بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سمعته منه ، فهو في صحيفة في قراب سيفي ، قال فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال فإذا فيها .من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله ، و الملئكة ، و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ، و لا عدل ، قال : و إذا فيها ان إبراهيم حرم مكة ، وانى أحرم المدينة ، حرام ما بين حرتيها و حماها ، لا يختلى خلاها ، و لا ينفر صيدها ، و لا تلتقط لقطتها ، الا لمن اشار بها ، و لا تقطع منها شجرة ، الا ان يعلف رجل بعيره ، و لا يحمل فيها السلاح لقتال .قال : و إذا فيها المؤمنون تتكافؤ دمائهم ، و يسعى بذمتهم ادناهم ، و هم يد على من سواهم ، الا لا يقتل مؤمن بكافر ، و لا ذو عهد في عهده .11 - و فى ص 132 باسناده عن قيس بن عباد قال انطلقت انا و الاشتر إلى على ، فقلنا هل عهد إليك نبى الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال لا ، الا ما في كتابي هذا قال و كتاب في قراب سيفه ، فإذا فيه ، المؤمنون تتكافؤ دمائهم ، و هم يد على من سواهم و يسعى بذمتهم ادناهم ، الا لا يقتل مؤمن بكافر ، و لا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله و الملائكة ، و الناس أجمعين .12 - و فى ص 126 - عن إبراهيم التميمى ، عن ابيه عن على رضى الله عنه قال : ما عندنا شيء الا كتاب الله تعالى ، و هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه و اله ، المدينة حرام ما بين عاثر إلى ثور من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، و الملائكة و الناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل و لا صرف ، و قال ذمة المسلمين واحدة ، فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف و لا عدل و من تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا . و أخرجه ص 151 عن الحارث بن سويد ، باختلاف يسير ، و أورده مسلم في صحيحه ج 4 ص 217 13 - و اخرج البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 30 ، باسناده عن عائشة ، انها قالت وجدت في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه و اله كتابان ، فذكر أحدهما ، قال و فى الآخر .المؤمنون تتكافؤ دمائهم ، و يسعى بذمتهم ادناهم ، لا يقتل مسلم بكافر و لا