مناسک الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج - نسخه متنی

سید محمد تقی مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



5/ هل جواز الرمي ليلاً للنساء في حالة خشيتهن الزحام نهاراً،أم يجوز لهن ذلك مطلقا؟

الجواب: إنما عند خشية الزحام.

6/ إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلاً بالحكم أوالموضوع، فما هو حكمها؟

الجواب: حكمها حكم تارك الرمي جهلاً أو نسياناً، والواجب فيهما القضاء الى يوم النفر (أي خلال أيام التشريق)، وإذا فاتت أيام التشريق فالاحوط الاستنابة للرمي في السنة القادمة.

7/ في حالات وجوب القضاء، هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟

الجواب: القضاء يؤدى كالأداء.

8/ ما حكم من علم بخلل في الرمي بعد الذبح والحلق أوالتقصير؟ وما الحكم إذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي؟ وإذاعلم الحاج بالخلل بعد انتهاء ذي الحجة، فما هو حكمه؟

الجواب: يقضي إذا علم في أيام التشريق وإذا علم بعدهافالأحوط الاستنابة للرمي في السنة القادمة إن لم يحج بنفسه،وهذا الاحتياط بالنسبة الى الناسي استحبابي.

9/ رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقة الشديدةجداً بالنسبة للأقوياء، فضلاً عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي؟

الجواب: إذا كان الرمي حرجياً أو ضررياً بحيث لا يحتمل للشخص مشقته أو يخشى من إصابته بضرر بالغ فله أن ينيب غيره، وتقدير المشقة راجع للشخص نفسه.

10/ هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ الكبار، والعجائز والمرضى، والشباب والشابات، إذا أرادا مجانبةالاختلاط أم لا؟

الجواب: مجانبة الاختلاط وحدها لا تكفي عذراً.. إلاّ إذا أدى ذلك الى مفسدة أخرى أو مشقة كبيرة.

11/ إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بعد الذبح والتقصير أنها كانت تتمكن من الرمي، فماذا تصنع؟

الجواب: عليها أن ترمي أداءً في الوقت أو قضاءً أيام التشريق،وعند فوتها الأحوط أن تنيب من يرمي عنها في السنة القادمةولا شي ء عليها.

12/ إذا انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر،وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء،والجمرات الثلاث أداء، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء والقضاء؟ وما مقداره؟

الجواب: يكفي الاحتياط بالفصل بقدر ساعة.

13/ حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنه بعد انطلاق الحصية من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين، لكي يتقين تماما أنها أصابت الجمرة،ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة؟

الجواب: الاطمئنان كافٍ، وعلى الحاج أن يتجنب الوسواس في مثل هذه الحالات، علماً بأن الظاهر كفاية الرمي في الحوض المحيط دون إصابة العلامة الموضوعة فيه، لأنه القدر المتيقن من واجب الرمي.

14/ باعتبار الزحام على الجمرات، فهناك مسائل:

أ- هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما، أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام؟

الجواب: يجب الصبر إذا لم يكن حرجاً عليها.

ب- إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلاً، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت، فهل يجب عليها الصبرحتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها؟

الجواب: عليها ان تصبر لحين يخف الزحام، إلاّ إذا علمت أن الزحام لا يخف الى الليل.

ج- إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاماً شديداً لا تتمكن معه من الرمي، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، أم لا بد لها من الصبر حتى تطمئن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟

الجواب: عليها أن تطمئن أن الزحام لا يخف.

د- إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بارتفاع الزحام،فهل يجب عليها إعادة الرمي بنفسها؟

الجواب: إذا كانت مطمئنة بعدم انكشاف الزحام يكفيها، وإن كان الأحوط الإعادة إن تمكنت.

ه- إذا استنابت المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضائه في اليوم التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم التالي؟

الجواب: يجب عليها القضاء.

15/ في اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على جمرة العقبة،وربما يحصل بعض الفترات التي يقل فيها الزحام، ولكنها غيرمعلومة في أي وقت تحصل وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحال هذه حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرةأن تذهب وتفحص إلى أن تعلم بعدم الإمكان، أم يجوز لهاالنيابة، أم حكمها تأخير الرمي إلى الليل، وكذلك الحال لليومين الحادي عشر والثاني عشر؟

الجواب: إذا كان عليها حرج بالذهاب والإياب أو البقاء يجوز لهاالاستنابة، وكذلك إذا علمت بأن الزحام لا يخف.

5- الهدي

القرآن الكريم:

1- (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْفَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوْا اللَّهَ وَاعْلَمُواأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). البقرة: 196

2- (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوااسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَهَالَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الُْمحْسِنِينَ). الحجّ: 36 و 37

3- (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ). الحجّ: 28

السنّة الشريفة:

1- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما السلام قال: سألته عن التمتّع كم يجزيه؟ قال: «شاة...»(137).

2- وروى معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال عن المفرد: «ليس عليه هدي ولا اُضحيّة»(138).

3- عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لحوم الأضاحي؟ فقال: «كان علي ابن الحسين وأبو جعفرعليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت»(139).

4- وجاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه جلّ ثناؤه: (فَإِذَاوَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ(140))، قال:«القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير»(141).

5- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: «كنّا نقول لا يخرج منهابشي ء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه»(142).

الأحكام:

ذبح الهدي هو الواجب الخامس من واجبات حجّ التمتّع، والثاني من واجبات منى، وتجب فيه اُمور نذكرها تباعاً:

1- النيّة؛ وهي قصد التقرّب إلى اللَّه تعالى من عمله هذا، وإن شاء التلفظ بها فليقل: «أُضحي بهذا الهدي لحجّ الإسلام أداءًلوجوبه إمتثالاً لأمر اللَّه تعالى».

2- أن يكون الهدي من الأنعام الثلاث (الإبل أو البقر أو الغنم)،ويجوز أن يكون من الإبل ذي السنامين والثور والجاموس والمعز(كما الظأنّ)، وإذا كان الهدي إبلاً فلا بدّ أن يكون قد اكتمل وبلغ مبلغه، والأحوط أن يكون قد أكمل الخامسة ودخل في السادسة. وإن كان بقرة فلا بدّ أن تكون كاملة، والأحوط أن تكون قد أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. وإن كان من الظأن فلا بدّ أن يكون قد اكتمل، وهو عادة يكتمل سبعة أشهر،وقد يحتاج إلى إكمال السنة الاُولى. وهكذا المعز يجب أن يكون بالغاً مبلغه، والأحوط أن يكون في السنة الثانية.

3- الأحوط أن يقع الذبح نهار يوم العيد بمنى بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، ولدى العذر أو النسيان أو الجهل يذبح ليلاً أوفي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة، ولا ينبغي التأخير عن هذه الأيام الأربعةولكن لو أخّر يجب ذبحه فيما بقي من ذي الحجّة.

4- كون الهدي صحيحاً وتامّاً من حيث الخلقة، فلا يكفي المريض أو الهزيل أو الصرم أو الناقص كالأعرج والمكسور قرنه الداخل، أو المقطوع عضو من أعضائه.

5- الأوْلى أن يذبح في منى ولو ذبح في مكّة لم يأثم.

أحكام الهدي

1- لا تجب المباشرة في الذبح أو النحر على الحاجّ، فيجوز له الاستنابة وينوي هو (بأن يتقرّب إلى اللَّه بامتثال الأمر بالذبح).

2- لو لم يحصل على الهدي التامّ أو الصحيح جاز له ذبح ماوجده.

3- في حال عدم وجود الهدي، أو عدم مقدرة الحاج على الشراء يجب عندئذٍ على الحاجّ صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في ذي الحجّة وبصورة متوالية كأن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، أو إذا فاته اليوم السابع يصوم الثامن والتاسع ثمّ يصوم يوماً آخر بعد رجوعه من منى ثمّ يصوم سبعة أيام بعد رجوعه إلى بلده، فيكون قد صام عشرة أيام بدل الاُضحية، ويجب أن يكون الصيام في ذي الحجّة فإن لم يصم فعليه الهدي يذبح بمنى،ولو لم يستطع المكث في مكّة وعاد إلى أهله صامها في الطريق أوبعد العود إلى بلاده.

ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة بعد العمرة مباشرة في بداية ذي الحجّة إذا لم يكن لديه مال، فإن صام ثمّ تجدّدت له المكنة لم يجب عليه الهدي، ولكنّه أفضل إن لم يفته أيام التشريق، والأحوط في الأيام السبعة الباقية الموالاة أيضاً.

4- يستحب أن يكون الهدي سميناً، وأن يكون كبشاً أقرن أسودفحلاً، والأفضل إذا كان الهدي من البدن والبقر أن يكون من الإناث، وإذا كان من الضأن والمعز أن يكون من الذكران.

5- ويستحبّ أن يقسِّم الهدي أثلاثاً يطعم وهو وعائلته ثلثاً،ويقسّم بين جيرانه والسائلين قسماً، ويفرّق بين الفقراء القسم الثالث، ويتأكّد استحباب الأكل منه.

6- يستحب للحاجّ أن يذبح أو ينحر بنفسه إن كان يحسن ذلك،وإلّا فيستحبّ له أن يجعل يده على يد الذابح، وكذلك يستحبّ له أن يقول عند الذبح:

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفاً مُسْلِماًوَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَمَاتِي للَّهِ ِ رَبِ الْعَالَمِينَ،لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي».

وأن يقول بعد ذلك:

«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسى كَلِيمِكَ وَمُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهِمْ».

استفتاءات

1/ لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في تطهيره؟

الجواب: يجوز له الذهاب الى خيمته أو الى محل مناسب لتطهيره،أو يبادر بالتحلل من الإحرام بالتقصير أو بالحلق.

2/ هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟

الجواب: إذا كان الذبح بالقسم الحاد، فلا بأس.

3/ إذا أخلَّ بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسياناً أو جهلاً، فهل يكون الهدي مجزئاً؟

الجواب: لا يكفي، وفي رواية مأثورة عن معاوية بن عمار قال:سألت أبا عبد اللَّه (الإمام الصادق) عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها. قال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شي ء(143).

4/ إذا كنت لا أعلم بسن الهدي، فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع؟

الجواب: يكفي إذا أورث الإطمئنان.

5/ إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت، فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟

الجواب: الأفضل المبادرة الى الحلق أو التقصير.

6/ الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا؟

الجواب: يجوز له التقصير، وأما الرمي فيجب عليه أن يرمي جمرةالعقبة على أية حال.

7/ لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر، هل يجوز له الحلق أوالتقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي؟

الجواب: يجوز له التقصير.

8/ من فاته الذبح يوم العاشر، هل يجوز له تأخير الذبح إلى بلده؟

الجواب: لابد من الذبح بمنى.

9/ هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة؟

الجواب: يكفي ما يعبِّر عنه، وليست هنالك صيغة خاصة.

10/ إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به،ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد،فهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله؟ وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أوأن الذبح لم يحصل أصلاً؟

الجواب: يجوز له التقصير، ولا بأس إذا علم أنه وقع قبل الذبح.

11/ يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكل، هل تتحقق النية في حال بقائه في الخيم، وذهاب الوكيل وشراءالذبيحة وذبحها، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة، ولا زمن الذبح؟

الجواب: لا بأس باستمرار النية حكماً.

12/ إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى، وما يملك من النقود غير كاف لذلك، فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك؟

الجواب: الأحوط أن يجمع بين الشراء المشترك، وبين الصوم بدل الهدي.

13/ قولكم في المناسك عن (الهدي) مسألة 5: «الأولى الذبح في منى، ولو ذبح في مكة لم يأثم». فهل يجوز أن يختار الذبح في مكةالمكرمة، باعتبار السهولة، وأن بعض أماكن مكة أقرب إلى منى من المذابح الحديثة الجديدة التي بدأ العمل بها عام 1420ه.

الجواب: يجوز له ذلك.

6- الحلق والتقصير

القرآن الكريم:

(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ...).

الحجّ: 29

السنّة الشريفة:

1- قال الإمام أبو عبداللَّه عليه السلام: «إذا ذبحت اضحيّتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلّم أظفارك، وخذ شاربك»(144).

2- قال عبداللَّه بن سنان: أتيت أبا عبداللَّه عليه السلام فقلت: جعلني اللَّه فداك، ما معنى قول اللَّه عزّ وجلّ: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)؟ قال:«أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك...»(145).

3- وقال الإمام الرضاعليه السلام: «التفث تقليم الأظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإحرام عنه»(146).

4- وجاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «ليس على النساء حلق،ويجزيهنّ التقصير»(147).

5- وقال عليه السلام قال: «اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شي ء إلّا النساء والطيب»(148).

الأحكام:

الحلق أو التقصير هو الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع،فيجب على الرجل الصرورة(149) حلق الرأس مراعاة للاحتياط،ويتخيّر غيره بين الحلق والتقصير، أي قصّ شي ء من شعرالرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم الظفر، أمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير وإن كانت صرورة، ولا يجوز لها الحلق.

أحكام الحلق والتقصير

1- تجب على الحاجّ نيّة القربة إلى اللَّه عزّ وجلّ عند الحلق والتقصير، وصيغتها أن تقول: «أحلق في فرض حجّ التمتع من حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى». وإذا أراد التقصير،يقول بدل كلمة «أحلق» «أُقصر».

2- يجب أن يكون الحلق والتقصير نهار العيد، لكن يستثنى المضطرّ من هذا الحكم فيجوز له ذلك ليلة العيد إذا أفاض بها من المشعر إلى منى.

3- الأحوط عدم تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد إلّالعلّة.

4- من ترك الحلق أو التقصير عمداً أو جهلاً أو نسياناً بمنى وجب عليه الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها، حتى بعدانقضاء شهر ذي الحجّة، ومع تعذّر ذلك لزمه الحلق أو التقصيرأينما كان، ويبعث بشعره إلى منى احتياطاً.

5- تحلّ للحاجّ جميع محرمات الإحرام المذكورة سابقاً بعد الحلق أو التقصير، عدا الطيب والنساء.

استفتاءات

1/ إزالة الشعر بالآلات الحديثة التي تبقي أصول الشعر، هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى؟

الجواب: إذا كان يسمى في العرف حلقاً يكفي، والأفضل بل الأحوط أن يستخدم الماكنة الصفر التي تزيل كل الشعر الظاهر.

2/ من قصر خارج منى ولم يعلم إلا يعد أن أحرم في سنة ثانيةلحج نيابي؟

الجواب: يكفيه ذلك إذا كان عمله ناشئاً عن الجهل أو النسيان،ولا شي ء عليه.

3/ ما حكم من قصَّر خارج منى جهلاً بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصَّر ولم يبعث بشعره إلى منى عمداً أو غير عمد؟ فهل تبقى عليه محظورات الإحرام إذا علم ولم يقصَّر؟

الجواب: لا شي ء عليه.

4/ إذا لم يقصَّر في نهار يوم العيد جهلاً أو نسياناً، أو لكونه لم يذبح الهدي، هل يجب عليه الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر، أم لابد من إيقاعه في اليوم الحادي عشر؟ وعلى تقديرعدم الجواز، ما حكم من قصر جهلاً في الليلة الحادية عشرة؟

الجواب: لا بأس أن يُقصِّر ليلاً، ولو أخره الى يوم الحادي عشركان أولى.

5/ إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشرمن ذي الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا؟

الجواب: يجوز له ذلك، والتأخير الى الغد أولى.

6/ هل يجوز لمن تحلل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدةأو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟

الجواب: لا بأس إذا علم بأنه سيعود، والأحوط البقاء الى إتمام أعمال الحج إلاّ إذا كان مضطراً.

7- طواف الزيارة

القرآن الكريم:

(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ). الحجّ: 29

السنّة الشريفة:

1- قال معاوية بن عمّار، سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخّر، والمفردوالقارن ليسا بسواء موسع عليهما»(150).

2- وجاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث آخر:«لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافةالأحداث والمعاريض»(151).

3- وقال الإمام الصادق عليه السلام -في حديث: «فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلى نُسُكِكَ، وَسَلِّمْنِي لَهُ، وَسَلِّمْهُ لِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، وَأَنْ تُرْجِعَنِي بِحَاجَتِي. اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ، وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ، جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ، وَأؤُمُ طَاعَتَكَ، مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ، رَاضِياً بِقَدَرِكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّإِلَيْكَ، الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ، الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ، أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ، وَتُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ.

ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك، وإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكّة. ثمّ طف بالبيت سبعة أشواطكما وصفت لك يوم قدمت مكّة. ثمّ صلِّ عند مقام إبراهيم ركعتين، تقرأ فيهما بقل هو اللَّه أحد، وقل يا أيّها الكافرون. ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت واستقبله وكبّر...»(152).

الأحكام:

طواف الزيارة هو الواجب السابع من واجبات حجّ التمتّع، فيجب على الحاجّ الطواف حول الكعبة سبعة أشواط كما مرّ سابقاً في طواف عمرة التمتّع، ويسمّى بطواف حجّ التمتّع أيضاً. ولا فرق بينه وبين طواف العمرة من حيث الأحكام إلّا في النيّة، فينوي طواف الزيارة قربة إلى اللَّه تعالى، ولفظها أن يقول: «أطوف حول البيت سبعة أشواط لحجّ التمتع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى».

8- صلاة طواف الزيارة

وهو الواجب الثامن من واجبات حجّ التمتّع ، وقد مرّ تفصيل أحكامها في صلاة طواف عمرة التمتّع،ولا فرق بينهما إلّا في النيّةإذ على الحاج أن ينوي صلاة طواف الزيارة قربة إلى اللَّه تعالى،وإنشاء التلفظ بها فيقول: «أُصلي ركعتي طواف حجّ التمتع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى».

9- السعي

السنّة الشريفة:

قال أبو عبداللَّه عليه السلام في حديث: «...ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعدعليه، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة، ثمّ ائت المروة فاصعدعليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذافعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي ء أحرمت منه إلّاالنساء...»(153).

الأحكام:

السعي هو الواجب التاسع من واجبات حجّ التمتّع، فعلى الحاجّ أن يسعى بين الصفا والمروة كماجاء بنفس الطريقة التي سعى في عمرة التمتّع، إلّا أنّه ينوي السعي لحجّ التمتّع قربة إلى اللَّه تعالى،ولفظها هكذا: «أسعى بين الصفا والمروة لحجّ التمتع لوجوبه قربةإلى اللَّه تعالى». وليس بعد هذا السعي تقصير، وترتفع حرمةاستعمال الطيب بعد إتمام السعي.

10- طواف النساء

السنّة الشريفة:

1- وجاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام -في حديث: «...ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثمّ قد أحللت من كلّ شي ء، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شي ء أحرمت منه»(154).

2- وعنه عليه السلام -في حديث: «...وإذا طاف طواف النساء فقدأحلّ من كلّ شي ءأحرم منه إلّا الصيد»(155).

الأحكام:

طواف النساء هو الواجب العاشر من واجبات حجّ التمتّع، وهويشبه طواف عمرة التمتّع إلّا في النيّة، إذ تجب نيّة طواف النساءقربة إلى اللَّه تعالى بدلاً عن طواف العمرة، ولفظها هكذا: «أطوف طواف النساء لحجّ التمتع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى».

وطواف النساء واجب على الرجال والنساء والصبيان، ولا تحلّ الممارسة الجنسية إلّا بعده وبعد صلاته، ولو نسيه شخص حرمت عليه النساء إلّا بعد أن يؤجّر أحداً بالطواف عنه إن لم يقدر على العود إلى مكّة من أجله.

11- صلاة طواف النساء

وهو الواجب الحادي عشر من واجبات حجّ التمتّع، وهو كصلاةطواف عمرة التمتّع السابق الذكر من حيث الأحكام والشروطتماماً إلّا في النيّة، فيجب على الحاجّ أن ينوي صلاة طواف النساءقربة إلى اللَّه تعالى، ولفظها هكذا: «أُصلي ركعتي طواف النساءلحجّ التمتع لوجوبها قربة إلى اللَّه تعالى».

وتحلّ الاستمتاعات والممارسات الجنسية الزوجية للحاجّ بعدالفراغ من هذه الصلاة، وهذه الصلاة واجبة على الرجال والنساء.

وهذه المناسك الخمس (طواف الزيارة وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته) يجب أداؤها بعد أعمال منى، ولكن يجوز تقديمهاللمضطرّ كالمرأة تخاف الحيض والشيخ الكبير يخشى الزخام،وكذلك الخائف والمريض وهؤلاء يؤدّون هذه المناسك قبل الوقوف بعرفات ثمّ إذا أكملوا أعمال منى (الرمي والذبح والحلق)اكتمل حجّهم وحلّت لهم محرّمات الإحرام جميعاً.

12- المبيت بمنى

السنّة الشريفة:

جاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك،وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غيرمنى»(156).

الأحكام:

المبيت بمنى هو الواجب الثاني عشر من واجبات حجّ التمتّع،والمقصود هو المبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة بما يُسمّى مبيتاً، كأن تبيت هناك من أوّل الليل إلى منتصفه(157)، أو من منتصفه حتى طلوع الشمس، وذلك تسليماًلأوامر اللَّه تعالى وتقرّباً إليه. وتجب النية فى ذلك، وصورتها إن شئت التلفظ هي: «أبيت هذه الليلة بمنى لحجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى».

أحكام المبيت:

1- الواجب على الحاجّ مكثه في منى خلال تلك الفترة من دون فرق بين أن يكون راقداً أم ساهراً.

2- يجب على الحاجّ فدية شاة عن كلّ ليلة ترك فيها المبيت بمنى عمداً.

3- هناك طوائف لا يأثمون بتركهم المبيت بمنى، ولا تجب عليهم الكفّارة، وهم: من خرج من مكّة المكرّمة بعد أداء مناسكه متوجّهاً إلى منى، ثمّ غلب عليه النوم في الطريق، ومن اشتغل بالعبادة بمكّة المكرّمة طول الليل، واُولوا الأعذار(كالناسي،والجاهل، والمريض، والممرِّض) وكلّ من يكون في المبيت عليه حرج.

4- يستحب البقاء في أيام التشريق بمنى كما يستحبّ التكبيربالمأثور وصورته:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَللَّهِ ِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُعَلى مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ ِعَلى مَا أَبْلَانَا.

وهذا شعار أهل منى يردّدونه عقيب الصلوات وفي أي محلّ وزمان شاؤُوا فإنّه موسّع عليهم.

5- يجب المبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً على من بقي بها حتى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، كما يجب ذلك على من لم يتجنّب الصيد أو النساء في إحرامه، والأوْلى أن يلحق كل من لم يتجنب تروك الإحرام بذلك.

6- من نفر إلى مكّة يوم الثاني عشر فليس له أن يخرج من حدود منى إلّا بعد زوال الشمس، بينما الذي ينفر في اليوم الثالث عشر يجوز له أن يخرج قبل الزوال أيضاً.

استفتاءات

1/ هل يجب الترتيب في أعمال يوم العاشر؛ الرمي أولاً ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير؟

الجواب: الأحوط رعاية الترتيب. بلى إذا اشترى الهدي جاز له الحلق، ولو خالف الترتيب نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً فلا حرج عليه ولا يجب الاعادة، بل وحتى لو خالفه عمداً.

2/ ما حكم نقل حصى الجمرات أو الشعر إلى بلد الحاج؟

الجواب: لا بأس بنقل الحصى، ولكن لا ينقل على الأحوطالشعر من منى.

13- رمي الجمار الثلاث

السنّة الشريفة:

قال الإمام الصادق عليه السلام: «من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء وعليه الحجّ من قابل»(158).

الأحكام:

رمي الجمار الثلاث هو الواجب الأخير من واجبات حجّ التمتّع،والمقصود هو إصابة الجمرات الثلاث، وهي: الاُولى، والوسطى،وجمرة العقبة، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشرلو بات بمنى ليلته. وينبغي أن يكون الرمي بقصدالتقرب إلى اللَّه تعالى وامتثالاً لأوامره -كما مر- وصورة التلفظبها عند رمي كل واحدة من الجمرات الثلاث كالتالى: «أرمي هذه الجمرة سبعاً لحجّ الإسلام أداءً لوجوبه إمتثالاً لأمر اللَّه تعالى».

أحكام الرمي:

1- يجب رمي الجمرات الثلاث كلّ يوم بالترتيب، بحيث يرمي الجمرة الاُولى أوّلاً، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو أخلّ الحاجّ بترتيب الرمي أعاد ما خالف الترتيب.

2- يجب رمي كلّ من هذه الجمرات في كلّ يوم بسبع حصيات،وقد ذكرنا واجبات الرمي وأحكامه تفصيلاً في رمي جمرة العقبة،فراجع.

3- لو علم بعد الرمي أنّه إنّما رمى إحدى الجمرات بأربع حصيات أتمّ الباقي وليس عليه إعادة ما بعدها، ولكن لو علم أنّه رمى أقلّ من أربع أتمّها وأعاد ما بعدها.

4- لو نسي رمي الجمار أو إحداها في يوم، قضاه في اليوم الثاني،ولو عاد إلى مكّة رجع للرمي، ولو فاتته أيام التشريق أو خرج من مكّة فالأحوط أن ينيب من يرمي عنه في السنة القادمة في أيام التشريق.

5- المريض والخائف ومن له شغل ضروري بالنهار يرمي بالليل، ومن لم يقدر على الرمي مطلقاً يستنيب؛ مثل الصبي والكسير.

حجّ الإفراد

السنّة الشريفة:

1- جاء عن الإمام الرضاعليه السلام في كتابه إلى المأمون: «ولا يجوزالحجّ إلّا متمتّعاً، ولا يجوز القران والإفراد الذي تستعمله العامّةإلّا لأهل مكّة وحاضريها»(159).

2- وقال الإمام الصادق عليه السلام: «المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة،وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولااُضحية...»(160).

الأحكام:

حجّ الإفراد، هو فرض أهل مكّة ومن جاورها، أي مَن لم يبعُدموطنه عنها أكثر من 16 فرسخاً، أي زهاء 90 كيلومتراً، ولايجب في حجّ الإفراد هدي.

أمّا كيفيّته وأعماله فهي كالتالي:

أعمال حجّ الإفراد:

1- الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات، أو من حيث يجوز له حسب ما ذكرناه في إحرام عمرة التمتّع، وتجري هنا جميع الأحكام المذكورة هناك أيضاً.

2- الوقوف بعرفة تماماً كما ذكر ذلك أيضاً في حجّ التمتّع.

3- الوقوف بالمشعر الحرام كما ذكر أيضاً.

4- الذهاب إلى منى لأداء مناسكها وهي: الرمي، والحلق أوالتقصير، وليس عليه هدي.

5- طواف الحجّ، حسب الشروط والأحكام المذكورة في طواف عمرة التمتّع.

6- ركعتا صلاة الطواف.

7- السعي بين الصفا والمروة، كما سبق ذكره.

8- طواف النساء.

9- ركعتا صلاة طواف النساء.

أحكام حجّ الإفراد

1- لا علاقة بين الحجّ الإفرادي وبين العمرة، بل هما واجبان منفصلان. فلو كان الحاج قد أتى سابقاً بالعمرة المفردة سقطت عنه، ولو لم يستطع للعمرة المفردة بل استطاع إلى الحجّ فقط لم تجب عليه العمرة، ولو استطاع لهما معاً فعليه أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة، ويختار أي وقت شاء لها، والأفضل المبادرة بها.وهكذا فإنّه لا يجب عليه أن يأتي بالعمرة خلال أشهر الحجّ ولافي السنّة التي حجّ بها.

2- يجوز للمفرد تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين حال الاختيار، وإن كان الأحوط تأخير طواف النساء إلى ما بعدمناسك منى.

3- ميقات الإحرام في حجّ الإفراد هو منزل الحاجّ أو أحدالمواقيت الخمسة التي أشرنا إليها في إحرام عمرة التمتّع إذا مرّ به،وإن لم يمرّ بأحد المواقيت فالأحوط الإحرام من منزله. هذا إن كان منزله خارج مكّة ولكن إذا كان منزله في مكّة، فالأحوطالخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام منه.

4- لا يجب الهدي في حجّ الإفراد، لكن يستحب ذلك.

حجّ القِران

السنّة الشريفة:

قال الإمام الصادق عليه السلام: «القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي،وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء»(161).

الأحكام:

حجّ القِران هو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوزالمسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً (أي 48 ميلاً وحوالي 90كيلومتراً)، ويجب فيه إضافةعلى ما يجب في حجّ الإفراداصطحاب الهدي عند الإحرام حتى زمان ذبحه بمنى، ولذلك سمّي بالقِران.

أحكام حجّ القِران

1- ينعقد الإحرام في حجّ القِران بالإشعار أو التقليد أو التلبية،والإشعار هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن، أمّا التقليدفهو تعليق نعل قد صلّى فيها في عنق الهدي (إبلاً كان أو بقرة أوشاة) ويجوز أن يقلّد بسير أو بخيط أو ما أشبه.

2- لا يجوز لمن أحرم لحجّ القِران العدول إلى حجّ التمتّع.

3- يستحب للقارن الجمع بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد.

4- يجوز للقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام.

5- الأولى أن يجدّد القارن والمفرد التلبية، كلّما طافا قبل الذهاب إلى المشاعر.

أحكام حجّ المرأة

السنّة الشريفة:

1- قال معاوية بن عمّار: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تحجّ إلى مكّة بغير ولي؟ فقال: «لا بأس، تخرج مع قوم ثقات»(162).

2- وروى زرارة: سألت أبا جعفرعليه السلام عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا ياُذن لها في الحجّ. قال: «تحجّ وإن لم ياُذن لها»(163).

3- عن أبي عيينة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام:ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: «الثياب كلّها ما خلا القفازين(164)والبرقع والحرير». قلت: أتلبس الخزّ؟ قال: «نعم». قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير؟ قال: «ما لم يكن حريراً خالصاًفلابأس»(165).

4- قال يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباح؟ قال: «نعم،لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمُسك»(166).

5- قال العيص بن القاسم: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: أتحرم المرأةوهي طامث؟ قال: «نعم، تغتسل وتلبّي»(167).

الأحكام:


/ 13