نقل كلام ابن هشام فى دفع اشكالين - مکاتیب الرسول (ص) جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاتیب الرسول (ص) - جلد 1

علی الأحمدی المیانجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقل كلام ابن هشام فى دفع اشكالين

و تمر ، و نوى ، و غير ذلك قسمه على قدر حاجتهم ، و كانت الحاجة في بني عبد المطلب أكثر ، و لهذا اعطاهم أكثر .

أراد ابن هشام بهذه العبارة : دفع اشكالين ربما يخطر بالبال : أحدهما ان المذكور في ذوى السهام هم بنو هاشم . و رجح بعضهم على بعض في المقدار .

فدفع بان الحاجة فيهم أكثر ، و قسم على قدر الحاجة ، و غفل عن ان السهم هو سهم ذوى القربى ، فأعطاه غيرهم يحتاج إلى تأويل .

ثانيهما الاختلاف الواقع بين نقل ابن هشام و بين نص الكتاب كما في ام رميثة ، حيث نقل ابن هشام لها أربعين وسقا و فى الكتاب خمسة أوسق ، فيحمل أحدهما على القمح ، و الآخر على الشعير و هكذا .

" المقاسم " جمع المقسم كمقعد و هو النصيب .

جعل رسول الله صلى الله عليه و آله في هذا الكتاب لكل منهم سهما ، و ذكر ابن هشام السهام و قد يخالف و يزيد و ينقص ، و نحن نذكر من جعل له النصيب بنص الكتاب ، ثم نتبعه بذكر ما انفرد به ابن هشام و نشير إلى الاختلاف بينهما في مقدار النصيب .

ذكر في الكتاب مقدار النصيب ، دون جنسه : من شعير ، أو قمح ، او تمر ،

ثم قال الصواب عندنا : ان سهم رسول الله مردود في الخمس ، و الخمس مقسوم على أربعة اسهم ، على ما روى عن ابن عباس للقرابة سهم ، و لليتامى سهم ، و للمساكن سهم ، و لا بن السبيل سهم ، لان الله أوجب الخمس على أقوام موصوفين بصفات كما أوجب الله الاربعة الاخماس الاخرين ، و قد أجمعوا ان حق الاربعة الاخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم ، و غير جائز ان يخرج عنهم إلى غيرهم ( و راجع الدر المنشور ج 3 ص 185 - 188 تجد الاحاديث و فتوى الصحابة مفصلا ) .

هذه آرائهم متضاربة تجاه القرآن الكريم يأ و لونه على آرائم و يخضمون حقهم الثابت بالكتاب و السنة دون حقوق غيرهم من افناء الناس ، و يجعلونهم في اعراض الناس .

حتى ان بعضهم جعل حق ذي القربى لقربى الخليفة فحسب .

/ 637