بحوث قرآنیة فی التوحید والشرک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث قرآنیة فی التوحید والشرک - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما انّ الحديث الثاني يشير إلى انّ وجه المنع عن الحلف
بالآباء والاَُمّهات لشركهم ويوَيد ذلك اقترانها بقوله ولا بالانداد،
والمراد منها هي الاَصنام والاَوثان.

ويظهر من كثير من الفقهاء جواز الحلف بغير اللّه غير انّهم
اختلفوا في وجوب الكفارة عند الحنث، وهذا يعرب عن تصافقهم
على جواز الحلف وإنّما الاختلاف في انعقاده وكفارته،وإليك بعض
النصوص:

قال ابن قدامة: الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام اللّه يمين
منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود، والحسن
وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل البيت.

وقال أبو حنيفة : وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة.(1)

وقال ابن قدامة في موضع آخر: ولا تنعقد اليمين بالحلف
بمخلوق والاَنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث
فيها، وهذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أصحابنا :
الحلف برسول اللّه يمين موجبة للكفارة.(2)

نعم اتّفق الفقهاء على أنّه لا تفُضَّ الخصومات عند القاضي إلاّ
بالحلف باللّه.


1 ـ المغني: 11|193، كتاب اليمين.2 ـ المصدر نفسه: 11|209.

/ 152