أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول الفقه - جلد 1

محمدرضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقسمي ) الآتي ذكره . و انما سمى قسميا لانه قسم في مقابل القسمين الاوليين أي و البشرط لا . و هذا ظاهر لا بحث فيه . ثم ان لهم اصطلاحين آخرين معروفين :

1 - قولهم : ( الماهية المهملة ) .

2 - قولهم : ( الماهية لا بشرط مقسمي ) . أفهذان اصطلاحان و تعبير ان لمدلول واحد ، أو هما اصطلاحان مختلفان في المعني ؟ . و الذي يلجئنا إلى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباك في التعبير عند كثير من مشايخنا الاعلام ، فقد يظهر من بعضهم انهما اصطلاحان لمعنى واحد ، كما هو ظاهر ( كفاية الاصول ) تبعا لبعض الفلاسفة الاجلاء . و لكن التحقيق لا يساعد على ذلك ، بل هما اصطلاحان مختلفان . و هذا جوابنا على الاستفسار . و توضيح ذلك : انه من المتسالم عليه الذي لا اختلاف فيه و لا اشتباه أمران : ( الاول ) - ان المقصود من ( الماهية المهملة ) : الماهية من حيث هي ، أي نفس الماهية بما هي مع قطع النظر عن جميع ما عداها ، فيقتصر النظر على ذاتها و ذاتياتها . ( الثاني ) - ان المقصود من الماهية ( لا بشرط مقسمي ) : الماهية المأخوذة لا بشرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة المتقدمة ، و هي - أي الاعتبارات الثلاثة - الماهية بشرط شيء ، و بشرط لا ، و لا بشرط قسمي . و من هنا سمي ( مقسما ) . و إذا ظهر ذلك فلا يصح أن يدعي أن الماهية بما هي تكون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثة . و ذلك لان الماهية لا تخلو من حالتين . و هذا ان ينظر إليها بما هي هي مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها ، و أن ينظر إليها

/ 295