تشریع الاسلامی، مناهجه و مقاصده جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تشریع الاسلامی، مناهجه و مقاصده - جلد 7

سید محمد تقی مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و- عن عبد الله بن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ الناس يروون أنّ علياً عليه السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم . فقال : إن دار الشرك يحلّ ما فيها ، وإن دار الاسلام لا يحلّ ما فيها . فقال : إنّ علياً عليه السلام إنما منّ عليهم كما منّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة ، وإنما ترك علي عليه السلام لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة ، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدى به في شيعته . وقد رأيتم آثار ذلك ، هوذا يسار في الناس بسيرة علي عليه السلام . ولو قتل علي عليه السلام أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً ، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده . ([221])

ر- عن جعفر عن أبيه قال : ذكرت الحروريّة عند علي عليه السلام فقال : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك عقالاً . ([222])

ز- عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال : فلا يحلّ قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية ، إلاّ قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك . ([223])

ح- عن جعفر ، عن أبيه أن علياّ عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه الى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا . ([224])

ومن هذه الأحاديث والآيات التي سبقتها نتفقه الأحكام التالية :

1/ من شعب الجهاد قتال الخارج على الامام العادل اذا ندب اليه ، والتخلف عنه من الذنوب الكبيرة .

2/ وجوب هذا القتال على الكفاية . فاذا قام به من فيه غنى ، سقط عن الباقين مالم يستنهضه الامام على التعيين .

3/ احكام القتال في هذه الحرب هي احكامه في سائر الحروب ، الى ان تضع الحرب أوزارها ، فتختلف الاحكام حسبما يأتي .

4/ يجب السعي نحو اصلاح الفئة الباغية قبل قتالهم ، بل ينبغي استنفاد كل الطرق السلمية ، من أجل تجنب اهراق دماء المسلمين .

5/ ويجب قتال الباغين حتى يفيئوا الى حكم الله او يقمعوا ، وإذا كانت لهم فئة يرجعون اليها جاز الاجهاز على جريحهم واتّباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، وإلاّ فان الهدف قمعهم فلا نحتاج الى اتباع المنهزم منهم او قتل جريحهم واسيرهم .

6/ يعامل البغاة بعد انتهاء الحرب معهم معاملة المسلمين ، فيطلق أسراهم ولا تسبى نساءهم وذراريهم ، وترد اليهم أموالهم سواءً التي استولى عليها الجيش او لم يستولوا عليها ، وسواءً المنقولة منها وغيرها .

الركن الثالث عشر : غنائم الحرب

(الانفال/69) ، (الفتح/19-20) ، (الفتح/15) ، (النساء/94) ، (الانفال/41) ؛ نستفيد من آيات الكتاب ؛ ان الغنائم الحربية حلال طيب (للمسلمين) ، حتى ولو كانت كثيرة . وان الغنائم للمقاتلين وليست للمتخلفين عن القتال . ولكن لايجوز ان يجعل هدف الحرب عرض الدنيا ، لان عند الله مغانم كثيرة . ولابد من استخراج خمس الغنائم لله وللرسول ولذي القربى .

وقـد فصلت السنة الشريفة القول في الغنائم تفصيلاً مفيداً ، إلاّ ان ارتبـاط الحـرب

بالمتغيرات الكثيرة جعلنا بحاجة الى المزيد من التدبر في الكتاب والسنة لاستنباط احكامها . وفيما يلي بعض التفصيل في ذلك :

ألف : ماهي الغنيمة الحربية

نستلهم معنى الغنيمة من قوله سبحانه : « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِنْ قَبلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيكُم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً » (النساء/94) ، حيث ان الغنيمة هي التي يستولي عليها الجيش الاسلامي بعد المعركة (حين يثخن في الأرض) . ولكن الآية (15) من سورة الفتح قد تهدينا الى ان الغنيمة هي التي يستولي عليها الجيش بالحرب ، وليس بالضرورة بعد الاثخان . وهذا التعريف يميّز الغنيمة عن السلب والنهب ، لانهما يقعان عند الخصام .

وقد عرّف العلامة النجفي الغنيمة الحربية بما يلي : ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وايجاف الخيل والركاب . ([225])

وهذا التعريف متشابه مع التعريف الذي نجده عند بعض فقهاء العامة ، حيث جاء فيه : الغنيمة هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة . ([226])

وقد عرّف القانون الغنائم الحربية بما يلي : كل الأموال المنقولة للعدو التي تقع بيد قوات الخصم في حالة الحرب ، والأموال التي يستفاد منها بطريقة ما من أجل الاهداف العسكرية . ([227]) ولكن القانون الايراني الذي أقره مجلس الشورى الاسلامي بتاريخ 22/10/66 هجري شمسي يعتبر الغنيمة ؛ كل أموال دولة العدو (المحاربة للجمهورية الاسلامية) ومنتجاته وآلياته ووسائط النقل . ([228])

مما يوسع مفهوم الغنيمة ، اكثر من القوانين الدولية ، حيث لايشترط ان تكون تلك الأموال مما يستفاد منها في دعم المجهود الحربي .

ونستفيد من حديث شريف : ان الغنيمة التي تقسم بين المقاتلة ، انما هي التي حواها العسكر . فقد جاء في حديث عن الامام الصادق عليه السلام قال : انما تضرب السهام على ما حوى العسكر . ([229])

وجاء في حديث مفصل آخر عن الامام أبي الحسن عليه السلام انه قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر . ([230])

وبالرغم من ان للأراضي التي يغلب عليها الجيش أحكام خاصة في الفقه الاسلامي ، إلاّ انها لا تعتبر من الغنيمة على الظاهر ، وانما لقانون الأراضي حكم اداري يرتبط بالاستيلاء عليها وعلى بلاد العدو ، ولذلك فانه لم يشر في احاديثنا الى اخراج الخمس من تلك الأراضي . دعنا نتأمل بعض فقرات الحديث التالي الذي روينا صدرها آنفاً ، والحديث مروي عن الامام أبي الحسن عليه السلام قال : والأرضون التي أخذت عنوة بخيل او ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق (الخراج) ؛ النصف او الثلث او الثلثين على قد ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم . ([231])

ومن هنا نستطيع ان نقول في تعريف الغنيمة انها : الأموال التي حواها العسكر (وسيطر عليها المقاتلون في الحرب) او التي كانت تستخدم في الحرب . أما ممتلكات الناس (غير المحاربين) فانها ليست من الغنائم الحربية ، بل لها احكامها الخاصة . وهذا ما نجده ايضاً في ميثاق لاهاي (المادة 46 و48) ، حيث جاء فيها: تعتبر الغنيمة في المعارك البرية ؛ كل الأموال والاشياء المنقولة التابعة للعدو ، شريطة ان تكون مملوكة للدولة وللمؤسسات التابعة لها. ولا يجوز اغتنام الأموال والممتلكات الخصوصية، إلاّ في حالات خاصة ترتبط

بضرورات حربية . ([232])

والضرورات الحربية تشمل حالات ضرب الحصار على العدو . ولقد سبق الحديث عن جواز محاصرة العدو بهدف الضغط عليه ، وما يحصل عليه المجاهدون من المتاع في هذا السبيل يعتبر غنيمة ايضاً . والتاريخ يحدثنا عن أول غنيمة حصل عليها المسلمون ، حيث كانت من هذا النوع . يقول الدكتور ظاهر وتر:

وأول غنيمة حصلت في الاسلام كانت في السنة التي شرع فيها القتال ، وهي السنة الثانية للهجرة النبوية ، حيث بعث الرسول عبد الله بن جحش في ثمانية رجال ، ودفع اليهم كتاباً وأمرهم ان يسيروا يومين وبعدها يفضوا الكتاب ويسيروا لما أمرهم.- وهذا من باب الأسرار العسكرية - فسارت السرية كما أمرت ، وبعد فتح الكتاب كان الأمر بالسير لترصد عير قريش بنخلة ، فترصدها المسلمون وداهموها ، وغنموا القافلة كاملة . ([233])

ومن باب الضرورات العسكرية جرى العرف الدولي الى السماح بالاستيلاء على الممتلكات المحمولة بحراً ، حتى ولو كانت شخصية وغير حربية . وفي ذلك يقول البروفسور شارل رسّو : الممتلكات الخاصة التي كانت تحترم في المعارك البرية حسب القواعد ، لم تكن محترمة في المعارك البحرية بأي وجه . حيث اعتبر حقاً قانونياً ذلك العرف القديم القاضي بمصادرة الأموال الشخصية ، وقد برر ذلك بان الطريقة الوحيدة لتحطيم مقاومة العدو تتمثل في محاصرته البحرية ، حيث لاتستطيع اية دولة في استمرار حياتها من دون الطرق البحرية . ([234])

وهكذا ترى ان القاعدة الحقوقية التي اعتمدها الناس في حق مصادرة الأموال الشخصية في المعارك البحرية ، هي ذاتها القاعدة الحقوقية التي تبرر محاصرة العدو من البر . ومن هنا فانا نرى انه لايمكن ان يلجأ أحد الى ذلك ، إلاّ بضرورة عسكرية ، سواءً في البرّ او البحر . أما السماح باغتنام الأموال الشخصية في البحر دون البرّ لانه كان عرفاً قديماً ، او لأن دولة بحرية كبرى مثل بريطانيا اجازت ذلك تاريخياً ، فاننا لا نستطيع قبوله .

وقد استثنى القانون الدولي جملة سفن بحرية عن قاعدة الاغتنام ؛ مثل سفن الدولة التي تقوم بأعمال غير تجارية ، والتي تحمل طرود بريدية ، وسفن الصيد ، والسفن التي تقوم بخدمات صغيرة محلية ، والسفن التي تقوم بدور علمي (مختبرات بحرية مثلاً ) او دينية والمستشفيات العائمة ، والسفن التي تملك اذناً بالعبور ، والسفن التي تنقل الجرحى والأسرى او تقوم بانقاذ غرقى المعركة البحرية (والتي عادة تبحر تحت علم الصليب الأحمر الدولي) ، والسفن التي تقوم باخلاء المدنيين ، والسفن التي نصت اتفاقية لاهاي لعام 1954 بحمايتها لحملها اموال (ثروات) ثقافية ، وسفن المختبرات ([235]) .

والواقع ان كثيراً من هذه القوانين الحربية دعت اليها ضرورات ، واحترامها يخفف من آلام الحرب واخطارها . ومادام الآخرون يحترمون هذه القوانين فعلينا ايضاً احترامها لانها تنفع الجميع . ولان الحرب بذاتها ليست قاعدة وانما هي شذوذ ، بينما السلم هو القاعدة . فكلما استطعنا التقليل من انتشار الحرب كان أقرب . ومن هنا فاننا نرى ضرورة التوقيع على مثل هذه المواثيق ، والله المستعان .

باء : متى يجوز الاغتنام

أول وقت يمكن أخذ الغنائم فيه ، بداية المعركة . ولكن يبدو من آية قرانية أن أخذ الغنائم مشروط بانتهاء المعركة . قال الله سبحانه : « فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (الانفال/69)

فان هدف اولئك القوم من المبادرة الى أخذ الأسرى كان - فيما يبدو - الحصول على غنائم الحرب من ذلك ، لأن القرآن الكريم يتعرض في أكثر من مناسبة الى هذه القضية ، كقوله تعالى : « سَيَقُولُ الْمُـخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً » (الفتح/15)

واضافة الى ان قوله سبحانه في الآية الأولى « تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا » ظاهره الغنائم وما أشبه مثل الفدية .

وعموماً يستفاد من آيات القرآن ؛ ان البحث عن المغانم كان من أهداف المنافقين والأعراب ، كما كانت الغنائم غاية الحروب في الجاهلية . فجاء الاسلام ليجعل غاية الحرب انتشار دين الله ، وينهى عن الغاية المادية للحروب المتمثلة في الغنائم . وهذا ما نستفيده من قوله سبحانه : « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِنْ قَبلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيكُم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً » (النساء/94)

اذاً كانوا من قبل ان يمنّ الله عليهم بالاسلام يغيرون على بعضهم ابتغاء عرض الدنيا وهي المغانم ، فلما منّ الله عليهم كان عليهم ان يقبلوا اسلام من القى اليهم السلم ، ولا يقولوا له إنه ليس مؤمناً (لانه أسلم خشية السيف) ، لأن خلفية هذا القول هو البحث عن المغانم .

ومن هذه البصائر نستلهم ؛ ان وقت أخذ الغنائم انما بعد الانتهاء من الحرب . ولكن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله تتنافى مع هذه النظرية ، إذ انه أرسل سرية الى بطن نخلة لاعتراض قافلة قريش التجارية ، كما انه صلى الله عليه وآله اراد في حرب بدر اعتراض عير قريش فجاءه فغيرها ، فوقعت المعركة الأولى بين الاسلام واعداءه . فهل كانت سيرة الرسول منافية لأوامر القرآن ؟

كلاّ ؛ انما يختلف الأمر ، فان ضرب الحصار على العدو (وهو هدف حملة بطن نخلة ، والهدف الظاهر لحركة المسلمين نحو بدر ) مختلف عن أخذ الغنائم في المعركة . فان الأول يهدف اساساً اخذ الغنائم ، بينما الثاني يهدف كسر شوكة العدو وتحطيم قوته العسكرية . فاذا نشبت المعركـة ، فلابد من الانتظار حتى تثخن الأرض ، ثم يبدؤن بأخـذ

الأسرى وجمع الغنائم . والمسألة بحاجة الى المزيد من البحث .

وفي القوانين الحربية الحديثة ، حددوا جواز أخذ الغنائم البحرية بوقت الخصام الفعال ؛ أي حالة الحرب الفعلية . إلاّ انه قد لاتكون هناك اية معركة ، ولكن يكون هناك حصار بحري فقط . وبتعبير آخر ؛ يكون وجه الخصام هو أخذ الغنائم . فكيف نفسر عدم جواز أخذ الغنائم حينئذ ؟

الجواب : ان الأمر مختلف ، إذ ان الحصار البحري بذاته غير مسوّغ عندهم مع عدم اعلان الحرب ، وعند عدم وجود مجوّز من مجلس الأمن الدولي على ذلك (كما في الحصار البحري ضد العراق بعد حرب الخليج الثانية) .

جيم : كيف تؤخذ الغنيمة

ليست هناك مشاكل عملية في أخذ الغنائم في المعارك البرية والجوية ، بينما نجد الأمر مختلفاً في المعارك البحرية ، إذ ان ضرب حصار بحري على دولة يستلزم قضايا معقدة ؛ منها حق تفتيش السفن العابرة في المنطقة ، ومنها سفن تعود ملكيتها لدول لا دخل لها في الحرب ، ومنها طريقة اجراء هذا التفتيش ( مثل انذارها اولاً بطلقة مدفع او ما أشبه) ، ومنها الجهة التي يجوز لها التوقيف والتفتيش ( حيث اشترطوا كونه عسكرياً ) ، ومنها طريقة تفتيشها ثم قيادتها الى موانئ معينة او اغراقها بعد اخلاءها من طاقمها .

وهذه المسائل وغيرها مما اتفق عليها العالم تعتبر ذات فائدة للدولة الاسلامية ايضاً ، وهي تنسجم مع النظرة العامة التي استوحيناها من الدين تجاه الحرب ، حيث ينبغي تقليل خسائرها واضرارها ما أمكن . ومن هنا فان احترامها عند احترام العدو لها يبدو مفيداً ، بل ولازماً ، خصوصاً عند توقيع الميثاق المرتبط بها من قبل الدولة الاسلامية .

دال : القضاء في الغنائم الحربية

مشى العرف الدولي الحديث الى تشكيل محكمة وطنية في كل دولة تدخل حرباً ، للنظر في الغنائم والحكم بان مالاً معيناً يعتبر غنيمة حربية ام لا . وقد بدء هذا العرف في بريطانيا في العقد الثاني من القرن السادس عشر ، حيث تشكلت وترسمت المحكمة العليا لغنائم الحرب ، والتي أصبحت احكامها سابقة قضائية في سائر المحاكم المشابهة ، حيث كان العرف يقضي تخويل صلاحية هذه المحكمة الى أميرال البحرية . وفي اواخر القرن الماضي جرت محاولات لتدويل محكمة الغنائم ، حيث قدم مشروع ميثاق في لاهاي في سنة 1907 ولكنه لم يوقع عليه ، وبقيت محاكم الغنائم ذات صبغة وطنية ولكنها تتأثر بالقوانين الدولية . ([236])

وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية تشكلت هذه المحكمة في وزارة العدل ، وهي تحت اشراف رئيس القوة القضائية ، وهي المخولة بالبت في دعاوي الغنائم ، وبالذات فيما يتصل بالأموال الراجعة للدول المحايدة والتي ضبطت بيد القوات الايرانية . فالمحكمة تنظر في مدى علاقتها بالحرب وامكانية مصادرتها كغنيمة حربية ام لا . ([237])

وتشكيل هذه المحكمة يخدم العدالة ، ويتوافق مع القيم التي نستلهمها من الذكر الحكيم والسنة الشريفة ، وذلك لان كل دعوى قضائية يجب ان تبت فيها محكمة ذات صلاحية . وتخصيص محكمة بأمر ذات متغيرات معينة يخدم دقة الحكم وعدالة القضاء ، مثل تشكيل محكمة للعسكريين ، واخرى للجرائم الكبيرة ، وثالثة لجنح القاصرين وما أشبه . وهكذا نستوحي من مجمل هذه البصائر أهمية تشكيل مثل هذه المحكمة التي لابد من خضوعها لاحكام الاسلام ، ولمقتضيات العدل الالهي في الظروف المتغيرة ، والله الموفق .

هاء : لمن الغنائم الحربية

ليس في القرآن الكريم بيان تفصيلي عن مصرف الغنائم ، وانما القرآن قد أمر باخراج الخمس منها ، ثم احل الغنائم وجعلها طيباً للمسلمين . ولكن السنة الشريفة جرت بتقسيم الغنائم بين المقاتلين بعد الخمس ، وحددت للفارس سهمين وللراجل سهماً . فهل تجري هذه السنة في الأوضاع الراهنة ، حيث تتحمل الدولة كل نفقات الحرب ، ولا يقوم الفرس

بدور يذكر فيها ؟

لم أجد نصاً واضحاً في ذلك ، ولكن نجد اشارات في النصوص تهدينا الى حكمة جعل الخمس او حكمة تقسيم الغنائم بين المقاتلين ، نستطيع ان نستفيد منها ؛ ان بعض الاحكام كانت تطبيقات للآيات القرآنية العامة ، واستخدام ولائي لصلاحيات القيادة . فباعتبار النبي صلى الله عليه وآله قائداً للحرب ، رأى المصلحة في تقسيم الغنائم بهذه الطريقة . كما انه بذات الاعتبار اختار هذا الموقع للمعركة دون غيره . ومن هنا فانها ليست تشريعاً الى الأبد ، ولكن الاحتياط يقتضي التصالح بين المقاتلين والدولة في هذه العصور على الغنائم، وذلك قبل او بعد المعارك . وطريقة ذلك ان تشترط الدولة على كل مقاتل تريد الدولة الصرف عليه ، ان يوقع على عقد بالتنازل عن حقوقه المحتملة في الغنائم لقاء ما تبذله الدولة له من النفقات ومن السلاح والعتاد .

والاشارات التي تهدينا الى ذلك هي :

1- ان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الأعراب على عدم اعطائهم من الغنيمة شيء ، وكان يرضخ لهم . فقد جاء في حديث عن الامام الصادق عليه السلام : ان رسول الله صالح الاعراب على ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا ، على أنه ان دهمهم - من عدوه- دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في القسمة نصيب . ([238])

وذلك يدل على ان أمر الغنيمة بيد الرسول ، وليس كل مقاتل يسهم له ، بل قد يصالح المقاتل على عدم اعطائه السهم .

2- كان الرسول ينقل النساء ولا يسهم لهن ، حيث جاء في حديث سماعة عن أحدهما (الامام الباقر او الامام الصادق عليهما السلام) : ان رسول الله خرج بالنساء في الحرب يداون الجرحى ، ولم يقسّم لهن من الفيء شيئاً ، ولكنه نفلهنّ . ([239])

فهذا يدل على ان أمر الغنيمة كان بيد الرسول ، حيث يأخذ منها شيئاً للنساء ، لاشتراكهن في دعم المعركة .

3- وكان الامام علي عليه السلام يسهم للمولود في المعركة مع انه لم يقاتل ، حيث جاء في الحديث المروي عن الامام الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام ؛ ان علياً عليه السلام قال : اذا ولد المولود في أرض الحرب ، قسّم له ممّا افاء الله عليهم . ([240])

4- يضاعف سهم الفارس عندما يكون عنده أكثر من فرس ، فقد جاء في الحديث المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان مع الرجل افراس في الغزو ، لم يسهم له إلاّ لفرسين منها . ([241])

وفي بعض الأحاديث ، ان سهم صاحب الفرس ثلاثة ، بينما نجد في بعض الاحاديث ان سهمه اثنان . فقد جاء في الحديث : ان علياً عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسه وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً . ([242])

وفي بعض الاحاديث انه يسهم له سهمان ، وللراجل سهم ، حيث روى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : انه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس ، وإنما قاتلوهم في السفينة ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه ، كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم . قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم . قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم ؟ ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً ، وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام ان ينفل ؟ فقال له : ان ينفل قبل القتال ، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ، لأن الغنيمة قد أحرزت . ([243])

وقد حمل المحدّث الحر العاملي روايات الأسهم الثلاثة للفارس على ان يكون للفارس اكثر من فرس . ([244]) ولكن يمكن حملها على ان قرار السهم بيد وليّ الحـرب .

والله العالم .

وقد ذهب أكثـر أبناء الطائفة الى ان للفارس سهمين ، وحملوا اخبار الثلاثة علـى التقيـة . ([245])

وعلى أي حال فالصلح على الغنائم خير مخرج في هذه الأيام ، والله العالم .


([1]) مستدرك الوسائل / ج 2 / ص 244 / ابواب جهاد العدو / الباب1 / ح 27 .

([2]) مستدرك الوسائل / ابواب جهاد العدو / الباب 1 / ح 1 .

([3]) المصدر / ح 5 .

([4]) المصدر / ح 10 .

([5]) مستدرك الوسائل / ابواب جهاد العدو / الباب 1 / ح 16 .

([6]) مستدرك الوسائل / ابواب جهاد العدو / الباب 1 / ح 8 .

([7]) المصدر / ح 13 .

([8]) المصدر / ح 36 .

([9]) مستدرك الوسائل / ابواب جهاد العدو / الباب 1 / ح 39 .

([10]) مستدرك الوسائل / ابواب جهاد العدو / الباب1 / ح 15.

([11]) مستدرك الوسائل / ابواب جهاد العدو / الباب 1 / ح 30 .

([12]) المصدر / ح 17 .

([13]) المصدر / ح 21 .

([14]) مستدرك الوسائل / ابواب جهاد العدو / الباب 1 / ح 45 .

([15]) كلمات صاحب الجواهر اخذناها من عدة مواضع من شرحه على الشرائع في باب جهاد العدو فراجع .

([16]) الجواهر / ج 7 / ص 496 / طبعة بيروت .

([17]) الجواهر / ج 7 / ص 492 .

([18]) الجواهر / ج 7 / ص 494 / طبعة بيروت .

([19]) الميزان في تفسير القرآن للعلامة محمد حسين الطباطبائي / ج 1 / ص 247 .

([20]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 42 / ح 2 .

([21]) المصدر / ح 3.

([22]) المصدر / ص 6 / ح 8 .

([23]) نهج البلاغة / خطبة 11 .

([24]) تفسير الميزان / ج 9 / ص 361 - 362 .

([25]) اصل الفتنة -حسبما يبدو- ابتلاء الانسان ، وإظهار حقيقته . ولعل منه قوله سبحانه: « يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ » (الذاريات/13) ؛ يعني تظهر حقائقهم . هذا في الآخرة ، اما في الدنيا فان حقيقة البشر تظهر بما يلي :

أ- بالنعم هل يطغى بها أم يشكر . قال سبحانه : « لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً » (الجن/17)

ب- وبالأولاد والأموال . قال تعالى : « إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ » (التغابن/15) ، وبالزوجة . قال عز وجل : « وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » (طه/131) .

ج- والناس يفتنون ببعضهم . قال تعالى : « وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلآَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الاَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً » (الفرقان/20)

د- والعذاب الالهي فتنة . قال عز وجل : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (الانفال/25)

هـ- واذى الناس لبعضهم فتنة . قال تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ اُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ » (العنكبوت/10)

وهذه الفتنة هي التي يسعى الكفار بها ، صرف المؤمنين عن دينهم ، حيث قال سبحانه : « فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَملإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ » (يونس /83) وقال : « وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ » (المائدة /49) وقال : « وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً » (الاسراء /73) وقال : « ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ » (النحل /110) وقال : « إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ » (البروج/10) وهي المراد من قوله تعالى : « وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ » (البقرة/191) وقوله : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (البقرة/217) .

ومن التدبر في الآيات نستنتج ان الفتنة التي لابد من مواجهتها ، هي محاولة اعداء الله تضليل الناس عن دين الله بالارهاب (وربما بالترغيب) . وهذا لايكون إلاّ بامتلاكهم السلطة ، وعلينا محاربتهم حتى تكسر شوكتهم . والله العالم .

([26]) الطغيان هو تجاوز الحد ، مثلاً طغيان الماء يتمثل في تجاوز مجاريه . قال سبحانه : « إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ » (الحاقة/11) . والانسان يطغى إذا رآه استغنى . قال تعالى : « كَلآَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَءَاهُ اسْتَغْنَى » (العلق/6-7) . والطاغية أهلكت ثمود . قال جل وعلا : « فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ » (الحاقة/5) . وفرعون طغى . قال عز وجل : « اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى » (طه/24) . والطغيان في الميزان تجاوز حده . قال سبحانه : « وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ » (الرحمن/7-8) . وهكذا نفقه ان الطاغوت هو الانسان الطاغي (الذي يتجاوز حده ، ويحاول فرض هيمنته على الناس) . والطاغوت هو ولي الكفار (قائدهم) . قال سبحانه : « اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (البقرة/257) . وهكذا ترى الكفار يقاتلون في سبيله . قال عز وجل : « الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً» (النساء /76) . ومن اليهود من اصبح عبد الطاغوت . قال تعالى : « قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اُولئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ » (المائدة/60) .

وهكذا الكفر بالطاغوت يمهد الطريق للايمان بالله سبحانه ، حيث قال ربنا جل وعلا : « لآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (البقرة/256) . كما ان البشرى لمن اجتنب الطاغوت واناب الى الله . قال الله تعالى : « وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ » (الزمر/17) . وقد أمر الله باجتناب الطاغوت ، كما أمر بعبادة الله . قال الله تعالى : « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُوا فِي الاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» (النحل/36) . والتحاكم الى الطاغوت حرام ، حيث قال الله سبحانه : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ اُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً » (النساء/60) .

وهكذا نستوحي من آيات الذكر ان كل حاكم يطغى في الأرض ، ويتجاوز حدود الله ، ولا يحكم باسم الله وبأمره ، فهو طاغوت .

([27]) شرائع الاسلام كتاب جهاد العدو .

([28]) جواهر الكلام / طبعة النجف الأشرف / ج 21 / ص 16 .

([29]) في نهاية هذا الفصل سوف نقرء معاً انشاء الله حديثاً مفصلاً عن اقسام الجهاد ، لعله يصلح مستنداً لهذا الحكم .

([30]) بحار الأنوار / ج 72 / ص 370 / ح 6 .

([31]) المصدر / ج 71 / ص 236 / ح 36 .

([32]) المصدر / ص 303 -304 / ح 47 .

([33]) ميزان الحكمة / ج 5 / ص 610 عن نهج البلاغة / الخطبة 3 .

([34]) المصدر عن نهج البلاغة / كتاب 47 .

([35]) ميزان الحكمة / ج 5 / ص 610-611 .

([36]) شرائع الاسلام كتاب الجهاد .

([37]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 36-37 .

([38]) المصدر / ص 37 .

([39]) بحار الأنوار / ج 26 / ص 239 .

([40]) بحار الأنوار / ج 72 / ص 332-333 .

([41]) المصدر / ص 334 .

([42]) ميزان الحكمة / ج 5 / ص 543 .

([43]) بحار الأنوار / ج 8 / ص 369 .

([44]) ميزان الحكمة / ج 5 / ص 611 .

([45]) المصدر / ج 5 / ص 612 .

([46]) ميزان الحكمة / ج 5 / ص 612 .

([47]) المصدر .

([48]) بحار الأنوار / ج 101 / ص 261-262 .

([49]) بحار الأنوار / ج 73 / ص 331 .

([50]) المصدر / ج 2 / ص 67 .

([51]) المصدر / ج 7 / ص 241 / ح 11 .

([52]) المصدر / ج 72 / ص 373 .

([53]) جواهر الكلام / ج 7 / ص 499 / طبعة بيروت .

([54]) المصدر ( وقسما الاجماع المحصّل والمنقول) .

([55]) المصدر / ص 500 (اي الظاهر ان يتبادر من المريض الذي يعسر عليه الجهاد) .

([56]) جواهر الكلام / ج 7 / ص 499 .

([57]) المصدر .

([58]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 15 / (ابواب جهاد العدو الباب 4 ح 3) .

([59]) المصدر / ص 14 / ح 1 .

([60]) مستدرك الوسائل (الطبعة الأولى) ج 2 / ص 245 / الباب 4 / ح 1 .

([61]) المصدر / ص 246 / ح 3 .

([62]) جواهر الكلام / ص 499 .

([63]) المصدر / ص 500 .

([64]) المصدر / ص 503 .

([65]) المصدر .

([66]) المصدر .

([67]) المصدر .

([68]) جواهر الكلام / ص 505 .

([69]) المصدر .

([70]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 22 / الباب 8 / ح 1 .

([71]) عن كنز العمال / ج 2 / ص 254 / الرقم 5419 .

([72]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 13 / كتاب الجهاد / الباب 3 / ح 1 .

([73]) المصدر / ص 14 / ح 2 .

([74]) المصدر / ح 3 .

([75]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 11 / الطبعة الثانية .

([76]) المصدر .

([77]) أي قال السيد في كتاب الرياض : لا أعلم خلافاً بين الفقهاء أنه لايجوز للعلماء التصدي للجهاد الابتدائي .

([78]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 13-14 .

([79]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 14.

([80]) لأن هذا الحديث الشريف مفصل ويبين احكاماً هامة ومختلفة ، فقد اخترنا لكل فقرة منه عنواناً ليسهل الاطلاع عليه ، وواضح ان هذه العناوين ليست من متن الحديث .

([81]) وسائل الشيعة ج 11 / ص 23 -28 / ابواب جهاد العدو - الباب 9 / ح 1 .

([82]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 14-15 / الطبعة الثانية .

([83]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 15 .

([84]) المصدر .

([85]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 20-21 / الباب 6 / ح 3.

([86]) هايد " توسل به زور " در روابط بين الملل حميد حيدري / ص 81 .

([87]) والداك ، باوت ومك نر راجع المصدر .

([88]) المصدر عن كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة ص 7 .

([89]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 19-20 / ابواب الجهاد / الباب 6 / ح 2 .

([90]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 15 / الطبعة الثانية .

([91]) عن شرح التبصرة / للمحقق اغا ضياء العراقي ج 4 / ص 385 (نقلاً من كتاب "توسل به زور" ).

([92]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 32 / الطبعة الثانية .

([93]) المصدر / ص 33 .

([94]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 52 / الباب 22 / ح 1 .

([95]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 33 / الطبعة الثانية .

([96]) سلسلة الينابيع الفقهية / ج 9 / ص 38 .

([97]) المصدر / ص 51-52 .

([98]) المصدر / ص 84 .

([99]) سلسلة الينابيع الفقهية / ج 9 / ص 118 .

([100]) مهذب الاحكام / ج 15 / ص 24 / طبعة النجف الاشرف .

([101]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 34 .

([102]) سوف نبحث - انشاء الله - احترام العهود والمواثيق في فصل لاحق .

([103]) جواهر الكلام ج 21 / ص 65.

([104]) المصدر / ص 66 .

([105]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 43 / الباب 15 / ح 2 .

([106]) المصدر / ص 46 / الباب 16 / ح 1 .

([107]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 46 / الباب 16 / ح 2 .

([108]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 68-69 .

([109]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 58 -59 .

([110]) المصدر / ص 26 .

([111]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 26 .

([112]) المصدر / ص 56 .

([113]) المصدر / ص 63 .

([114]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 63 / الباب 27 / ح 2 .

([115]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 63 .

([116]) المصدر / ص 63-64 .

([117]) سلسلة الينابيع الفقهية / ج 31 / ص 79 .

([118]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 64 .

([119]) المصدر .

([120]) المصدر .

([121]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 50 / الباب 20 / ح 4 .

([122]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 51 / الباب 21 / ح 1 .

([123]) المصدر / ص 51-52 / الباب 21/ ح 2 .

([124]) المصدر / ص 52 / الباب 21 / ح 3 .

([125]) أي بهدف تقوية أنفسهم لمعركة قادمة .

([126]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 293 / الطبعة الثانية .

([127]) المصدر .

([128]) المصدر / ص 295 .

([129]) المصدر / ص 296 .

([130]) أي اسباب جواز الهدنة .

([131]) المصدر / ص 296 .

([132]) المصدر .

([133]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 298 .

([134]) المصدر .

([135]) المصدر / ص 299 .

([136]) المصدر .

([137]) المصدر عن سنن البيهقي / ج 9 / ص 224 .

([138]) جوهر الكلام / ص 300 وص 303 .

([139]) المصدر / ص 302 عن سيرة ابن هشام القسم الثاني ص 323 .

([140]) جوهر الكلام / ص 300 عن سيرة ابن هشام القسم الثاني ص 325 .

([141]) وسائل الشيعة / ابواب المهـور / الباب 38 / الحديث 2 مع الاختلاف كما في المصدر ص 302 .

([142]) جوهر الكلام / ص 302 - 303 .

([143]) المصدر / ص 308 .

([144]) المصدر / ص 310 .

([145]) جوهر الكلام / ص 310 .

([146]) مهذّب الأحكام / ج 15 / ص 121 .

([147]) موسوعة الفقه / ج 48 / ص 119 .

([148]) لعل هذه الكلمة كانت ذات دلالة على شجاعة الشخص ، ففهم منها تحريض النبي له بان يقاوم الكفار بنفسه ، او كانت كلمة عتاب بأن الرجل سوف يشعل حرباً .

([149]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 309 عن سيرة ابن هشام القسم الثاني ص 323 .

([150]) راجع البروفسور شارل رسو في كتابه المترجم الى الفارسية تحت عنوان "حقوق مخاصمات مسلحانه" أي قوانين الصراع المسلح ج 1 / ص 230 .

([151]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 94-95 .

([152]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 50 / الباب 20 / ح 2 .

([153]) جواهر الكلام عن المنتقى من اخبار المصطفى ج 2 / ص 814 .

([154]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 43 / الباب 15 / ح 2 .

([155]) المصدر / ص 49 / الباب 20 / ح 1 .

([156]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 96 .

([157]) المصدر / ص 95 .

([158]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 50 / الباب 20 / ح 4 .

([159]) مستدرك الوسائل / الباب 37 / ح 2 .

([160]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 99 .

([161]) المصدر عن وسائل الشيعة / الباب 5 / ح 2 .

([162]) مستدرك الوسائل / الباب 18 / ح 5-6 .

([163]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 96 .

([164]) المصدر .

([165]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 96-97 .

([166]) المصدر .

([167]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 100 .

([168]) المصدر .

([169]) المصدر .

([170]) المصدر .

([171]) مهذب الأحكام / ج 15 / ص 60-61 عن المغازي للواقدي ج 2 / ص 830 .

([172]) المصدر .

([173]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 104 .

([174]) المصدر .

([175]) المصدر .

([176]) المصدر / ص 105 .

([177]) المصدر .

([178]) المصدر / ص 104 .

([179]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 107 .

([180]) المصدر / ص 108 .

([181]) المصدر .

([182]) المصدر .

([183]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 110-112 .

([184]) المصدر ص 110-111 نقلاً عن سيرة ابن هشام القسم الثاني ص 240 وتاريخ الطبري ج 2 ص 588 .

([185]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 43 / الباب 15 / ح 3 .

([186]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 114 .

([187]) المصدر .

([188]) المصدر / ص 118 .

([189]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 118 .

([190]) مهذب الاحكام / ج 15 / ص 69 .

([191]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 118 .

([192]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 53 / الباب 23 / ح 1 .

([193]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 53 / الباب 23 / ح 1 .

([194]) الادارة العسكرية في حروب الرسول محمد صلى الله عليه وآله / ص 288 .

([195]) المصدر .

([196]) المصدر .

([197]) الادارة العسكرية في حروب الرسول محمد صلى الله عليه وآله / ص 288 - 290 .

([198]) مستدرك الوسائل / ج 2 / ص 257 / الباب 30 / ح 1 .

([199]) المصدر / ص 258 / ح 2 .

([200]) المصدر / ح 3 .

([201]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 49 / الباب 19 / ح 1 .

([202]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 53-54 / الباب 23 / ح 2 .

([203]) مستدرك الوسائل / ج 2 / ص 251 / الباب 21 / ح 4 .

([204]) المصدر / ح 2 .

([205]) حقوق جنك / ص 138 .

([206]) وذلك بتاريخ 24/ ابريل / 1863 (راجع حقوق مخاصمات مسلحانه ص 100) .

([207]) المصدر .

([208]) حقوق جنك / ص 139 .

([209]) راجع حقوق مخاصمات مسلحانه /ص100-101 .

([210]) منذ ميثاق عام 1874 الميثاق الذي سمّي بـ (اعلان بروكسل) وارتبط بندان منه (23-24) بوضع الأسرى ، وميثاق جنيف لعام(1929) الذي جرى التوقيع عليه حتى عام 1985 من قبل 157 دولة ، مرت حالة الأسرى القانونية بمراحل عديدة . وقد فشلت المحاولات الكثيرة التي بذلت لتحسين أوضاعهم . واليوم حيث يحتوي الميثاق الأخير على 150 مادة بشأن حقوق الأسرى ، إلاّ ان الكثير من هذه المواد القانونية تعتبر مجرد تمنيات حلوة عند رجال القانون او عند رجال الصليب الأحمر الدولي وغيره من المؤسسات الدولية . (راجع كتاب "حقوق جنك" -بالفارسية- تأليف محمد رضا ضيائي بيكدلي ، طباعة جامعة العلامة الطباطبائي في طهران لعام 1994 م ، ص 139)

([211]) راجع المصدر السابق .

([212]) اعتمدنا في ترجمة ونقل خلاصة ميثاق الأسرى من كتاب حقوق جنك ص 139-151 .

([213]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 96 / الباب 49 / ح 1 .

([214]) المصدر / ص 113-114 / الباب 68 / ح 1 .

([215]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 121 / الباب 72 / ح 4 .

([216]) عن كتاب الأموال لابي عبيد القاسم بن سلام ص 44 الرقم 116 -راجع الجواهر/ ج 21/ ص 240.

([217]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 18 / الباب 5 / ح 2 .

([218]) المصدر / ص 69 / الباب 33 / ح 1 .

([219]) المصدر / ص 54-55 / الباب 24 / ح 1 .

([220]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 56-57 / الباب 25 / ح 1 .

([221]) المصدر / ص 58-59 / الباب 25 / ح 6 .

([222]) المصدر / ص 60 / الباب 26 / ح 3 .

([223]) المصدر / ص 62 / الباب 26 / ح 9 .

([224]) المصدر / ح 10 .

([225]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 147 .

([226]) الادارة العسكرية ص 285 عن الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته 6/455 .

([227]) حقوق جنك / ص 222 .

([228]) المصدر / ص 223 .

([229]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 86 / الباب 41 / ح 7 .

([230]) المصدر / ص 85 / ح 2 .

([231]) المصدر .

([232]) حقوق جنك / ص 223 .

([233]) الادارة العسكرية في حروب الرسول محمد صلى الله عليه وآله ص 285 عن السهيلي في كتابه الروض الانف في تفسير السيرة النبوية ص 3/22 وما بعدها .

([234]) حقوق مخاصمات مسلحانه (بالفارسية) ترجمة الدكتور هنجي ج 1 / ص 314 .

([235]) راجع حقوق جنك ص 227-228 .

([236]) راجع حقوق جنك / ص 234 .

([237]) راجع المصدر ص 236 .

([238]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 86 / الباب 41 / ح 3 .

([239]) المصدر / ح 6 .

([240]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 87 / ح 8 .

([241]) المصدر / ص 88 / الباب 42 / ح 1 .

([242]) المصدر / ص 89 / ح 3 .

([243]) المصدر / ص 79 / الباب 38 / ح 1 .

([244]) المصدر / ص 79 .

([245]) جواهر الكلام / ج 21 / ص 201 .

/ 25