دلّ على الجواز، فإنّما يرجع إلى ما قبل الفتح لا فيه ولا بعده.
ج: ما هو ضعيف سنداً لا يحتجّ به
وهناك روايات ضعاف لا يحتج بها، نذكر منها نموذجين:
1. ما روي عن العطريف بن هارون مرسلاً: انّ رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر الآخر، فذكرا ذلك لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال:(1) كلاكما أصاب.
2. ما روي مرسلاً عن أبي عياض: انّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أمر أن ينادى في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر.(2)
والرواية مرسلة لا يحتجّ بها.(3)
كما أنّ ما رواه ابن حزم عن عائشة(4) «انّها كانت
1- المحلى:6/247.
2- المحلى:6/248.
3- لمحلى:6/247.
4- المصدر السابق.