بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب الوصايا 25 - عن ابان ، عن على بن الحسين عليه السلام قال : انه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب على عليه السلام واحد من ستة .الوسائل ج 3 كتاب الوصايا ، باب حكم من أوصى بشيء من ماله .كتاب الطلاق 26 - عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل طلق امرئته تطليقة .على طهر ، ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين و طهرت ، ثم طلقها تطليقتين على طهر ، فقال هذه إذا حاضت ثلث حيضات من يوم طلقها التطليقة الاولى ، فقد حلت للرجال و لكن كيف اصنع أو أقول هذا . و فى كتاب على عليه السلام ، ان إمرئة اتت رسول الله صلى الله عليه و اله فقالت يا رسول الله أفتنى في نفسى ، فقال لها فيما افتيك ؟ قالت : ان زوجي طلقني و انا طاهر ، ثم أمسكني لا يمسنى حتى إذا طمثت و طهرت ، طلقني تطليقة اخرى ، ثم أمسكني لا يمسنى الا انه يستخدمنى ، و يرى شعري ، و نحرى و جسدي ، حتى إذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال : لها رسول الله صلى الله عليه و اله ايتها المرئة ، لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستانفات ، فان الثلاث حيض التي حيضتها ( حضيتها ) و أنت في منزله انما حيضتها و أنت في حباله .الوسائل ج 3 كتاب الطلاق باب ان طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه الخ كتاب النكاح 27 - عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ، قال : قرأت في كتاب على عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرئة فزنا قبل ان يدخل بها ، لم تحل له لانه زان و يفرق بينهما و يعطيها نصف المهر .الوسائل ج 3 كتاب النكاح باب حكم ظهور زنا الزوج الخ .28 - عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام ، قال في كتاب على عليه السلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، و يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء : و له ان يقع على جارية ابنه