بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من العام ايضا مشكوكا فيها ، فلا يتمسك بواحد منهما لاثبات حكمه و ان كان كل منهما في إثبات الحكم الكلى حجة .( فان قلت ) : بعد ما كان الفرد المشكوك فيه مرادا في ضمن العام بالارادة الاستعمالية نتمسك بالقاعدة العقلائية لاثبات حكمه فانهم يحكمون بتطابق الارادة الجدية للاستعمالية ما لم يظهر الخلاف .( قلت ) : ان أردت بما ذكرت إثبات الحكم للفرد المشكوك فيه بما هو مشكوك الحكم حتى يصير حكما ظاهريا ( ففيه ) ان الحكم الظاهرى متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين فلا يمكن ان يتكفل قوله اكرم العلماء بوحدته لحكمين طوليين ." و ان أردت بما ذكرت " إثبات الحكم للفرد المشكوك فيه لا بما هو مشكوك فيه بل بما انه فرد من افراد العام حتى يكون حكما واقعيا ( ففيه ) ان المفروض خروج افراد المخصص رأسا من حكم العام لكونه حجة أقوى بالنسبة إلى كل ما هو فرد واقعي للفاسق مثلا ، و بعد ما حصل العلم بمخالفة الارادة الجدية للاستعمالية في كل ما هو فرد واقعي للمخصص كيف يمكن التمسك بأصالة التطابق في الفرد المشكوك فيه لاثبات حكمه الواقعي فتدبر ." ثم انه ربما يستدل " لجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية بوجه آخر ، ( و حاصله ) ان لقوله اكرم العلماء مثلا عموما افراديا يشمل به كل فرد من افراد العالم ، و إطلاقا احواليا بالنسبة إلى جميع الحالات الطارية للموضوع ، فيشمل بسببه معلوم العدالة و معلوم الفسق و مشكوكهما و يكون حجة في جميعها لو لا المخصص ، و اما المخصص فهو حجة أقوى على خلاف العام في خصوص معلوم الفسق فيبقى معلوم العدالة و مشكوكهما باقيين تحته لعدم حجية الخاص بالنسبة إليهما ( انتهى ) .( أقول ) : قد وقع الخلط من هذا المستدل من جهة عدم إحاطته بمعنى الاطلاق ، و سيأتي تفصيله في مبحث المطلق و المقيد .( و إجماله ) ان الاطلاق عبارة عن كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم و عدم دخالة حيثية اخرى فيه ( و بعبارة اخرى ) الاطلاق عبارة عن لحاظ حيثية الطبيعة بوحدتها موضوعة للحكم بحيث يكون النظر مقصورا على ذاتها و تكون مرسلة