بما اصطفاه رسول الله صلى الله عليه و اله لنفسه : من الخمس و الفيئ " ان قلت " ان ملك رسول الله صلى الله عليه و اله للانفال و الخمس و الصفي و الفيئ و الغنيمة كلها ، ملك اما رى : بمعنى ان هذه الاموال ملك له صلى الله عليه و اله بما هو نبى و ولى ، لا بما هو فرد شخصي ، و الملك الامارى لا ينتقل إلى الوارث ، بل هو لولى الامر بعده ، كما تمسك به أبو بكر في جواب الصديقة الطاهرة ، في روايات كثيرة اصرحها قوله بعد ادعائها النحلة " ان هذا المال لم يكن للنبي ، و انما كان ما لا من أموال المسلمين ، يحمل النبي صلى الله عليه و اله به الرجال " ( ابن ابى الحديد ج 4 ص 110 عن هشام بن محمد عن ابيه ، و سيوافيك اجوبة ابى بكر ، فعليهذا لا معنى للتمسك بالارث ، فما الوجه في مطالبتها عليه السلام إياه ، و استشهادها بآيات الارث ، و جواب ابى بكر " قلت " قد مر آنفا انها عليه السلام طالبت فدكا ، ، و ادعت انها نحلة ، و طالبت سهم ذوى القربى ، مستمسكا بنص الكتاب ، و طالبت صدقاته صلى الله عليه و اله ، و هي وقف لها و لبنيها ( وفاء الوفاء ج 2 ص 159 ، و الفروع من الكافى ج 7 ص 47 ، عن ابى الحسن الثاني على بن محمد عليهما السلام ، و بسند آخر عن ابى عبد الله عليه السلام و روى أحاديث اخر في هذا المعنى فراجع ) .فادعائها الارث انما هو في الفيئ ، و فى مطالبتها ذلك وجهان أحدهما : كون الفيئ ملكا شخصيا للرسول صلى الله عليه اله دون الانفال و الخمس و الغنائم ، كما يظهر ذلك من كلمات الصحابة : حيث عدوا الفيئ خالصا لرسول الله صلى الله عليه و اله كما صرح به عمر ( فتوح البلدان ص 30 بطريقين ، و وفاء الوفاء ص 158 ، و ابن ابى الحديد ج 4 ص 114 و الصواعق ص 22 و البداية ج 5 ص 288 - 287 ، و الدر المنثور ج 6 ص 192 ، و احكام القرآن للجصاص ج 3 ص 528 ، و الحلبية ج 2 ص 282 ، قول عمر لرسول الله صلى الله عليه و اله في أموال بني النضير : الا تخمس ما اصبت فقال صلى الله عليه و اله لا اجعل شيئا جعله الله لي دون المؤمنين كهيئة ما وقع فيه السهمان ) و يظهر آراء الصحابة و التابعين في الفيئ مما ذكروه في بني النضير وفدك ( فراجع المصادر المتقدمة ) فعليهذا يكون ادعاء الارث صحيحا ثانيهما : ان رسول الله صلى الله عليه و اله قسم الفيئ من بني النضير و غيره ، لرجال : كزبير و أبى بكر و نظرائهما ، و اصطفى لنفسه منه ، ما يصرف منافعه في نوائبه : من نفقة