سمى فيئا ، و حكم عليه بحكم خاص ، و هو ما صرح به الكتاب الكريم بقوله تعالى " فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب " و حكمه انه خالص لله و لرسوله ، لا شيء فيه لاحد من المقاتلين ، و كان صلى الله عليه و آله هو المالك ، ينفق منه أهله و أزواجه و اضيافه ، و يعطى منه أهل الحاجة و المسكنة ، و منه صدقاته الجارية .كانت اعطياته صلى الله عليه و آله تجري على المسلمين ، من الانفال و الفيئ و الخمس ، و الصفي منه ، و من الفيئ أكثر ، و المذكور من الفيئ عدة أموال : أحدها أموال بني النضير أراضيهم و نخيلهم ، بعد ان كتب الله عليهم الجلاء ، و نزلت فيهم سورة الحشر على قول ، و فيها آية الفيئ ، راجع مجمع البيان عن ابن عباس ، و السيرة لا بن هشام ج 3 ص 193 و 194 ، و اليعقوبي ج 2 ص 37 ، و الدر المنثور للسيوطي ج 6 ص 187 ، عن البيهقي في الدلائل عن عروة ، و عن ابن اسحق ، و ابن مردويه عن ابن عباس ، و عن عبد الرزاق ، و عبد بن حميد ، و أبى داود ، و ابن المنذر ، و البيهقى عن عبد الرحمن بن كعب ، عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه و آله و عن عبد بن حميد عن يحيى بن سعيد ، و قتادة ، و عن احمد ، و البخارى ، و مسلم و أبى داود ، و الترمذى ، و النسائي ، و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ، و عن عبد بن حميد عن مجاهد ، و عن ابن مردويه عن ابن عباس ، و عن ابى داود ، و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب ، و عن ابى عبيد في الاموال ، و عبد بن حميد ، و البخارى ، و مسلم ، و أبى داود ، و الترمذى ، و النسائي ، و أبى عوانة ، و ابن حبان ، و ابن مردويه عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب . و فتوح البلدان ص 27 - 31 ط بيروت عن الزهرى و محمد بن اسحق ، و مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب . و الكلبي و الوسائل ج 2 كتاب الوقوف ب ا ، و البحار ج 6 عن الطبرسي في المجمع ، و اعلام الورى ، و تفسير على بن إبراهيم و المناقب لا بن شهر آشوب ، و الارشاد للمفيد . و البيضاوى في تفسير سورة الحشر ، و احكام القرآن للجصاص ج 3 ص 528 ، و كنز العمال ج 2 ص 306 رقم 6391 - 6393 وص 307 رقم 6395 ، و سيرة دحلان هامش الحلبية ج 2 ص 100 ، و الحلبية ج 2 ص 283 و 284 و فيها : ان عمر قال يا رسول الله الا تخمس ما اصبت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله :