أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول الفقه - جلد 1

محمدرضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كاختلافهم في الفور و التراخي . و المختار هنا كالمختار هناك ، و الدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها و لا بمادتها على المرة و لا التكرار ، لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي . فلا بد من دال آخر على كل منهما . أما الاطلاق فانه يقتضي الاكتفاء بالمرة . و تفصيل ذلك : ان مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ( و يختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء و جواز التكرار ) :

1 - أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد و لا شرط ، بمعنى انه يريد ألا يبقى مطلوبه معدوما ، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر ، و لو بفرد واحد . و لا محالة - حينئذ - ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته ، فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الاول ، و يكون الثاني لغوا محضا ، كالصلاة اليومية .

2 - أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة ، أي بشرط ألا يزيد على أول وجوداته فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا ، كتكبيرة الاحرام للصلاة فان الاتيان بالثانية عقيب الاولى مبطل للاولى و هي تقع باطلة .

3 - أن يكون المطلوب الوجود المتكرر ، اما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع ، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلا ة الواحدة ، و اما لا بشرط تكرره بمعنى انه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان ، فلكل مرة إمتثالها الخاص . و لا شك أن الوجهين الاخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة . فلو أطلق المولى و لم يقيد بأحد الوجهين - و هو في مقام البيان - كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الاول . و عليه يحصل الامتثال - كما قلنا - بالوجود الاول و لكن لا يضر الوجود الثاني ، كما انه لا أثر له في الامتثال و غرض المولى . و مما ذكرنا يتضح أن مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بأفراد كثيرة معا دفعة

/ 295