درّس ببغداد، وصنّف شرحاً لـ «مختصر المزني».أخذ عنه: أبو عليّ الطّبَري، والدارَقُطني، وجماعة.وكان صاحب وجه في المذهب، وقد نقل السبكي في طبقاته جملة من
مسائله الفقهية، منها:أنّبيع عقار اليتيم للغبطة لا يجوز، وإنّما يجوز للضرورة فقط.وأنّه يُباح ولا يُكره عَقْدُ اليمين على مباح، اعتباراً بالمحلوف عليه.قال السبكي: وهذا مخالف لنصّالشافعيّ حيث قال: «و أكره الاَيْمانَ على
كلّحال، إلاّ فيما كان طاعةً».وقال ابن أبي هريرة في تقديم العشاء وتأخيرها: إن علمَ من نفسه أنّه إذا
أخّرها لا يغلبه نوم ولا كسل فالاَفضل التأخير، وإلاّ فالتقديم.توفّي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.
الحسن بن حمزة(1) (...ـ 358هـ)
ابن علي بن عبد اللّه بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بنالحسين بن
(1)رجال النجاشي 1|182 برقم 148، رجال الطوسي 465 برقم 24، فهرست الطوسي 77 برقم
195، رجال العلامة الحلي 39 برقم 8، نقد الرجال 87 برقم 40، مجمع الرجال 2|105، جامع
الرواة 1|195، وسائل الشيعة 20|164 برقم 296، هداية المحدثين 39، بهجة الآمال 3|91، تنقيح
المقال 1|274 برقم 2523، أعيان الشيعة 5|60، طبقات أعلام الشيعة 1|86، مستدركات علم
رجال الحديث 2|380 برقم 3494، معجم رجال الحديث 4|313 برقم 2795، قاموس الرجال
3|154، معجم الموَلفين 3|221.