بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشرح قوله ص " لا يجوز شرطان في بيع واحد " قال ابن الاثير في " شرط " فيه لا يجوز شرطان في بيع هو كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار و نسية بدينارين ، و هو كالبيعتين في بيعة ، و لا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع ، بين شرط و احداوشرطين ، و فرق بينهما احمد ، عملا بظاهر الحديث ، و منه الحديث الاخر نهى عن بيع و شرط ، و هو ان يكون الشرط ملازما في العقد ، لا قبله و لا بعده .أقول روى في الوسائل ج 2 كتاب التجارة ب 2 من أبواب أحكام العقود ، عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ان رسول الله ( ص ) بعث رجلا إلى أهل مكة ، و امره ان ينهاهم عن شرطين في بيع . و عن سليمان بن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سلف و بيع ، و عن بيعين في بيع ، و عن بيع ما ليس عندك ، و عن ربح ما لم يضمن .عن الصدوق ( ره ) في مناهى النبي صلى الله عليه و آله قال : و نهى عن بيعين في بيع .فالمراد من البيعين في بيع : هو ما ذكر بقوله لا يجوز شرطان في بيع ، بان يجرى عقدا واحدا مرددا بين بيعين ، و لا يعين أحدهما .قوله صلى الله عليه و آله " و بيع و سلف جميعا " قال ابن الاثير في " سلف " : و منه الحديث لا يحل سلف و بيع : و هو مثل ان يقول بعتك هذا العبد بألف ، على ان تسلفنى الفا في متاع أو على ان تقرضنى الفا ، لانه انما يقرضه ليحاسبه في الثمن ، فيدخل في الجهالة ، و لان كل قرض جر نفعا فهو ربا .أقول الجمع بين البيع و السلف بهذا المعنى ، بان يشترط السلف ليس ربا و انما فيه جهالة ، و اما شرط القرض فليس فيه الربا و لا الجهالة ، إذا لم يكن العوضان جنسا واحدا ، و يحتمل ان يكون المراد من البيع و السلف جميعا ان يجرى عقدا واحدا مرددا بين السلف و بيع سلف عكس ما مر آنفا .قوله صلى الله عليه و آله " و بيع ما لم يضمن " هذه الجملة يحتمل فيها وجوه : أحدها ان يكون المراد النهى عن بيع ما لا يملك : كالخمر و الخنزير مما لا يدخل في الملك .ثانيها