الخنزير، وان كان هذا غير الخمر موضع وفاق، أما فيها فمحل خلاف، والظاهر جواز استعمالها عند الاضطرار لعموم الآية(1) الدالة على جواز تناول المضطر، والأخبار المانعة من استعمالها مطلقاً محمولة على تناولها لطلب الصحة لا لطلب السلامة من التلف، نعم يجب تقدير الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرمات، ولو قام غير الخمر مقامها قدم عليها، وان كان محرماً لاطلاق النهي الكثير عنها، والتفصيل في هذا كله موكول الى مظانه(2) من فقه الامامية.
اما قول هذا الرجل: لم يعجبني فتواهم في جزئيات مسائل الربا، و وجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا الخ.
(فأقول) في جوابه:
(1) هي قوله تعالى في سورة البقرة: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) . ومثلها آيتا سورة الانعام.
(2) فليراجعه طلابه في باب الأطعمة والاشربة من الكتب الفقهية.