دية اليدين والاصابع
ينبت فله دية المثغر . و في رواية : فيها بعير من تفصيل ، و هي رواية السكوني ( 1 ) و مسمع ( 2 ) ، و السكوني ضعيف ، و الطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا . و في اليدين الدية ، و في كل واحدة نصف الدية ، وحدهما ( وحدها خ ) المعصم . و في الاصابع الدية ، و في كل واحدة عشر الدية على الاشهر .الثغر هو سن الصبي التي تنبت بعد السقوط ، يقال : اثغر و ثغر ، إذا نبتت بعد السقوط ، و ثغر الغلام ، إذا سقطت سن اللبن منه ، فدية المثغر ، هو دية البالغ الصحيح السن .فاما ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه السلام ، قضى في سن الصبي ، إذا لم يثغر ببعير ، فهو اختيار الشيخ في المبسوط . و زعم المتأخر أنه ما أفتى بها أحد من أصحابنا الا الشيخ في مبسوطة . " قال دام ظله " : و في الاصابع الدية ، و في كل واحدة عشر الدية ، على الاشهر .قوله : ( على الاشهر ) تنبيه على ما رواه ظريف بن ناصح في كتابه ، ان الاصابع متساوية ، الا الابهام ، فان لها ثلث الدية .1 - راجع الوسائل باب 38 حديث 5 من أبواب ديات الاعضاء ، ج 19 ص 263 .2 - الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ديات الاعضاء ، ج 19 ص 225 .( 3 ) هكذا في النسخ ، و لعله الصواب الثغر بدون التاء و في القاموس الثغر من خيار العشب و تحرك واحده بهاء و كل جوية أو عورة منفتحة و الفم أو الاسنان أو مقدمها أو ما دامت في منابتها ( انتهى ) .( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 258 .( 5 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ، و فيها : ودية الاصابع ، دية كل اصبع منها سدس دية الرجل ، ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار ودية قصبة الاربع سوى الابهام .الخ .