3 التعبدي والتوصلي - أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول الفقه - جلد 1

محمدرضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 التعبدي والتوصلي

أو ظاهر في الاباحة ، أو الترخيص فقط أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها ، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع ؟ على أقوال كثيرة . و أصح الاقوال هو الثالث و هو دلالتها على الترخيص فقط . و الوجه في ذلك : انك قد عرفت أن دلالة الامر على الوجوب انما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بالترك . و منه تستطيع أن تتفطن انه لا دلالة للامر في المقام على الوجوب ، لانه ليس فيه دلالة على البعث و انما هو ترخيص في العقل لا أكثر . و أوضح من هذا ان نقول : ان مثل هذا الامر هو انشاء بداعي الترخيص في الفعل و الاذن به ، فهو لا يكون الا ترخيصا و اذنا بالحمل الشايع . و لا يكون بعثا الا إذا كان الانشاء بداعي البعث . و وقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على كونه بداعي البعث ، فلا يكون دالا على الوجوب . و عدم دلالته على الاباحة بطريق أولى . فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو إمارة . مثاله قوله تعالى : " و إذا حللتم فاصطادوا " فانه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الاحرام فلا يدل على وجوب الصيد . نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل فانه حينئذ يدل على الوجوب أو الاباحة . و لكن هذا أمر آخر لا كلام فيه ، فان الكلام في فرض صدور الامر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى هذه القرينة .

3 - التعبدي و التوصلي تمهيد : كل متفقه يعرف ان في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح و لا تسقط أو امرها الا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى . و كونها قربية انما هو بإتيانها بقصد إمتثال أو امرها أو بغيره من وجوه قصد

/ 295