بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب القصاص 42 - عن سورة بن كليب ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، و كان المقتول اقطع اليد اليمنى ، فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فاخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أوليائه ان يقتلوا قاتله ، ادوا إلى أوليآء قاتله ، دية يده الذي قيد منها ، ان كان اخذ دية يده و يقتلوه ، و ان شاؤوا طرحوا عنه دية يد ، و أخذوا الباقى ، قال : و ان كانت قطعت في جناية جناها على نفسه ، و لا اخذ لها دية قتلوا قاتله ، و لا يغرموا شيأ و ان شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : و هكذا وجدناه في كتاب على عليه السلام الوسائل ج 3 كتاب القصاص باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد .43 - عن عبد الرحمن بن سيابه ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب على عليه السلام : لو ان رجلا قطع فرج امرئته لا غرمته لها ديتها ، و ان لم يؤد إليها الدية ، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك .الوسائل ج 3 كتاب القصاص : باب حكم من قطع فرج امرئته و فروع الكافى ج 2 ص 328 الحديث 16 الحجرى كتاب الديات 44 - عن عبد الاعلى بن اعين ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في كتاب على عليه السلام ، قال : دية كلب الصيد أربعون درهما : الوسائل ج 3 كتاب الديات ، باب ماله دية من الكلاب الخ .45 - عن ابى بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس ؟ فقال : ان كان ولدته امه و هو اخرس ، فعليه الدية ، و ان كان لسانه ذهب به وجع ، أو آفة ، بعد ما كان يتكلم ، فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال : و هكذا وجدناه في كتاب على عليه السلام .الوسائل ج 3 كتاب الديات ، باب ان في قطع لسان الاخرس الخ .