بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الا لكان الامر المتعلق بها ندبيا ، ثم لما رأى المولى ان تحصيل الطهارة في بعض الاوقات موجب للعسر ، و ان مقصوده الاصلى ( اعنى انطباق عنوان الاطاعة ) يترتب على اتيان الصلوة الفاقدة للطهارة ايضا إذا اتى بها بداعي الامر ، صار هذا سببا لرفع اليد عن الطهارة لحصول لغرض الملزم بدونها ، و الفرض ان ذات العمل ايضا لا تشتمل على ملاك ملزم ، و هذا المعنى و ان كان صرف احتمال في مقام الثبوت و لكنه يكفى في رفع احتمال استحالة الاجزاء ، و إذا أمكن في مقام الثبوت ، و المفروض دلالة ادلة الاحكام الظاهرية عليه في مقام الاثبات ايضا فلا مناص عن القول به فتدبر جيدا .( تذنيبان ) ( الاول ) لا يتوهم في المقام ثبوت الفرق بين صورة كشف الخلاف و عدمه ، اذ لو فرض وجود مانع عقلي عن القول بالاجزاء في التكاليف الظاهرية و ألجأنا هذا إلى رفع اليد عما هو ظاهر أدلتها ( من الاجزاء ) فلا يبقى فرق بين المقامين .فلو فرض ان المصلى اعتمد مدة عمره ( في اتيان أجزاء صلوته و شرائطها ) على ما اقتضاه وظيفته الظاهرية و لم ينكشف له الخلاف ابدا و كان صلواته بحسب الواقع فاقدة لبعض الاجزاء و الشرائط الواقعية ، كان مقتضى القول بعدم الاجزاء بطلان صلواته بأجمعها ، و الالتزام بهذا المعنى مشكل جدا ، فالقول بالاجزاء في هذه الصورة متعين ، و مقتضى القول به سقوط الاجزاء و الشرائط من الدخالة في المأمور به ( بالنسبة إلى هذا الشخص ) و حينئذ فيقال انه إذا أمكن ذلك في مقام الثبوت فما الوجه في تخصيصه بصورة عدم انكشاف الخلاف مع ظهور ادلة الاحكام الظاهرية في الاجزاء مطلقا .( الثاني ) ربما يتوهم ان القول بالاجزاء مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه .( أقول ) : قد اشتهر بين الفقهاء و الاصوليين ان بطلان التصويب إجماعي ، و لكن لا يغرنك هذه الشهرة بل عليك بمراجعة تاريخ مسألة التخطئة و التصويب حتى تبين لك انها مسألة عقلية لا شرعية تعبدية يستند فيها إلى الاجماع ، و ان الاجماع المدعى فيها هو إجماع المتكلمين من الامامية بما هم متكلمون ، لا إجماع الفقهاء و المحدثين ، الذي هو