السنة وجواز النذر للموتى
للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، والمراد هو جهة انتفاعه، والقرآنالكريم مشحون بكلا الاستعمالين . قال سبحانه حاكياً عن امرأة عمران: (رَبِّ إِنّي نَذَرْتُ لَكَ ما
فِي بَطْني مُحَرَّرَاً) (1) فاللام في هذه الآية نظير قولنا: «صليت للّه
ونذرت للّه».وقال سبحانه: (إِنَّما الصَّدقاتُ لِلْفُقَراءِوَالْمَساكينِ) (2) واللام
للفقراء بمعنى الانتفاع،نظير قولنا عند الاختصار: هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو للاِمام (عليه السلام) وقد مضى انّسعدَ بن عبادة
لما حفر بئراً قال: هذه لاَُمّ سعد. وبذلك ظهر انّه لا مانع من النذر للاَولياء والصالحين، على ما
عرفت من تفسيره.ولاَجل إيضاح الحال نأتي بكلام بعض المفكرين وعلماء
الاِسلام.يقول الخالدي: إنّ المسألة تدور مدار نيّات الناذرين ، وإنّما
الاَعمال بالنيّات فإن كان قصد الناذر الميت نفسه والتقرّب إليه بذلك
لم يجز، قولاً واحداً، وإن كان قصده وجه اللّه تعالى وانتفاع الاَحياء ـ
بوجه من الوجوه ـ به وثوابه لذلك المنذور له سواء عين وجهاً من
1 ـ آل عمران|35.2 ـ التوبة|60.