مکاتیب الرسول (ص) جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاتیب الرسول (ص) - جلد 1

علی الأحمدی المیانجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

67 - عن القاسم بن سليمان ، قال حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب على عليه السلام ، ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد .

68 - عن ابى الربيع ، عن ابى عبد الله عليه السلام في الجد مع اخوة لام ، قال : ان في كتاب على عليه السلام ان الاخوة من الام ، يرثون مع الجد الثلث .

الوسائل ج 3 كتاب الميراث ، ان ميراث الاخوة من الام الخ 69 - عن ابى بصير : يعنى المرادي ، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام ، عن شيء من الفرائض ، فقال : لي الا أخرج لك كتاب على عليه السلام ؟ فقلت كتاب على لم يدرس ؟ فقال : ان كتاب على لا يدرس ، فاخرجه فإذا كتاب جليل ، و إذا فيه رجل مات ، و ترك عمه و خاله ، فقال للعم الثلثان و للخال الثلث .

70 - عن ابى أيوب ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب على عليه السلام ، ان العمة بمنزلة الاب ، و الخالة بمنزلة الام ، و بنت الاخ : بمنزلة الاخ قال و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجربه ، الا ان يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه .

الوسائل ج 3 كتاب الميراث ، باب انه إذا اجتمع الاعمام و الاخوال الخ 71 - عن ابى بصير قال : قرء على أبو عبد الله عليه السلام فرايض على عليه السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره .

عنه قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا إمرئة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله .

عن سويد بن أيوب عن ابى جعفر عليه السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر عليه السلام فإذا فيها إمرئة تموت و تترك زوجها ليس لها وارث غيره فقال له المال كله .

الوسائل ج 3 كتاب الميراث ، باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله 72 - عن عبد الملك ، قال دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب على عليه السلام ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا ، فإذا فيه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا

/ 637