بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 2/ «أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّـامٍ اُخَرَ وَعَلَـى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَـهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ »( البقرة / 184) هدى من الآية ان ايام الصيام المفروض معدودة لا تزيد ولا تنقص، فانه شهر كامل، فمن استطاع الصيام في شهر الله الكريم، فقد انجز الايام، ومن تخلف عنه لسفر او مرض فعليه الصيام شهرا آخر (وهكذا سمي الصيام في غير شهر رمضان بأنه قضاء ) والعدة تعني ان ما سوى شهر رمضان لا يشترط فيه سوى التكامل العددي، ولا يجب التتابع فيه، كما يجب في شهر رمضان، كما يهدينا هذا التعبير الى ان كل يوم ينقص من شهر رمضان يكتمل بغيره، اما شروط فرض الصوم فانها ثلاثة: الشهود ( الا يكون المرء على سفر) والصحة والقدرة، فاذا كان الصيام يستنفذ طاقة الفرد كلها عند الشيخ والشيخة فيجوز ان يفتديا باطعام مسكين عن كل يوم، واذا ارادا ان يعطيا اكثر من ذلك فهو خير. 3/« شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة َوَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »(البقرة/ 185) هدى من الاية لماذا الصيام في شهر رمضان؟ لانه شهر القرآن، ولان القرآن كتاب الله الذي يهدي الى الحقائق، والى صراط مستقيم، وهو كذلك كتاب بينات يفصل القول في بعض تلك الحقائق مما يحتاج الناس اليه، وهو - الى ذلك - ميزان يفرق بين الحق والباطل. وحين يصوم المؤمن في شهر القرآن، يستعد نفسيا لتقبل هدى القرآن وبيناته وفرقانه، اوليس الصيام ينمي التقوى، ويزيد الخشوع ويورث السكينة؟ وابتداء من رؤية الهلال وشهود شهر الصيام، يجب الامساك، وهكذا الشاهد الحاضر هو الذي يصوم. اما المسافر فلابد ان يقضي اياما اخرى بعدة ايام الشهر التي فاتته. كذلك المريض، والله سبحانه اسقط الصيام عن المسافر والمريض تيسيرا وتسهيلا، ولكنه فرض اياما اخر تكميلا لعدة الايام التي هي الشهر الكامل. والصيام - وبالذات في شهر رمضان - من شعائر الله التي يكبر المسلمون ربهم بها، اوليس قد هداهم الى الحق، اوليس الاعلان عن هذا الحق ضمن شعائر عبادية ذات فوائد كبرى؟ واخيراً : الصيام شكر فالذي يمسك عن شهواته، تسليما لله يشكر ربه بذلك. والفوائد الكبيرة التي يورثها الصيام تقتضي شكرا من العبد لربه الرحمن، الذي كتب عليه الصوم، ومنحه تلك الفوائد في العقبى كما في الدنيا. 4/ «وَإِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ »( البقرة / 186) هدى من الاية وشهر رمضان، شهر الدعاء، وفيه ليلة القدر، حيث يفرق بها كل امر حكيم، والله قريب يناجى، وهو يجيب دعوة الداع اذا هو دعا ربه حقا، ولم يجعل بينه وبين ربه حجب الغفلة والوهم والذنوب. وشرط استجابة الدعاء استجـابة المؤمن لربه، ولمن امر الله باتباعه حيث قال ربنا سبحانه: «يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ »( الانفال / 24) وعقبى الاستجابة ( والولاية ) ثم الدعاء، الرشد وبلوغ التطلعات المشروعة بفضل الله الرحمن. 5/« اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالاَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّـى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَـامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُـونَ »( البقرة / 187) هدى من الاية المفطرات الرئيسية ثلاثة: 1- مباشرة النساء 2- الأكل 3- والشرب . وحد الصيام اجتناب هذه الثلاث، ابتداءا من الفجر الى الليل، اما في الليل فلا تحرم المباشرة، كما يجوز الاكل والشرب، وقد كانت المباشرة محرمة ليلا، ثم دعا الشبق البعض الى ممارسته، فخفف الله سبحانه عن عباده فأحله. والهدف من المباشرة ابتغاء الذرية حسبما قدر الله، ذكرا او انثى ! والخيط الابيض الذي يحيط بالافق عند الفجر، هو حد الصيام الاول، اما حده الثاني فهو الليل عندما تغيب الشمس وتذهب حمرتها (حسب تفسير، او عند مغربها فقط، حسب تفسير ثان). ونهى القرآن من المباشرة عند الاعتكاف في المساجد، واعتبر كل ذلك من حدود الله سبحانه التي لا يجوز الاقتراب منها. وبيان الحدود يهدف رسم خريطة التقوى. السنة الشريفة 1 - في الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه السلام قال: لكل شيء زكاة وزكاة الاجساد الصيام. ([412]) 2 - وروي عن الامام الرضا عليه السلام قال: انما امروا بالصوم لكي يعرفوا الم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الاخرة وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما اصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب مع ما فيه من الامساك عن الشهوات، ويكــون ذلـك واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على اداء ما كلفهم، ودليلا لهم في الاجل. ([413]) 3 - وروي عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: احب من دنياكم ثلاث: الصوم في الصيف، واكرام الضيف، والضرب بالسيف. 4 - والمأثور عن الامام الصادق عليه السلام عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآلـه في حديث قال: من صام شهر رمضان وحفظ فرجه ولسانه وكف اذاه عن الناس، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، واعتقه من النار، واحله دار القرار، وقبل شفاعته. بعدد رمل عالج من مذنبي اهل التوحيد ( اي انه يصل الى مقام يشفع فيه للاخرين. ([414]) 5 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآلـه قال: لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتـم للـه - تعالى ذكره - شكرا. ([415]) 6 - وعن الامام الصادق عليه السلام يقول: من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه. ([416]) 7 - وروي عن بريد العجلي قال: سئل ابو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه افطر في شهر رمضان ثلاثة ايام قال: يسأل هل عليك في افطارك اثم؟ فان قال: لا، فان على الامام ان يقتله، وان قال نعم قال على الامام ان ينهكه ضربا. ([417]) 8 - وروي عن سماعة قال: سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الى الحاكم ثلاث مرات قال: يقتل في الثالثة. ([418])
أحكام الصيـام
ما هو الصوم؟
الصوم في اللغة؛ الامساك والكف والترك، فمن أمسك عن شيء وكف عنه فقد صام عنه ومنه الاية (26) من سورة مريم: «فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً» . وفي الشرع: هو الامساك عن اشياء خاصة نهى عنها الشرع كالأكل والشراب والجماع، في زمن مخصوص بشرائط خاصة، على ان يكون الامساك بنية التقرب الى الله وامتثال امره. والصوم في شهر رمضان من اهم العبادات، وهو ركن من اركان الدين ووجوبه يعد من الضروريات، حيث ان منكره يخرج من الاسلام كمن ينكر الصلاة والزكاة والحج. كما وردت اهميته في الحديث الشريف الذي يقول بُني الاسلام على خمس: شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايـتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ([419]) وقد افتى الفقهاء ان من انكر وجوب الصوم فهو مرتد يجب قتله اذ ان انكاره يرجع الى انكار الرسالة، ومن آمن بوجوبه ولكن تركه تهاونا واستخفافا عزر. فان عاد عزر ثانية فان عاد قتل في المرة الثالثة وقيل يقتل في الرابعة. ([420])
شروط الصيام
1/ الاسلام شرط قبول الصيام، واذا اسلم الكافر سقطت عنه تبعة الايام التي لم يصمها في حياته، اما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، انما يمسك ([421]) تأدبا. 2/ البلوغ، فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح، ويصح منه لو صام، واذا بلغ اثناء النهار فالاحوط الامساك بنية الصيام اذا كان ذلك قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب مفطرا. 3/ العقل، فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام، واذا افاق في بعض النهار وكان ممسكا قبله فالاحوط الامساك، ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه. 4/ الطهر في كل ساعات النهار (بالنسبة للاُنثى) فلا يجب الصيام على الحائض والنفساء، ولو رأتا الدم قبل الغروب بفترة او استمر الدم عندهما الى ما بعد الفجر قليلا، بطل صومهما وعليهما قضاؤه. اما المستحاضة فان عليها ان تعمل بما يجب عليها من الغسل، ويصح صيامها إذا التزمت باغسالها النهارية. ومن اصبح في شهر رمضان مجنبا متعمدا امسك ووجب عليه القضاء. 5/ الحضر، فمن كان على سفر افطر ووجب عليه صيام أيام اُخَر من السنة، ولو صام جاهلا بالحكم اجزي عنه، واذا أقام في بلد عشرة ايام صام، وكذلك يصوم لو سافر في معصية او كان شغله السفر كالسائق، او بقي ثلاثين يوما في بلد لا يعرف ايقيم فيه او يسافر. وسائر احكام المسافر التي ذكرت في الصلاة جارية في الصيام. بلى يستثنى من الصوم في السفر، الايام الثلاثة التي يصومها المتمتع بالحج ان لم يجد هديا، وكذلك ايضا يقضي الذي افاض من عرفات قبل المغرب ولم يجد بدنة، فانه يصوم 18 يوما بدلا عنها. وأما الذي نذر صوم يوم معين ونوى ان يصومه سفرا وحضرا كما لو نذر صيام كل جمعة فقد جاءت رواية بوجوب الصيام وعمل بها المشهور. فرعـان: أ- إذا سافر بعد الزوال لم يفطر. ب- إذا حضر المسافر قبل الزوال ولم يكن قد افطر صام ذلك اليوم. 6/ العافية؛ فمـن خاف ضررا بالغا على نفسه او على عرضه او ماله، جاز لـه الافطار، بل يجب عليه الافطار حينئذ اذا كان حفظ نفسه من ذلك الضرر واجبا شرعا. ومعيار الضرر ان يكون احتماله حرجا عليه، او دفعه اهم عند الشارع من الصيام، كحفظ نفس من التلف، او عرض من الفحشاء، او سر من اسرار الامة عن الاذاعة وهكذا. 7/ الصحة، فعلى المريض ان يفطـر في شهر رمضان، ثم يصوم عدة من أيام اُخَر، والاولى اعتماد المعايير التالية في حد المرض: الأول: اذا خاف على نفسه الضرر بالصيام كأن يزداد المرض او يطول برئه. الثاني: اذا كان الصيام مع المرض، حرجا عليه، او عسرا، كما لو اصابـه صداع، فان افطر خف عنه او احتاج الى مسكن لوجع الظهر، فاذا لم يستخدمه صعب عليه تحمل الالم، ومثله المحموم الذي يشعر بالضعف الشاق لو صام. الثالث: إذا كان يعاني من ضعف في بعض اعضائه، يخشى من تحوله الى مرض مع الصيام، كما لو كانت عينه ضعيفة فاذا صام ازدادت ضعفا. ويلحق بحكم المريض، الصحيح الذي يخشى المرض مع الصيام، او يصعب عليه الى درجة يجعله حرجيا عليه. فرعـان: 1- لو برء المريض اثناء النهار، قبل ان يفطر، فالاحوط ان ينوي الصيام ويمسك، ثم يقضي يوما، خصوصا اذا كان قد برء بعد الزوال. 2- إذا تكلف المريض الصوم فعليه القضاء على الاقوى خصوصا اذا كان صيامه مظنة الضرر، ولو صام خشية المرض ثم تبين له، ان الصيام لم يكن يضره فلا شيء عليه.
أحكام العاجزين عن الصيام
1/ من ضعف عن الصيام لكبر او مرض لازم، مثل ( ذو العطاش او المبتلى بالسكري او مرض الكلية او ما اشبه) كل اولئك يفدون عن كل يوم يفطرون، باطعام مسكين، وهو مد من الطعام في الاغلب، فاذا لم يكف المسكين ذلك، فالاحوط زيادته حتى يبلغ الشبـع، والافضل اطعام اكثر من مسكين واحد واكثر من شبعة بطن، واذا تحمل هؤلاء الصيام من دون ان يصابوا بضرر، جاز. 2/ المرأة الحامل، او المرضعة التي تضعف عن الصيام، او تخشى على الولد الضرر، تفطر ثم تتصدق عن كل يوم باطعام مسكين ( مدا من الطعام ) والاحوط ان تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل ان قويت على ذلك. واذا وجدت المرضعة من ترضع لها او ما ترضع به من حليب مجفف فان لم يكن في ذلك حرج عليها ولا ضرر على الرضيع، فانها تصوم إن شاء الله. 3/ ومن اصابه العطاش حتى خاف على نفسه، يشرب بقدر ما يمسك معه ولا يروي من الماء حسب رواية مأثورة.
أحكام النية في الصيام
لان الصيام من العبادات، فان النية شرط صحتها، ولان حقيقة الصيام هي الكف عن المفطرات، والعزم على الامساك، فان النية جزء من حقيقته ولا بد ان يصوم المسلم تعبدا لله خالصا لوجهه لا يخالط عمله برياء ولا سمعة ولا يبتغي به غير ربه سبحانه.
واليك فروع مهمة في نية الصيام:
1/ اذا عقد الانسان العزم على الصيام من الليل كفى، ولا يجب تجديده عند الفجر او اثناء النهار فلو غفل عن صيامه او نام لم يضره شيئا. 2/ واذا نوى صيام الغد يكفيه حتى ولو لم يحدد انه من شهر رمضان، او كان جاهلا به . 3/ لو صام يوما مندوبا فيه الصيام كأيام رجب ابتغاء رضوان الله كفاه ولو لم يذكر في نيته شهر رجب. 4/ ولا يجب تعيين ما يصوم لنذر او كفارة او بديلا عن الهدي في حج التمتع او نيابة عمن استأجره بل يكفيه ان يصوم بداعي التقرب الى الله سبحانه. ولو كانت حقوق الله عليه كثيرة من قضاء شهر رمضان ونذر وكفارة وما اشبه فصام من دون تعيين فقد وفى بما عليه بعدد الايام التي صام فان بقيت عليه بقية يكفيه ان يصوم العدد الباقي من دون تعيين ولو عين كان احوط استحبابا. 5/ لا يشترط معرفة المفطرات بصورة تفصيلية ويكفيه ان يصوم عما يجب الامساك عنه عند الشريعة. 6/ تجوز النية بعد الفجر في الصوم المستحب، فلو لم يكن قد نوى الصيام ثم بدى له ذلك فان لم يكن قد افطر جاز، ويجوز ذلك في قضاء شهر رمضان حتى الزوال. 7/ لو نوى الافطار ثم عدل عن نيته قبل أن يأتي بأي مُفطر، لا يضر ذلك بصيامه.
صيام يوم الشك
1/ يستحب الصيام في اليوم الذي يشك في انه اول رمضان، وذلك بنية شعبان، ويمكن ان ينوي الانسان به قضاء يوم فاته من الصيام. فلو صامه كذلك ثم تبين انه من شهر رمضان اجزأ. 2/ لا يجوز ان يصوم يوم الشك بنية شهر رمضان لعدم ثبوته، فاذا صام كذلك وتبين انه من رمضان فعليه ان يقضيه احتياطا. 3/ اما لو صام مثل هذا اليوم بنية الاحتياط، فلو كان من شعبان كان ندبا، وان تبين انه رمضان وقع فرضا، فلا اشكال في صيامه الا ان نية الاستحباب اولى. 4/ ولو لم ينو الصيام فثبت في النهار انه من رمضان فلو لم يكن قد افطر فعليه ان ينوي الصيام فيما بينه وبين الزوال ويصح صيامه، اما بعد الظهر فعليه النية والامساك والاحوط ان يقضيه.
المفطـرات
الصيام هو الامساك عن شهوة الجنس، والطعام، والشراب، ويلحق بكل واحدة من هذه المفطرات جملة مفطرات اخرى مثل الاستمناء وملاعبة النساء لمن يسبقه المني وتعمد البقاء جنبا حتى طلوع الفجر. وكذلك الارتماس في الماء وادخال الغبار الغليظ في الحلق والاحتقان والتقيّؤ. وسيأتي الحديث مفصلا باذن الله عن هذه المفطرات واليك فروع المفطرات الرئيسية الثلاث: الطعام والشراب والجنس.
ألف / أحكام الطعام والشراب
يجب على الصائم أن يتجنب تناول الطعام والشراب طيلة وقت الصيام، وإليك بعض التفاصيل والأحكام في هذا المجال: 1/ ينبغي للصائم ان يتخلل قبل الفجر لكي لا تبقى بين اسنانه بقايا الطعام، فاذا بقيت فالاحوط ألاّ يبتلعها نهارا. 2/ لا بأس ببلع ماء الفم وان اجتمع او كان له طعم او لزوجة، ويجوز مص الخاتم كما لا بأس بتذكر ما يسيل له اللعاب. 3/ النخامة النازلة عن الرأس او الصاعدة من الصدر، لا تبطل الصوم اذا دخلت في الجوف، والاحوط استحبابا لفظها خارجا اذا وصلت محيط الفم. 4/ ينبغي للصائم تجنب كل ما يسبب نفوذ الشراب او الطعام الى جوفه، كشرب المايعات عبر انفه باُنبوب ونحوه، اما صب الدواء في اذنه او عينه فلا بأس به وان وجد طعمه في حلقه. 5/ ينبغي للصائم تجنب وضع السيلان او زرق الابرة المقوية، ولو فعل ذلك فالاحوط الامساك عن سائر المفطرات ثم قضاء ذلك اليوم. 6/ لا فرق في الطعام والشراب بين ما يعتاد تناولهما كالخبز والحليب، وبين غيره كالتراب والنفط. 7/ لا بأس بالاكتحال وصب الدواء في الاذن والعين، وشم السعوط (على كراهة) ولا بأس بالدخان والبخار والغبار مالم تصل كثافتها الى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلاً. كما لا بأس بالمضمضة للصلاة، وعليه ان يحتاط لئلا يسبق الماء الى جوفه. وكذلك لا بأس بالسواك بالعود رطبا كان او يابسا، ولا بأس بمضغ العلك الذي لا طعم لـه (على كراهية) كما يجوز ان يتذوق المـرق وان يمضغ الطعام لطائر وغيره.
باء / المباشرة
1/ المباشرة الجنسية حرام على الصائم والصائمة، سواء رافقت انزال المني ام لا. 2/ المباشرة عجزا هي الاخرى حرام وتبطل صيام الطرفين. 3/ اتيان الغلام ملحق بالمباشرة، وكذلك اتيان البهائم احتياطا (وهما من المحرمات الكبيرة في الصوم وغيره). 4/ يحرم الاستمناء (العادة السرية) ومن فعل ذلك بملامسة او تقبيل، او حتى بالنظر الى الجنس الاخر او صورته او فيلم خلاعي او حتى طلب الامناء بالتخيل، فقد ابطل صيامه. 5/ من فعل كل ذلك من دون قصد الامناء فسبقه المني لم يكن عليه به شيء. 6/ الاحوط اجتناب كل ما يحتمل معه سبق المني فلا يلامس امرأته ولا يقبلها اذا خاف على نفسه الامناء، واذا أمن من ذلك، ولم يكن من عادته الامناء، ولكن اتفق ذلك فليس عليه شيء. 7/ الاحتلام لا يفطر، وحتى لو علم الصائم انه لو نام احتلم فلا يضره ذلك، وان كان الافضل تجنب ذلك، ان لم يكن حرجا عليه.
سائر المفطرات
1/ الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الاكل، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابـة الشـرب، يفطـر الصائــم فعليه الامتناع منهما ولا يفطر الغبار والبخار غير الغليظ وان كان الاولى اجتنابه، وكذلك الدخان. 2/ اذا اجنب في ليل الصيام فعليه ان يتطهر قبل الفجر اما اذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنبا فعليه القضاء. 3/ ولو تهاون ونام او استيقظ مرة ثم عاود النوم حتى اصبح فعليه القضاء ايضاً. 4/ اذا احتلم نهارا او أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة الى الغسل. 5/ اذا احتلم ليلا، او باشر زوجته ثم نام ناويا الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائما، فليس عليه شيء. 6/ من اصبح مجنبا ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعا جاز، اما في قضاء شهر رمضان فعليه ان يختار يوما آخر لقضائه اذا اصبح مجنبا. 7/ اذا نذر صيام اول خميس من كل شهر - مثلا - فاصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يمينا ان يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله. 8/ ينبغي الإغتسال قبل الفجر بالنسبة الى صوم الكفارة مثل صوم الايام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي. 9/ والحائض اذا طهرت فعليها ان تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء، والا فعليهما القضاء اذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال. 10/ على المستحاضة ان تؤدي ما عليها من الاغسال النهارية حتى يصح صومها على الاحوط اما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وان كان الاولى ان تقوم بكل ما عليها من اعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها. 11/ الاحتقان، ويعرف حكمه بما يلي: الف/ لا بأس للصائم ان يستدخل دواءا جامدا في عجزه. باء/ والحقنة بالمائع محرمة على الاحوط، وعليه القضاء اذا فعل ذلك احتياطا. 12/ التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم، اما التقيؤ غير المتعمد فلا. 13/ ومن اعظم الذنوب الافتراء على الله ورسوله والائمة - عليهم السلام - وتتاكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد، ولكن الأحوط لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان ان يقضي صومه بل يجدد وضوءه. 14/ يكره الارتماس في الماء بل الاحوط تركه والافضل ان يقضي صومه اذا ارتمس في الماء.
حكم الجهل والسهو والاكراه
1/ من كان جاهلا قاصرا بحرمة احدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فان كان مما لا يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شيء عليه، مثل من اصبح مجنبا او ارتمس في الماء ( على القول بحرمته ) أو تقيأ وان كان الاحوط القضاء. وان كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه. 2/ ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصرا فان الاحوط القضاء، وفي الكفارة تردد. 3/ ومن اكل وشرب نسيانا، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة. 4/ لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره، واجبا او ندبا. 5/ من اُجبِرَ على تناول المفطر إجباراً فقد معه الارادة، كما لو صُبَّ في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه، ولكن لو اُكره على تناول المفطر فباشر الصائم بتناولها فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والاحوط القضاء. 6/ من اضطرَّ للافطار فانه لا كفارة عليه، وعليه ان يقضي يوما بيومه. 7/ من اُكره على ان يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه، وفي القضاء تردد، وان كان موافقا للاحتياط. 8/ اذا سبق الماء الى جوفه عند المضمضة، او الطعام عند التذوق، او دخلت حشرة في حلقه فلا شيء عليه.
ميقات الصيام
1- الصوم في النهار، ولا يجوز نية صيام الليل، سواء وحده، او منضما الى النهار، ولو نذر كذلك بطل النذر. 2- ولا يجوز صيام العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد النذر، اما لو نذر ان يصوم يوما معينا من الاسبوع أبداً ( كيوم السبت ) فاتفق يوم العيد، فعليه ان يقضيه احتياطا. 3- كذلك لا يجوز صيام ايام التشريق لمن كان بمنى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، الا انه يجوز لمن فاته الصيام بدل الهدي، قبل الموقف، ان يتسحر ليلة الثالث عشر ويصبح صائما.
حكم من ارتكب مفطرا
1/ كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين (750 غراما) من المواد الغذائية مثل الخبز او الحنطة او الشعير او اي طعام يقوته، ومن عجز فعليه ان يتصدق بما يمكنه. والافضل في الكفارة الترتيب فالعتق فان لم يمكن، فالصيام، ثم الاطعام. 2/ تجب الكفارة على من افطر في شهر رمضان عالما عامدا بلا عذر فأكل او شرب او جامع او لم يتق الامناء، اما من بقي على الجنابة متعمدا حتى طلع عليه الفجر، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة ايضاً. أما اذا نام عن الغسل حتى ادركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه. 3/ من افطر بحرام كمن زنى في نهار شهر رمضان، والعياذ بالله، فعليه الكفارات الثلاث جميعا على الاحوط، وحيث لا عتق في هذه العصور، فيبقى عليه الصيام والاطعام، فان لم يقدر على احدهما او كلاهما فليستغفر الله. 4/ الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان، او اثناء صوم واجب معين، فعلى كل واحد منهما كفارة، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو اكرهها على ذلك، تحمل كفارتها وتعزيرها على الاحوط. 5/ لا تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب ما يفطر الصائم، كالاكل والشرب، اما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره، والعمل بها موافق للاحتياط. 6/ لا يُسقط الكفارة السفر بعد تعمد الافطار في الحضر، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون او الاغماء او الحيض والنفاس على الاحوط، بل الاقوى، اما لو افطر في آخر الشهر، متعمدا ثم تبين أنه اول شوال فلا شيء عليه. 7/ تُصرف كفارة الصوم في اطعام المساكين باشباعهم لوجبة واحدة او اعطاء كل واحد منهم مدا من الطعام (يعادل ثلاثة ارباع الكيلو غرام) ويكفي كل طعام ( ارزا او حنطة او لحما او ما اشبه) ولا يكفي اشباع ثلاثين مسكينا مرتين او اعطاء كل منهم مُدَّين، ويجوز اعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار. واذا لم يجد ستين مسكينا يطعمهم، اعطى من وجد منهم ستين مدا، او اشبعهم مرارا حتى يستوفي ما عليه. 8/ من كان يقضي رمضان، جاز له الافطار قبل الزوال، اما اذا زالت الشمس فليس له ان يفطر، فان افطر فعليه القضاء والكفارة - احتياطا - وقدرها اطعام عشرة مساكين، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام. 9/ ومن وجب عليه صيام يوم معين بنذر، فافطر فيه كان عليه صيام يوم مكان يوم ويكفر بكفارة اليمين (تحرير رقبة مؤمنة او اطعام عشرة مساكين، او صيام ثلاثة أيام) ولو كفر بكفارة شهر رمضان (عتق رقبة او صيام ستين يوما او اطعام ستين مسكينا) كان افضل. ولو عجز عن الصيام المنذور، انفق مدا من الطعام لمسكين عن كل يوم وجب عليه الصيام بنذر. 10/ من اعتكف ثم باشر زوجته، فعليه عتق رقبة، او صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا، سواء فعل ذلك بالليل او النهار، وكذلك المعتكفة. 11/ من افطر يوما زعم انه من رمضان فبان انه كان من شعبان او من شوال، فلا شيء عليه.
متى يجب القضاء وحده؟
1/ اذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر انه كان طالعا، فعليــه القضاء، سواء اعتمد على من اخبره من غير بينة او على الاستصحاب، او الظن، بلى لو اطلع على الافق فلم ير الفجر او اعتمد على العدول، اوعلى المؤذن الثقة، ثم بان الخطأ فليس عليه شيء، والعاجز عن التبين بنفسه، كالاعمى والسجين، عليه ان يعتمد ثقة، او يتحرى الفجر والغروب بطريقة موثوقة، او يحتاط، والا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف. 2/ لا يجوز الافطار الا عند معرفة سقوط القرص (مغيب الشمس)، والذي يعرف بذهاب الحمرة المشرقية، فمن اعتقد ذلك اعتمادا على كلام الثقة، او بعد الاستطلاع، ثم تبين الخلاف، لم يجب عليه شيء، بلى لو استعجل فافطر قبل التأكد فعليه القضاء، كمن غشيه سحاب فتوهم انه الليل. وجملة القول: المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وافطر تهاونا قضاه. 3/ من تقيأ متعمدا فعليه قضاء يومه، ولكن اذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد فلا شيء عليه، ولو بلغ بعض الطعام الى فضاء فمه فابتلعه من دون التفات فلا شيء عليه، وكذلك لو ابتلع ما تبقى من الطعام بين اسنانه من دون التفات. 4/ من تمضمض بالماء، فسبق الماء الى جوفه، فان كان للعبث او التبريد فعليه القضاء، وان كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه، اما ان كان لصلاة نافلة ففيه قولان، والاحتياط يقتضي القضاء. 5/ على من احتقن بالمائع القضاء على الاحوط. 6/ والجنب الذي عاود النوم حتى اصبح ناويا للغسل، أتم يومه وقضاه احتياطا. 7/ من ينس غسل الجنابة اياما من شهر رمضان، ولم يغتسل اثناءها غسلا آخر، واجبا كان او ندبا، فعليه ان يقضي صيامه، كما يقضي صلاته على الاقوى، والاحوط ذلك بالنسبة الى غير شهر رمضان، فمن صام شهر رجب قضاءا او كفارة ثم تبين انه كان على جنابة اعاد ما كان عليه. وهكذا الاحوط ذلك بالنسبة الى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها او نفاسها او استحاضتها.
أحكام القضـاء
1/ على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد ان فُرض عليه، اما ما لم يصمــه لصغــر، أو كفر، او جنون فلا، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يُنهكهما الصوم وعليهما الفدية فلا قضاء عليهمـا. 2/ اذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى ادركه رمضان آخر فعليه الفداء، عن كل يوم بمد.. وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر؟ وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والاحوط عندئذ القضاء ايضا. 3/ الاحوط ألا يؤخر الانسان قضاء صيام شهر رمضان الى رمضان قادم، والافضل المبادرة بالصيام. 4/ من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم صوماً مستحباً حتى يقضي ما عليه من الواجب. 5/ يجوز الافطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال، فاذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام، واذا تعمد الافطار كفَّر باطعام عشرة مساكين او صيام ايام ثلاثة، بالاضافة الى قضاء ذلك اليوم.
القضاء عن الميت
1/ اذا مات الانسان بعد ان استقر بذمته الصيام، فعلى اولى الناس بميراثه من الرجال قضاؤه على الاقوى. وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، ان كان له مال، والجمع افضل. 2/ من لم يصم اياما من شهر رمضان تعمدا، او لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء. 3/ من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت قبل ان تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليهما القضاء. 4/ اذا تعدد الاولياء فعلى الاكبر قضاء ما على الميت، فان لم يفعل فعلى الثاني. 5/ واذا تبرع احد بالقضاء عنه او استأجره الولي لذلك، وعلم منه الوفاء كفى على قول، والاحوط مباشرة الولي للقضاء. 6/ انما يجب القضاء فيما علم الولي يقينا استقراره على ذمة المتوفى، اما اذا شك فليس عليه شيء.