بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابنته و أباه ، للابنة النصف ، ثلثة اسهم ، و للاب السدس ، سهم ، يقسم المال على أربعة اسهم ، فما أصاب ثلثة فللابنة ، و ما أصاب سهما فللاب ، قال محمد : و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته ، فللابنة النصف ، و لابويه لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة اسهم ، فما أصاب ثلثة فللابنة ، و ما أصاب سهمين فللابوين .الوسائل ج 3 كتاب الميراث ، باب ميراث الابوين مع الاولاد 62 - عن زرارة ، قال وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات و ترك ابنته و أبويه فلابنة ثلاثة سهم ، و للابوين لكل واحد سهم ، يقسم المال على خمسة اجزاء ، فما أصاب ثلاثة اجزاء فللابنة ، و ما أصاب جزئين فللابوين .الوسائل كتاب الميراث ، باب ميراث الابوين مع الاولاد 63 - عن محمد بن مسلم ، قال نشر أبو عبد الله عليه السلام صحيفة فاول ما تلقاني فيها ، ابن اخ ، وجد ، المال بينهما نصفان ، فقلت جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون ، لا بن الاخ مع الجد بشيء ، فقال ان هذا الكتاب خط على عليه السلام ، و إملاء رسول الله صلى الله عليه و اله .فروع الكافى ج 2 ص 267 ، الباب 24 64 - و اخرج الكليني بسند آخر ، عن ابى أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال ، نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا ابن اخ وجد المال بينهما سواء ( الحديث ) .الوسائل ج 3 كتاب الميراث ، باب ان أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم 65 - عن زرارة قال أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيأ رايت سهم الجد فيها مثبتا .66 - و روى الحسن بن عقيل في كتابه ، على ما نقل عنه ، ان رسول الله صلى الله عليه و اله املى على أمير المؤمنين عليه السلام في صحيفة الفرائض ان الجدة مع الاخوة ، يرث حيث ترث الاخوة و يسقط حيث تسقط ، و كذلك الجدة اخت مع الاخوات ترث حيث يرثن و تسقط حيث يسقطن .الوسائل ج 3 كتاب الميراث ، باب ان الجد مع الاخوة الخ