الشارع قد أقرها في بعض الأحوال من باب مانزل فيها إلا ما قد سلف(1) كانت امراً تاريخيا لا حكما شرعياً بإذن من الشارع(2) وإن ادعى مدعي أن المتعة كانت حلالا بإذن الشارع فلتكن(3) نقولل لا بأس فيها ولا كلام لنا اليوم في ردها(4) وإنما كلامي الآن في ان المتعة هل ثبتت في القرآن اولا(5) كتب الشيعة تدعي ان المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
(1) سمعت في مبحث المتعة ان منادي النبي أذّن بالاذن بها فلا يؤبه بهذا الكلام البارد.
(2) هكذا تكون الفلسفة وإلا فلا.
(3) تشيع شطره إذ قال: فلتكن، ومتى كانت فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
(4) ردها بغير ناسخ من كتاب أو سنة جزاف وكلام هذا الرجل جفاء.
(5) سمعت في مبحث المتعة ثبوتها بكل من القرآن والسنة والاجماع وهب انها لم تثبت بالقرآن فإن اكثر الأحكام ثبتت في السنة (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) .