بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فجعله بأجمعه مفوضا إلى الامام لاحق فيه لاحد ، و اما أبو حنيفة نجعله لليتامى و المساكين و ابن السبيل ( مربيان الاقوال عن الجصاص ) و اما الامامية فهم على انه يقسم ستة اسهم : سهم الله ، و هو للرسول ، و سهم الرسول ، و ذوى القربى فهذه الثلثة للامام بعد الرسول القائم مقامه ، و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السبيل منهم ، و هذا ما رواه الطبري في تفسيره ج 10 ص 6 عن على بن الحسين و عبد الله بن محمد بن على ( ع ) كما ان اعتقادهم اعتبار انتسابهم إلى هاشم ، فلا يستحق الخمس غيرهم : من بني المطلب و بني نوفل و بني عبد شمس و انما اعطاهم رسول الله ص من سهم الله و الرسول لنصرتهم له لا لكونهم من ذوى القربى ، و الا لزم إعطائه بني نوفل و بني عبد شمس ايضا ( راجع النص و الاجتهاد ، و كتب الفقة للشيعة الامامية ) .لقد أطال الطبري في تفسيره ج 10 ص 1 - 6 الكلام فنقل الاقوال في مصرف سهم ذوى القربى بعد الرسول صلى الله عليه و آله بعد ان أثبت ان الرسول ( ص ) كان يقسم الخس خمسة أقسام ، و نقل الاقوال في المراد من ذوى القربى فقال : اختلف الاقوال في سهم الرسول صلى الله عليه و آله و سهم ذوى القربى فقال : بعض انه يصرف إلى معونة الاسلام و أهله ، و نقل ذلك عن ابن عباس و الحسن و نقل كلام الحسن و ظاهره ان الخلاف وقع بعد مماته صلى الله عليه و آله بقليل قال : ان الناس اختلفوا في هذين السهمين - سهم الرسول ، و ذوى القربى - فقال قوم سهم النبي صلى الله عليه و آله لقرابة النبي ( ص ) و قال قوم : سهم القرابة لقرابة الخليفة و اجتمع رأيهم على ان يجعلوه في الخيل و العدة في سبيل الله فكان على ذلك في خلافة ابى بكر . و قال قوم سهم ذوى القربى لولى الامر ( ثم نقل عن على ع ) يعطى كل إنسان نصيبه و بلى الامام سهم الله و رسوله ( قول على ليس دالا على ما ادعى ) فنقله عن قتادة . و قال قوم : سهم الله مردود إلى الخمس و الخمس مقسوم إلى ثلاثة : اليتامى و المساكين و ابن السبيل ، و ذلك قول جماعة من أهل العراق . و قال قوم : الخمس كله لقرابة الرسول .ص - ثم روى عن المنهال انه قال سئلت على بن الحسين و عبد الله بن محمد بن على عن الخمس - فقالا هو لنا فقلت لعلى ان الله تعالى يقول : اليتامى و المساكين و ابن السبيل ، قال : يتامانا و مساكيننا ( نقله الزمخشري في الكشاف عن على ع ) .