( 5 ) دية دوس البطن
( 4 ) دية الترقوة
( 3 ) دية كسر العضو
غائطه و لا بوله ففيه الدية .( الثالثة ) قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن جبر على غيب فأربعة أخماس دية كسره . و في موضحته ربع دية كسره . و في رضه ثلث دية العضو ، فإن بري على عيب فأربعة أخماس دية رضه . و في فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على عيب فأربعة أخماس دية فكه .( الرابعة ) قال بعض الاصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على عيب أربعون دينارا ، و المستند كتاب " ظريف " .( الخامسة ) روي : أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أقول : البعصوص عظم رقيق حول الدبر ، و العجان ما بين الفقحة و الخصية . و الفتوى مستفادة ، عن رواية هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ قال : دية كاملة ( الحديث ) . و رواية ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، مسموعة عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان عليا قضى في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك بوله و لا غائطه ، ان في ذلك الدية كاملة . " قال دام ظله " : روي ان من داس بطن إنسان ، حتى أحدث ، ديس بطنه ، إلى آخره .( 1 ) الفقحة بالفتح حلقة الدبر ، و الجمع الفقاح ( مجمع البحرين ) .( 2 ) الوسائل باب 9 صدر حديث 1 من أبواب دية المنافع ج 19 ص 284 .( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المنافع ص 4 .