل الجد و التسوية في العطاء و أشياء اخر فثبت ان رأيه و رايهما كان على سواء في ان سهم ذوى القربى انما يستحقه الفقراء منهم و لما اجمع الخلفاء الاربعة عليه ثبتت حجته بإجماعهم .ثم نقل جواب ابن عباس لنجدة الحرورى ثم أطال الكلام في الاستدلال على ان سهم ذوى القربى لفقرائهم دون اغنيائهم ، و ان القربى من هم : قريش ام بنو هاشم اوهم و بنو المطلب فراجع .( أحكام القرآن ج 3 ص 75 - 81 ) أقول لقد أطلنا الكلام في المقام و ان كان خارجا عن موضوع الكتاب كى يتبين للقاري ان ذوى القربى لهم تصيب بنصى الكتاب و فتوى العلماء و بدلالة السنة و اما التحقيق في مدلول الاية من جهات شتى فموكول إلى كتب الفقة ، و انما الغرض هنا بيان ان الخلفاء حرموهم عن حقهم الثابت بالكتاب و السنة و جعلوهم في عرض الناس .جرى عمل الرسول ص على إخراج الخمس من الغنائم و إعطاء ذوى القربى حقه حتى