نقل كلام ابن هشام فى دفع اشكالين
و تمر ، و نوى ، و غير ذلك قسمه على قدر حاجتهم ، و كانت الحاجة في بني عبد المطلب أكثر ، و لهذا اعطاهم أكثر .أراد ابن هشام بهذه العبارة : دفع اشكالين ربما يخطر بالبال : أحدهما ان المذكور في ذوى السهام هم بنو هاشم . و رجح بعضهم على بعض في المقدار .فدفع بان الحاجة فيهم أكثر ، و قسم على قدر الحاجة ، و غفل عن ان السهم هو سهم ذوى القربى ، فأعطاه غيرهم يحتاج إلى تأويل .ثانيهما الاختلاف الواقع بين نقل ابن هشام و بين نص الكتاب كما في ام رميثة ، حيث نقل ابن هشام لها أربعين وسقا و فى الكتاب خمسة أوسق ، فيحمل أحدهما على القمح ، و الآخر على الشعير و هكذا ." المقاسم " جمع المقسم كمقعد و هو النصيب .جعل رسول الله صلى الله عليه و آله في هذا الكتاب لكل منهم سهما ، و ذكر ابن هشام السهام و قد يخالف و يزيد و ينقص ، و نحن نذكر من جعل له النصيب بنص الكتاب ، ثم نتبعه بذكر ما انفرد به ابن هشام و نشير إلى الاختلاف بينهما في مقدار النصيب .ذكر في الكتاب مقدار النصيب ، دون جنسه : من شعير ، أو قمح ، او تمر ،ثم قال الصواب عندنا : ان سهم رسول الله مردود في الخمس ، و الخمس مقسوم على أربعة اسهم ، على ما روى عن ابن عباس للقرابة سهم ، و لليتامى سهم ، و للمساكن سهم ، و لا بن السبيل سهم ، لان الله أوجب الخمس على أقوام موصوفين بصفات كما أوجب الله الاربعة الاخماس الاخرين ، و قد أجمعوا ان حق الاربعة الاخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم ، و غير جائز ان يخرج عنهم إلى غيرهم ( و راجع الدر المنشور ج 3 ص 185 - 188 تجد الاحاديث و فتوى الصحابة مفصلا ) .هذه آرائهم متضاربة تجاه القرآن الكريم يأ و لونه على آرائم و يخضمون حقهم الثابت بالكتاب و السنة دون حقوق غيرهم من افناء الناس ، و يجعلونهم في اعراض الناس .حتى ان بعضهم جعل حق ذي القربى لقربى الخليفة فحسب .