بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحكام الله الواقعية ، نظير أوأمر الفقية عند الافتاء فهي حاكيات لاحكام الله الثابتة المنشئة في متن الواقع ، فوزانها وزان الجمل الخبرية .( هذا كله ) فيما إذا كان المعلق على الشرط موجودا متحققا في ظرفه مع قطع النظر عن هذا الكلام .و اما إذا كان تحققه و خارجيته بنفس هذا الكلام المشتمل على التعليق بحيث لم يكن له خارجية قبله و لا بعده بل كان هو آلة لايجاده و خارجيته كان من القسم الثاني ، و لا مجال فيه للبحث عن المفهوم بل ينتفى المعلق بانتفاء المعلق عليه عقلا ، اذ المفروض ان خارجيته بنفس هذا الكلام ، و المفروض انه علق في هذا الكلام على الشرط فيكون المنشا شخص ما علق فينتفي بانتفائه عقلا ، مثال ذلك جميع الانشائات كقوله : وقفت على أولادي ان كانوا فقراء ، و قوله : ان جائك زيد فاكرمه إذا كان الغرض انشاء الوقف أو الوجوب بنفس هذا الكلام .( و قد اتضح بما ذكرنا ) ان ثبوت المفهوم في الجمل الانشائية المولوية محل اشكال ، و لا يختص الاشكال بباب الاوقاف و الوصايا و نحوهما .( نعم ) قد عرفت ان الاوامر و النواهي الواردة عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع ) و زانها وزان الجمل الخبرية فيثبت فيها المفهوم ، هذا .( و اما المحقق الخراساني ) فقال ان الاوامر و النواهي المولوية ايضا مشتملة على المفهوم ، و قال في بيان ذلك : " ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده ." و القول بكون النزاع في السنخ يستفاد من تقريرات بحث الشيخ ( قده ) ايضا ، و استدل على ذلك بأن انتفاء الشخص قطعى لا يقبل الانكار بعد ارتفاع الكلام الدال على الانشاء ، و من لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به إلى غيره .( أقول ) : القول بكون المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ و ان اشتهر بين المتأخرين و أرسلوه إرسال المسلمات ، و لكن لا نجد له معنى محصلا ، لوضوح ان المتعلق في قولنا : ( ان جائك زيد فاكرمه ) مثلا هو الوجوب المحمول على اكرام زيد ، و التعليق انما يدل