مناسک الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج - نسخه متنی

سید محمد تقی مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



9- إنشاد الشعر، إلّا ما كان موعظة أو مدحاً ورثاءً للنبيّ وأهل بيته الأطهار(صلوات اللَّه عليه وعليهم جميعاً).

10- كلّ عملٍ يحتمل بسببه حصول جرح للمحرم أو سقوط الشعر منه.

استفتاءات

1/ هل يكفي الإحرام في مسجد الشجرة من أي موضع فيه بعد التوسعات الجديدة، أم يجب في المساحة القديمة منه فقط؟ وإذا كان يجب في القديم فما هو الحل؟

الجواب: الأفضل هو الإحرام داخل المسجد، ولكن يجوز أن يُحرم بحذائه، ولو أراد العمل بالاحتياط فلينذر الإحرام قبل المسجد.والظاهر أن توسعة المسجد تعتبر جزءً من المسجد، فيجوز الإحرام منه حتى ولو اقتصرنا عليه في الإحرام.

2/ هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟

الجواب: إذا لم يعتبر ج عند العرف ج أنه دخول في الحرم أو في مكة فلا إشكال، كما في التحليق بطائرة والمرور بالحرم بوسيلتها. أماإذا اعتبر ذلك كالمكث فوق اجواء الحرم في طائرة مروحيَّة فالأحوط بل الأقوى اجتنابه إلاّ محرماً.

3/ هل ترون مكة القديمة أم الحديثة في عدم جواز الدخول إليها إلا بإحرام صحيح؟ وكذا في الإحرام للحج؟

الجواب: لا يجوز دخول حدود الحرم من دون إحرام. وأما مكة فهي شاملة للقديمة والحديثة، والاحتياط بالقديمة في إحرام الحجّ حسن.

4/ لو دخل مكة بلا إحرام جهلاً منه بوجوب الإحرام، ثم رجع إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة؟

الجواب: لم يعرف وجوب قضاء الإحرام إلاّ من بعض المذاهب الإسلامية ومن بعض فقهائنا السابقين، ولم يعرف وجهه الشرعي.

5/ هل يجوز لمن دخل مكة المكرمة البقاء بها دون أداء النسك، أم لا بد من أداء النسك؟

الجواب: إن كان المقصود ترك أداء نسك العمرة أو الحج الى الأخير فلا، إذ ان اللَّه سبحانه يقول: «واتموا الحج والعمرة للَّه ».

وهكذا لا ينبغي تعطيل العمل بالمناسك، بحيث يصدق عليه أنه خالف أمر اللَّه بإتمام الحج والعمرة.

أما إذا كان المراد الدخول بالإحرام بلا تحليل له، فإن الظاهر أن الإحرام المطلوب هو إما لحج أو لعمرة وليس شيئاَ مستقلاً،والتحلل منه لا يكون بأداء مناسكه.

6/ إذا كان شخص لا يخمس، وحج واعتمر مراراً، وكان إحرامه وهديه من أموال غير مخمسة، ما حكم أعماله الآن، وما هي وظيفته؟

الجواب: الظاهر صحة أعماله السابقة إذا كانت لديه ثروة كافية تغطي الحقوق الشرعية وتكاليف الحج معاً، خصوصاً إذا كان ناوياًاخراج حقوقه الشرعية من بقية أمواله.

7/ هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جداً بحيث يعد عرفاً لابساً إزاراً فقط؟

الجواب: الأفضل الاّ يضع المحرم رداءه مدة طويلة.

8/ هل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟

الجواب: لا يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج، بل يستحب التلفظ بها عند عقد الإحرام وذلك بقراءة الدعاء المأثور.

9/ لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية؟

الجواب: الظاهر عليه الرجوع الى الميقات إن أمكنه ويعقد إحرامه من جديد، وإلاّ فإنه يلبي حيث يمكنه كالناسي لعقد الإحرام في الميقات.

10/ قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه؟

الجواب: الأخرس يعبر عن سائر المعاني التي يريد إبلاغها بالاشارة، ولعل لكل شخص من البكم إشارته، وعليه أن يعقد إحرامه باظهار ما يفهمه من معاني التلبية وبالإشارة التي يعبر عادة بها عن تلك المعاني، والشريعة سهلة سمحاء.

11/ إذا أحرم بالعمرة المفردة، وقبل أداء الأعمال نسي وأنشأ إحرام عمرة التمتع، فماذا يصنع؟ ولو انعكس الفرض، بأن كان إحرام لعمرة التمتع، ونسي وأحرم لعمرة مفردة؟ لو عمل ذلك جهلاً بالحكم، بأن اعتقد الجواز، ما هو الحكم؟

الجواب: سبق وأن قلنا بإمكان قلب العمرة المفردة الى عمرة التمتع، ولا شي ء عليه. والاحرام من جديد في أثناء حالة الاحرام لايؤبه به وهو على إحرامه الأول حتى يتحلل منه بالتقصير .

12/ ما حكم من أنشأ إحرام عمرة التمتع، ثم انكشف له إحرام عمرة مفردة، حيث كان قد عمل عمرة مفردة في شهر سابق،وانكشف له بطلان عمرته السابقة؟

الجواب: لو انكشف له أنه لا يزال في احرام تلك العمرة السابقة فلو كانت تلك العمرة في أشهر الحج أتمها وكانت له عمرة تمتع. وأماإن كانت قبلها أتمها ثم أحرم من جديد لعمرة التمتع.

بلى؛ لو انكشف له بطلان إحرام عمرته السابقة، كما لو أنه عرف انه لم يعقد التلبية لها، فإنه لا شي ء عليه إطلاقاً.

تروك الإحرام

القرآن الكريم:

1- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ). المائدة: 1

2- (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ). المائدة: 96

3- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْىَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا). المائدة: 2

4- (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).

البقرة: 197

السنّة الشريفة:

1- قال الإمام الصادق عليه السلام: «لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم،

ولا تدلّن عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده»(84).

2- عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: «يا أبا سيّار؛ إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة،ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي ء عليه»(85).

3- وروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «المحرم لا ينكح، ولا يُنكح، ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل»(86).

4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً قوله:«لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشي ء من ذلك فليعد غسله، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء؛ المسك والعنبر والورس والزعفران، غيرأنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به»(87).

5- وقال حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال: «لا بأس بهما هماطهوران»(88).

6- وروى عليّ بن جعفر قائلاً: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: «الرفث:جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل لا واللَّه، وبلى واللَّه»(89).

7- وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة»(90).

8- وقال عليه السلام: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛لأنّه من الزينة»(91).

9- وقال عليه السلام أيضاً: «لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، ولاخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان»(92).

10- عن مسمع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة»(93).

11- وقال يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يُصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال: «نعم، ويلبس المنطقة والهميان»(94).

12- وروى الصادق عن أبيه عليهما السلام أنّه قال:«المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه»(95).

13- وقال الإمام الصادق عليه السلام: «المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة»(96).

14- وقال عليه السلام: «إنّ الُمحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح، فلا كفّارة عليه»(97).

15- وسئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة». وقال: «إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر»(98).

16- قال معاوية بن عمّار: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الُمحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»(99).

17- وروى معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: «لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام»(100).

18- قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لا يرمي المحرم القملة من ثوبه، ولا من جسده متعمّداً، فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً».فَسُئل: كم؟ قال: «كفّاً واحداً»(101).

19- وقال عليه السلام: «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده»(102).

20- وقال عليه السلام أيضاً: «كلّ شي ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته»(103).

الأحكام:

تروك الإحرام، هي ما تحرم على الحاجّ بعد الإحرام ما دام مُحرماً، ويجب عليه اجتنابها، وهي اُمور تجب الكفّارة في ارتكاب بعضها.

الأوّل: صيد البرّ

يحرم صيد البرّ على المحرم، ولا يجوز له أن يشارك بأي شكل من الأشكال في صيده، بفعل أو قول أو إمساك أو ذبح، ولا فرق في الصيد بين أنواع الدواب حلالاً كان لحمها أو حراماً، وكذلك يحرم صيد الطيور بأنواعها.

ولا يجوز أكل مثل هذا الصيد حتى ولو اصطاده مُحل، وكلّما حَرُمَ على الُمحرم في غير الحرم فإنّه يَحْرُم على الُمحلّ أيضاً في حرم اللَّه، فلايجوز حتى للمحلّ أن يصيد في الحرم طيراً أو وحشاً، ولا أن يدلّ عليه ولا أن يذبحه.

وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه، أكلاً وإتلافاً، ولا فرق في أن يباشر ذلك بنفسه أو أن يتسبّب في ذلك، وتجب الكفّارة في كلّ ذلك.

وإليك أيّها الحاجّ الكريم شيئاً من أحكام الصيد:

1- يجوز ذبح وأكل الحيوانات الأهليّة كالأغنام والأبقار والدجاج وما إليها.

2- يجوز للمحرم صيد البحر، أي التي تعيش في مياه البحار أو الأنهار أو الغدران وما إليها كالأسماك وجراد البحر (الروبيان)، أمّاالبرمائيات فالقاعدة في ذلك هي أنّه لو كانت ممّا تبيض أو تفرّخ في الماء، فهي من صيد البحر، أو في البرّ فهي من صيد البرّ. وهكذايحرم صيد الجراد البري كما يحرم قتله ولو كان أصله من البحر.

3- يجوز للمحرم قتل الحيوانات أو الحشرات التي تهاجمه أو يخشاها على نفسه كالسباع والحيّات والعقارب والذباب والزنابيروما إليها، وكذلك الهوام مثل القمل والبرغوث إذا سبّبت له أذىً بالغاً.

4- تختلف كفّارة الصيد باختلاف الحيوانات، وفي صيد كلِّ حيوان تفصيل، وله أحكام ومسائل كثيرة لا تحتاج إليها عادة في هذاالعصر، وإن شئت التفصيل فراجع الكتب الفقهية المفصّلة.

الثاني: ممّارسة الاُمور الجنسية وما يتعلّق بها.

تحرم على المحرم رجلاً كان أو امرأة الممارسات الجنسية كلّها، كالمباشرة والتقبيل واللمس والنظر والضمّ بشهوة وما إليها، سواءًخرج منه المني أم لا، وكذلك يحرم عليه فعل ما يؤدّي إلى خروج المني منه بشهوة كالملاعبة بنفسه أو بتصوّر الاُمور الجنسية، أوبالاستمتاع إلى صوت الأجنبية.

كلّ هذه الاُمور تحرم على المحرم حتى بالنسبة إلى الزوجين، وكذلك يحرم على المحرم إجراء عقد النكاح لنفسه أو لغيره، كما يحرم الحضور في مجلس العقد والشهادة بذلك، ولو حدث له شي ء منها وجبت عليه الكفّارة(104)، وتتكرّر الكفّارة طبعاً بتكرّر العمل.

ولا فرق في حرمة هذه الاُمور ولزوم الكفّارة بين إحرام مختلف أقسام الحجّ والعمرة، الواجب منها والمستحب.

وإليك بعض المسائل المتعلّقةبهذا الموضوع:

1- يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمسها أو حملها شريطة أن يكون كلّ ذلك بدون شهوة.

2- لو عقد المحرم على امرأة مع علمه بالحرمة، بطل العقد وحرمت عليه تلك المرأة إلى الأبد.

3- احتلام المحرم، أو خروج المني منه بصورةغير اختيارية ولا إرادية لا يوجب الكفّارة عليه،ولا يضرّ ذلك بأعماله.

4- تحرم على المحرم الممارسات الجنسية ما دام محرماً، وترتفع الحرمة بعد التقصير من عمرة التمتّع وبعد صلاة طواف النساء في الحجّ.

5- الجاهل والساهي والناسي والمكره ليس عليهم شي ء لو لامسوا النساء.

6- لو جامع المحرم زوجته حالة إحرامه لعمرة التمتّع بعد السعي وقبل التقصير عامداً مع علمه بالحرمة، فإنّ عمرته صحيحة،ولكن يجب عليه نحر بُدنة، وفي حال عجزه عن البدنة فبقرة، ومع عدم تمكّنه من ذلك أيضاً فشاة، لكن عمرته صحيحة.

أمّا لو جامعها قبل السعي فعمرته باطلة وتجب عليه الكفّارة أيضاً.

وهكذا فهو يتمّ العمرة ثمّ يعيدها إن وسعه الوقت، وإلّا فالأقرب أن يحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة، والأحوط استحباباً أن يعيد حجّه من قابل.

7- من جامع زوجته عالماً عامداً وهو محرم بإحرام الحجّ قبل وقوفه بالمشعر الحرام بطل حجّه، ولو كانت الزوجة راضية بذلك بطل حجّها أيضاً، ووجب عليهما الاُمور التالية:

أ- كفّارة بُدنة (نحر جزور).

ب- افتراقهما عن الآخر حتى نهاية إحرام الحجّ. والأحوط إلى العودة إلى مكّة، ومعنى الافتراق ألّا يخلوا ببعضهما إلّا ومعهما ثالث يمنعهما حضوره من المباشرة.

ج- إتمام مناسك الحجّ.

د- تكرار الحجّ في العام المقبل.

ه-افتراقهما عن الآخر في العام القادم عند الوصول إلى مكان الحادث.

8- لو جامع المحرم زوجته عامداً وعالماً بعد الوقوف بمزدلفة المشعر الحرام وقبل طواف النساء، لزمته كفّارة بُدنة، لكن لا يبطل حجّه. وكذا لو باشر زوجته من دون الدخول (كالتفخيذ) فأمنى فعليه نحر بُدنة ولا يفسد حجّه حتى ولو كان قبل الموقفين.

9- المحرم بإحرام العمرة المفردة لو جامع زوجته عالماً وعامداً قبل السعي، تبطل عمرته وتلزمه كفّارة بُدنة، وإعادة الإحرام والإتيان بالعمرة المفردة، والأوْلى أن ينتظر الشهر الثاني فيأتي بالعمرة.

أمّا لو حصل ذلك بعد طواف النساء وقبل صلاة الطواف، فإنّ عمرته صحيحة ولا تلزمه الكفّارة.

10- الإمناء الحاصل بسبب النظر أو اللمس أو التقبيل أو الملاعبة بشهوة يلزم فيه كفّارة بُدنة، وإذا وقع منه ذلك قبل الموقفين في الحجّ فالأحوط استحباباً العمل بوظائف من جامع امرأته في ذلك الوقت من الكفّارة والحجّ من قابل.

11- يحرم إنشاء عقد النكاح لُمحرِم، ومن فعل ذلك لزمته كفارة بُدنة كما تجب الكفّارة على المحرم والزوجة إذا علمت أنّها تُعقدلمحرم، كلّ ذلك إذا دخل الزوج بها، وذلك حسب رواية مأثورة.

الثالث: شمّ الطيب والتطيّب به

يحرم على المحرم استشمام جميع أنواع الطيب والعطور، واستعمالها في التطيّب بها، ولا فرق في ذلك بين العطور القديمة كالمسك والعنبرأو الجديدة.

لكن يستثنى من ذلك العطور المستخدمة في تطييب الكعبة المشرّفة أو قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرمة في شمّها، وكذلك لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عند مواجهته للروائح الكريهة.

وهنا نلفت نظرك أيّها الحاجّ الكريم إلى ما قد تحتاج إليه من المسائل في هذا الباب:

1- يجب على المحرم تجنّب وصول الروائح الزكية إلى أنفه لو تعرّض لها بواسطة اليد أو المنديل ونحوه، ولا يضرّه ما شمّ منهإ؛77ّّبصورة عفوية ولا إرادية.

2- لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في الأكل والشرب كالزعفران والمسك والعنبر وما إليها، لكن يجوز له أكل الفواكه التي لهاروائح زكية كالبرتقال والتفّاح وغيرها، لكن ينبغي له اجتناب شمّها.

3- الأحوط أن يتجنّب المحرم شمّ الزهور والرياحين ذات الروائح الزكية.

4- يجوز للمحرم شراء العطور وما إليها، لكن لا يجوز له شمّها ولو لمرّة واحدة، كما لو شمّها لغرض التعرّف على رائحتها مثلاً حين الشراء.

5- كما يحرم على المحرم استعمال العطور، كذلك يحرم عليه استعمال الصابون المعطّر أو الأدهان المعطّرة وما شابه ذلك.

6- يجوز للمحرم استعمال الأدوية والعقاقير أو الضمادات المعطّرة إذا اضطرّ لذلك، كما إذا أمره الطبيب بذلك مثلاً.

7- يجب على المحرم إزالة الروائح العطرية من بدنه أو إحرامه لو تعرّض لها اشتباهاً أو بصورةلا إرادية.

8- في حال تكرّر استعمال العطور تتكرّر الكفّارة عليه.

9- إذا مات المحرم بإحرام الحجّ قبل إتمامه للسعي فلا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا حنوطه بذلك، وكذلك الحكم في المحرم بإحرام العمرة إذا مات قبل التقصير.

10- لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها، لكن يجوز له الاسراع في المشي مثلاً للتخلّص منها.

11- تجب كفّارة شاة على المحرم لو استعمل الطيب متعمّداً، أمّا الجاهل والناسي فليس عليه شي ء، والأحوط أن يتصدّق بشبعةبطن مسكين.

الرابع: لبس الثياب للرجال

يحرم على الرجال خاصّة، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة، وعموماً كلّ ما يصدق عليه الثوب ممّا يحيطبالجسم وله أكمام وأزرار.

وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تحتاج إليه من أحكام:

1- يجوز للمرأة ارتداء الثياب ولا شي ء عليها، لكن يحرم عليها لبس القفازين الكفوف التي تستر الأصابع والكفّين.

2- يجوز للمحرم استعمال «حزام الفتق» وإن كان مخيطاً والهميان والمنطقة، كما يجوز له حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه.

3- الأحوط ألّا يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير.

4- لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة (وهي دم شاة).

5- تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك الملابس، فتجب على من لبس قميصاًوسروالاً وعباءةً مثلاً ثلاث كفّارات.

6- الرجل المضطرّ إلى لبس الثوب المخيط كالمريض يجوز له ارتداء المخيط، لكن لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى.

7- لا شي ء على الجاهل والناسي إذا لبس المخيط، لكن يجب عليه المبادرة بنزعه.

8- إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله.

9- إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة (مثل لفاف) فلا بأس بذلك.

الخامس: الاكتحال

يحرم على المحرم رجلاً كان أو امرأة الاكتحال بكحل أسود فيه زينة، أمّا لو اكتحل بغير الأسود ولم يكن فيه زينة فلا حرمة فيه ولاكفّارة عليه.

كذلك لا يجوز أن يكتحل المحرم بما فيه الطيب.

والأحوط استحباباً ترك الاكتحال بكحل أسود حتى ولو لم تكن فيه زينة.

السادس: أن ينظر إلى نفسه في المرآة

يحرم على المحرم النظر في المرآة ليرى نفسه فإنّه من الزينة، أمّا النظر فيها بقصد آخر كنظر السائق الذي يشاهد خلفه من خلال نظره في المرآة فلا حرمة فيه، وكذلك النظر فيها لمداواة جرح أو فحص نفسه من مرض وما أشبه، فلا بأس.

أمّا ما قد يتّفق للمحرم من إلقاء نظرة على المرايا الموجودة في الحمّامات أو المصاعد من دون تعمّد فلا بأس به، وإن كان الأحوطاجتناب ذلك كلّه أنّى استطاع، فإن فعل استحب أن يقول بعد ذلك: «لبّيك».

ولا تجب الكفّارة في النظر إلى المرآة.

السابع: لبس الحذاء والجورب

يحرم على المحرم لبس الخفّ والحذاء والجورب ممّا يحيط بالقدم ويستر ظاهره، وإليك تفصيل ذلك من خلال مسائل:

1- لا بأس بلبس النعل؛ لأنّه لا يحيط بالرجل ولا يستر ظاهر القدم، وكذا لا بأس بلبس سائر الأحذية إذا لم يجد نعلاً، شريطة أن يشقّ ظهرها بحيث لا تستر ظاهر القدم، ولا شي ء عليه.

2- يجوز ستر جميع ظاهر القدم بغير اللبس كالجلوس على القدمين أو جعلهما تحت الغطاء مثلاً حال النوم.

3- تلزم احتياطاً كفّارة شاة على المحرم لو لبس الحذاء والجورب وما أشبه.

4- الظاهر اختصاص هذا الحكم بالرجال، ولا يحرم على النساء لبس شي ء من الخفّ أو الجورب أو الحذاء.

الثامن: الفسوق

يحرم على المحرم الفسوق، وهو الكذب مطلقاً مع اليمين وبدونه والسباب والمفاخرة.

أمّا الكذب بقصد إصلاح ذات البين، أو لدفع الخطر عن نفس محترمة وما إلى ذلك، فلا حرمة فيه.

ومن ارتكب هذا المحرّم في إحرامه فعليه الاستغفار ليتمّ حجّه.

التاسع: الجدال

يحرم على المحرم الجدال، وهو المخاصمة المشتملة على قول: «لا واللَّه» و «بلى واللَّه»، وتجب الكفّارة عند التلفّظ بهذه الكلمة مرّة إذاكان كاذباً، وثلاث مرّات إذا كان صادقاً.

وها هنا مسائل:

1- يكفي في تحقّق الجدال الحلف بواحدة من الصيغتين «لا واللَّه» «بلى واللَّه».

2- إذا كان الحلف بغير العربية من اللغات، وكان باللَّه سبحانه فإنّه محكوم بذات الأحكام على الأقوى.

3- الأحوط اجتناب القسَم بسائر أسماء اللَّه الحسنى وبأيّة لغة كانت.

4- إذا كان القسم من أجل إكرام صاحبه (وليس إيغاضه) أو كان ضرورياً لإثبات حق ودفع باطل كالقسم في المحاكمة، فلا بأس به.

5- الأفضل ترك كلّ مخاصمة ومماراة وكلّ كلمة بذيئة وكلّ ما يسبّب أذىً للمؤمنين.

6- إذا جادل صادقاً فعليه أن يستغفر اللَّه في المرة الاُولى والثانية، ولكن إذا تكرّر للمرّة الثالثة فعليه أن يكفّر بذبح شاة.

7- إذا جادل كاذباً فعليه في المرةالاُولى كفّارة شاة.

8- إذا جادل كاذباً مرّتين فعليه بقرة على الأحوط.

9- إذا جادل كاذباً أكثر من ثلاث مرّات فعليه ذبح بقرة.

العاشر: قتل هوام البدن

يحرم على المحرم قتل هوام البدن، أمثال القمّل والبقّ والبرغوث، وكذا يحرم إلقاؤها من على الجسم أو الثياب، إلّا إذا كانت تسبّب ضرراً أو إيذاءً بالغاً، فعند ذلك يجوز للمحرم إبعادها أو قتلها.

ولو قتل المحرم شيئاً منها أو ألقاها من جسمه عند عدم اضرارها به وجبت عليه الكفّارة، وكفّارته إعطاء مدّ من الطعام للفقير.

الحادي عشر: لبس الخاتم للزينة

يحرم على المحرم رجلاً كان أو امرأة التزيّن بالخاتم، ويجوز لبس الخاتم للثواب.

الثاني عشر: تزيّن المرأة بلبس الحُليّ

يحرم على المرأة لبس الحُليّ بقصد الزينة،ويستثنى من ذلك ما اعتادت على لبسه من الحُليّ قبل الإحرام لزوجها من دون قصدالزينة في ذلك.

وإليك بعض المسائل في هذا المجال:

1- المقصود من الحُليّ المحرّم هو كلّ حُليّ من أي نوع كان، ذهباً أو فضّةً، أو أي معدن آخر، بل كلّ ما يستخدم للزينة.

2- أمّا الذي تستخدمه النساء من أحمر الشفاه وما إليها فالأحوط تركه، وترك كلّ زينة لم تكن لديها من قبل.

3- وليس على المرأة نزع حليّها التي اعتادت لبسها إذا لم تظهرها لأحد حتى لزوجها.

الثالث عشر: التدهين

يحرم على المحرم تدهين البدن أو الشعر بأيّ نوع من المواد الدهنية بما فيها الكريم وما شابه إذا كان معه طيب، ولا يجوز الإدهان قبل الإحرام إذا كان أثره يبقى إلى حين الإحرام. أمّا إذا لم يكن ذو رائحة عطرة فيجوز قبل الإحرام حتى إذا بقي أثره، أمّا بعدالإحرام فلا يجوز، ويجوز للمحرم التدهين إذا اضطرّ إلى ذلك مثل علاج ضربة الشمس أو الوقاية منها.

الرابع عشر: إزالة الشعر

يحرم على المحرم إزالة الشعر عن الرأس واللحية والجسد بالنتف والحلق والقصّ، قلّ أو كثر، بل حتى الشعرة الواحدة، إلّا إذا اضطرّإلى ذلك للعلاج مثلاً فلا بأس فيه.

ويحرم عليه أيضاً إزالة شعر غيره محرماً كان أم محلّاً. وكفّارة حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إعطاء مدّين من الطعام لستّةمساكين. ولا فرق في الكفّارة بين أن يكون مضطراً إلى الحلق أم لا.

الخامس عشر: تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها

يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها.

وإليك أيّها الحاجّ أهمّ ما في هذا المجال من مسائل:

1- كما يحرم تغطية الرأس بالكامل، يحرم تغطية بعضه أيضاً.

2- المقصود من تغطية الرأس هو وضع شي ء عليه أو لبس العمامة أو القلنسوة وما شابه ذلك، أو طلي الرأس بما يصدق عليه تغطيته أيّاً كان.

3- لا يجوز تغطية الرأس أو الوجه بالأجسام الشفافة كالزجاج أو الپلاستيك أو القماش الرقيق.

4- لا بأس بتغطية الرأس والوجه باليدين عن الشمس والمطر مثلاً.

5- تلزم كفّارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها.

السادس عشر: الاستظلال للرجال حال السير

يحرم على الرجل المحرم الاستظلال حال السير ماشياً وراكباً كاستعمال المظلّة أو المشي تحت السقوف والجسور أو ركوب السيارات المسقّفة وما إليها إلّا في حالة الضرورة أو الاضطرار.

وإليك بيان تفصيل الحكم من خلال مسائل:

1- يجوز للمرأة والصبية والصبي المحرمين الاستظلال حال الاختيار ، كما يجوز ذلك للمريض الذي لا يستغني عن الاستظلال،ويجوز ذلك أيضاً للمضطرّ أو المُكْرَه أو الذي يخاف المرض، أو الشيخ والشيخة، ويجوز أيضاً في حال التقيّة والعسر، وفي حال فقدان السيارات المكشوفة.

2- لا بأس بالاستظلال تحت سقوف المنازل والأسواق وغيرها كالخيام مثلاً، لدى وصول المحرم إلى مكّة المكرمة، أو عندالوصول إلى منى وعرفات.


/ 13